مشروع قانون الأسرة.. شروط للتعويض ورد المهر والشبكة حال فسخ الخطبة

كتبت سوزان مرمر

كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وينفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن الفصل الأول يتضمن تنظيم أحكام الخطبة في خمس مواد، حيث نصت المادة (1) على تعريف الخطبة بأنها وعد بالزواج بين رجل وامرأة، ولا يترتب عليها أي من آثار عقد الزواج.

 

استرداد المهر عند العدول عن الخطبة أو وفاة أحد الخاطبين

وجاءت المادة (2) لتوضح أحكام استرداد المهر عند العدول عن الخطبة أو وفاة أحد الخاطبين، حيث يحق للخاطب أو ورثته استرداد المهر الذي تم دفعه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته وقت القبض إذا تعذر رده عينًا، مع اعتبار الشبكة من المهر ما لم يتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه، وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض. كما نظمت المادة حالات شراء الجهاز من المهر، حيث يكون للمخطوبة الخيار بين رد المهر أو تسليم ما تم شراؤه أو قيمته وقت الشراء، وإذا كان العدول منها فعليها رد المهر نقدًا.

 

كما نظمت المادة (3) أحكام استرداد الهدايا وفقًا للمذهب المالكي، فإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة دون سبب مقبول فلا يحق له استرداد ما أهداه، أما إذا كان العدول بسبب الطرف الآخر فيجوز استرداد الهدايا إن كانت قائمة أو قيمتها وقت الاسترداد، مع استثناء ما جرى العرف على استهلاكه.

 

ونصت المادة (4) على أنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا أو قيمته وقت الاسترداد، ما لم يكن مما يُستهلك عادة، بينما إذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يُسترد شيء من الهدايا.

 

مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عليه بذاته أي تعويض

 

وتضمنت المادة (5) حكم التعويض عن فسخ الخطبة، حيث نصت على أن مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عليه بذاته أي تعويض، إلا إذا اقترن بأفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالًا تامًا وأدت إلى ضرر مادي أو أدبي، وذلك وفقًا لقواعد المسؤولية التقصيرية. ومن أمثلة ذلك أن تكون المخطوبة طالبة علم أو عاملة وتترك دراستها أو عملها بناءً على طلب الخاطب.

 

وأشارت المادة إلى اعتبار النزاع حول الشبكة من مسائل الأحوال الشخصية، وعدم خضوعها لأحكام الهبة الواردة في القانون المدني، وذلك حسمًا للخلاف القانوني حول هذا الأمر.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى