موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” الاشغال الشاقة المؤبدة وتنمية المواهب لنزلاء مؤسسة الاصلاح فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

الأشغال الشاقة المؤبدة هي عقوبة جنائية يتم فيها وضع المحكوم عليه في السجون وتشغيله في الأعمال التي تعينها الحكومة طوال حياته.

وقد استُبدل في التشريع المصري مسمى “الأشغال الشاقة المؤبدة” بـ “السجن المؤبد” ويُنظم بقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.تُفرض هذه العقوبة في الجنايات الكبرى المحددة بنص القانون، ومن أبرز المواد التي تنص عليها في القانون المصري:

1. الإطار العام ومواد العقوبةالمادة (14): تُعرّف السجن المؤبد (الأشغال الشاقة سابقاً) بأنه وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها مدة حياته.

المادة (15): يُقضى السجن المؤبد للرجال الذين تجاوزوا الستين من عمرهم وللنساء مطلقاً في أحد السجون العمومية.

2. أمثلة لمواد الجرائم التي تعاقب بالأشغال الشاقة (السجن) المؤبدجرائم أمن الدولة والتخابر (المادة 80 د): وتُطبق في حالات التخابر مع دولة معادية للإضرار بالحالة الحربية للبلاد.

جرائم القتل العمد المقترنة بسبق الإصرار أو الترصد (المادة 234): وهي الجرائم التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد.

الضرب أو الجرح المفضي إلى الموت لغرض إرهابي (المادة 236): إذا نُفذت الجريمة لغرض إرهابي وسبقها إصرار أو ترصد.

جرائم الإتجار بالمخدرات (المادة 34 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960): تُعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، وذلك لكل من حاز أو أدار مكاناً لتعاطي المخدرات بقصد الإتجار.

أُسس وبرامج تأهيل نزلاء السجون وإصلاحهم بالعمل في الورش الإنتاجية (كالزراعة والحدادة) ينظمها قانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون وتعديلاته بالقانون رقم 14 لسنة 2022..

وتهدف هذه الأنشطة إلى تنمية مهاراتهم وإعادة دمجهم في المجتمع الإطار القانونى لمراكز الإصلاح والتأهيل.

وفيما يخص الأشغال الشاقة وقواعدها، حدد القانون المواد الحاكمة كالتالي:

في قانون العقوبات (تعريف الأشغال):

المادة رقم (16): تُعرّف عقوبة السجن المشدد بأنها وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وتشغيله في الأعمال التي تعينها الحكومة التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لمنظومة السجون في مصر.

في قانون تنظيم السجون ومراكز الإصلاح (ضوابط العمل وتنمية المواهب):

المادة رقم (21): تنص على أن تُحدد أنواع الأشغال التي تُفرض على المحكوم عليهم (بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس مع الشغل) بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل تعرف على ضوابط تشغيل المساجين كما نص عليها القانون.

المادة رقم (22): تلزم ألا تقل مدة تشغيل السجناء عن \(6\) ساعات يومياً ولا تزيد على \(8\) ساعات، مع مراعاة الحالة الصحية للنزيل.

وتُعطى الأولوية لتشغيلهم في الحرف التي يمتلكون مهارة فيها أو تدريبهم عليها داخل المركز لتأهيلهم وفقا للقانون..

.المادة رقم (24): تمنح المسجونين أجراً ومكافآت مادية مقابل أعمالهم الحرفية والفنية داخل السجن الفصل الرابع: تشغيل المسجونين وأجورهم.

يُنظم القانون المصري الإفراج الصحي للمسجونين المصابين بمرض يهدد حياتهم أو يعجزهم عجزاً كلياً عن أداء العمل، وذلك وفقاً للمادتين (36) و(37) من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والمادة (486) من قانون الإجراءات الجنائية.

تتضمن ضوابط الإفراج الصحي للمصابين بحالات العجز من الأشغال الشاقة في القانون المصري ما يلي:

1. المواد القانونية المنظمةالمادة (36) من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956: تنص صراحةً على أنه “كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه”.

المادة (486) من قانون الإجراءات الجنائية: تجيز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا كان المحكوم عليه مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر.

المادة (34) من قانون تنظيم السجون: تتعلق بحالات المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة الذين يعجزون عن أداء العمل بالليمان؛ حيث يتم عرض الأمر على مدير القسم الطبي والطبيب الشرعي لنقلهم إلى سجن عمومي.

2. شروط وخطوات الإفراجلجنة طبية مشتركة: يتم فحص حالة السجين بواسطة مدير القسم الطبي للسجون بالاشتراك مع الطبيب الشرعي لتقرير مدى العجز أو الخطر على حياته.

الموافقات الرسمية: ينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير مصلحة السجون وموافقة النائب العام.

المتابعة الصحية: يُلزم المفرج عنه صحياً بالمثول أمام طبيب الصحة دورياً كل 6 أشهر لتقديم تقرير عن حالته لمصلحة السجون.

3. حالات الإلغاءيُعاد المسجون لاستكمال باقي مدة عقوبته في الحالات التالية:زوال الأسباب الصحية التي أدت إلى خروجه بناءً على فحص طبي جديد.تغيير محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية (القسم أو المركز التابع له)

” توصيات ”

نوصى كما هو مذكور فى القانون فليس الاشغال الشاقة المؤبدة انتقام او عقاب كبير بل تنمية لمهارات السجين فى الحرب يظهر مواهبه ويعمل فى الحرف المختلفة ولعلنا نشاهد معرض وزارة الداخلية ومؤسسة الاصلاح والتهذيب ” السجون ” تعرض فيه حرف وانتاج النزلاء المساجين ويصرفون راتب شهرى

كما ان القانون رحيم جدا اوصى بالعفو عن المسجون حتى وان كان اشغال شاقة فى حالة المرض الشديد والعجز عفوا صحيا .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى