بعد موافقة البرلمان.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، في خطوة تشريعية هامة لحماية السيادة الصحية للبلاد.

ما هي فلسفة وأهداف مشروع القانون؟

كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي

ترتكز فلسفة القانون الجديد على وضع إطار قانوني حاسم ورقابي حاكم لمنشآت المستوى الثالث والرابع (وهي المختبرات والمنشآت الطبية والبحثية التي تتعامل مع الفيروسات، البكتيريا، والمسببات المرضية الخطيرة التي تتطلب إجراءات عزل فائقة الحذر).

ويهدف القانون إلى تحقيق إيجاد معادلة دقيقة بين دعم البحث العلمي والابتكار الحيوي، وبين متطلبات الأمن القومي والسيادة الصحية، بالإضافة إلى منع أي تهديدات أو مخاطر ناتجة عن التعامل غير الآمن مع المواد البيولوجية الخطرة، سواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الاستهداف التخريبي المعتمد.

تفاصيل مواد إصدار القانون والمدد الزمنية

تضمن مشروع القانون عدة مواد إجرائية هامة لتنظيم تطبيقه والمدد الممنوحة للمنشآت لتوفيق أوضاعها، وجاءت كالتالي:

1.نطاق التطبيق (المادة الأولى)

  • تطبق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على كافة المنشآت التي تمارس نشاط الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل أراضي جمهورية مصر العربية.

2.مهلة توفيق الأوضاع (المادة الثانية)

كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي
  • تلتزم جميع المنشآت القائمة بالفعل والتي تمارس هذه الأنشطة قبل صدور القانون، بتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
  • أتاح القانون مرونة زمنية؛ حيث يجوز لرئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء – مد هذه المهلة لمدة أخرى واحدة مماثلة (سنة إضافية).

3.إصدار اللائحة التنفيذية (المادة الثالثة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، إلى حين صدور هذه اللائحة، يستمر العمل بالقرارات واللوائح السارية القديمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أيضًا، بناء على عرض وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء، مد مهلة إصدار اللائحة لمدة أخرى مماثلة.

4.موعد العمل بالقانون (المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به وبأحكامه من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها السارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى