موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. التزوير فى محررات رسمية فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
واجه قانون العقوبات وقائع تزوير وسرقة الأختام والتزوير بعقوبات مغلظه، ويأتي التزوير فى نوعين فى التزوير في محرر رسمي وفي تزوير في محرر عرفى.
وجاءت جريمة تزوير الاختمام طبقا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937،المعدل بالقانون 141 لسنة 2021 في عدد من المواد
ونصت المادة طبقا 206 على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة206 مكررًا على ان عاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
وقالت المادة207 ان يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
وفى المادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 على أن يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
وفى المادة 210 سمح القانون للأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
التزوير في القانون المصري هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر رسمي (عقوبة جناية، م 211-213 عقوبات) أو عرفي (عقوبة جنحة، م 215 عقوبات) لإحداث ضرر. العقوبات تصل للسجن المشدد للموظف العام، بينما تزوير الأوراق العرفية يعاقب بالحبس. المادة 214 مكرر ترفع العقوبة لبعض الأوراق العرفية مثل أوراق الشركات المساهمة.
1. التزوير في المحررات الرسمية (جناية)
تعريفها: هي الأوراق التي يحررها موظف عمومي مختص (عقود، أحكام، شهادات رسمية).
المواد العقابية:
مادة 211 عقوبات: الموظف العمومي الذي يرتكب تزويراً في أثناء تأدية وظيفته يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
مادة 212 عقوبات: غير الموظف العمومي الذي يرتكب تزويراً يعاقب بالسجن المشدد أو السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات.
مادة 213 عقوبات: تغيير الحقيقة في المحاضر والسجلات والأوراق الأميرية.
الضرر: يفترض قيامه بمجرد التزوير.
2. التزوير في المحررات العرفية (جنحة/جناية)
تعريفها: مستندات لا تصدر عن موظف عام (عقود بيع، إيصالات، عقود عرفية).
المواد العقابية:
مادة 215 عقوبات: كل شخص ارتكب تزويرًا في محرر عرفي أو استعمله مع علمه بتزويره يعاقب بالحبس مع الشغل.
مادة 214 مكرر عقوبات: تزوير أوراق الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات، وتكون العقوبة السجن (وقد تصل لـ 5 أو 10 سنوات).
الفرق الجوهري:
التزوير الرسمي: جناية، عقوبة مغلظة، ضرر مفترض.
التزوير العرفي: جنحة (عادة)، عقوبة الحبس، ضرر يجب إثباته.
ملاحظة: تزوير أوراق الشركات (م 214 مكرر) يرفعها من جنحة إلى جناية رغم أنها غير رسمية بالمعنى الدقيق.
قانون رقم (11)
تزوير العملة في القانون المصري جناية عقوبتها السجن المشدد أو المؤبد (المواد 202-203 مكرر عقوبات)، وتشمل تقليد أو تزييف عملة (وطنية/أجنبية) متداولة، ترويجها، أو حيازتها بقصد الترويج. تم تشديد العقوبات لضمان الاستقرار الاقتصادي، حيث يشدد العقاب إذا ترتب على الجريمة هبوط سعر العملة.
مواد تزوير العملة في قانون العقوبات المصري (رقم 58 لسنة 1937)
المادة 202 (التزييف والتقليد):
يعاقب بالسجن المشدد كل من قلّد أو زيّف أو زوّر بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.
يعتبر تزييفاً إنقاص وزن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها تشبه عملة أخرى أكثر قيمة.
المادة 203 (الترويج والإدخال):
يعاقب بنفس عقوبة المادة (202) كل من أدخل أو أخرج من البلاد عملة مقلدة/مزورة.
يعاقب كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
المادة 203 مكرر (ظرف مشدد):
يتم تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (202، 203) هبوط في سعر العملة أو زعزعة الثقة في الأسواق.
المادة 205 (الإعفاء من العقوبة):
يعفى الجاني من العقوبة إذا بادر بإخبار السلطات بالجريمة قبل استعمال العملة المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
أركان الجريمة:
ركن مادي: تقليد أو تزوير أو تزييف العملة (ورقية أو معدنية).
ركن معنوي: توافر “قصد الغش” ونية الترويج والتعامل بها.
ملاحظة: هذا التفسير يستند إلى قانون العقوبات المصري، وتختلف أرقام المواد في القوانين العربية الأخرى (مثل القانون العماني المادة 191، والقانون القطري المادة 218).
يعتبر “ساقط القيد” في القانون المصري هو كل واقعة ميلاد لم يتم الإبلاغ عنها خلال 15 يوماً من حدوثها. الإجراءات القانونية لتسجيل ساقط القيد وتحديد السن (“التسنين”) تتم وفقاً لـ قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.
إليك الإجراءات والمواد القانونية بالتفصيل لعام 2026:
أولاً: ساقط القيد (الميلاد)
وفقاً للمادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1994، إذا مر أكثر من عام على الميلاد ولم يُسجل، يعتبر ساقط قيد، وتتخذ الإجراءات التالية:
المستندات المطلوبة:
نموذج 26 (طلب قيد ميلاد ساقط قيد) من السجل المدني.
صورة شخصية للمولود.
مستند يثبت محل الميلاد وصحة بيانات الوالدين (عقد زواج، شهادة ميلاد الأخوة، إلخ).
إقرار من صاحب القيد أو من ينوب عنه.
الإجراءات:
عمل محضر في مصلحة الأحوال المدنية يثبت أن الواقعة لم تُسجل من قبل.
يتم إحالة الملف إلى اللجنة الطبية لتحديد السن (“التسنين”).
إجراء تحريات الشرطة عن الواقعة.
رسوم البحث: 15 جنيهاً بعد مرور عام على تاريخ الواقعة (وقد تختلف الرسوم حسب القرارات الوزارية الحديثة).
ثانياً: التسنين (تعديل السن أو قيد سن تقريبي)
يتم اللجوء للتسنين عندما لا توجد أوراق رسمية للمولود.
اللجنة المختصة: تشكل لجنة في كل محافظة بقرار من وزير الداخلية لتلقي طلبات القيد، وتضم (ممثلاً عن النيابة، مدير الأحوال المدنية، مدير الشئون الصحية).
المادة (46) من قانون الأحوال المدنية تنص على تشكيل هذه اللجنة للفصل في طلبات التعديل أو القيد.
بعد قرار اللجنة الطبية (السن التقديري) والتحريات، يتم إصدار شهادة ميلاد جديدة بالسن الجديد.
ثالثاً: استخراج شهادة جديدة
بعد قبول طلب “ساقط القيد” والتسنين:
يتم قيد المولود في سجلات المواليد بمصلحة الأحوال المدنية.
يمكن استخراج شهادة الميلاد المميكنة (الكمبيوتر) من خلال:
مكاتب السجل المدني النموذجية.
موقع وزارة الداخلية المصرية (moi.gov.eg).
منصة مصر الرقمية (digital.gov.eg).
ماكينات الأحوال المدنية الذكية.
رسوم استخراج الشهادة لأول مرة تبلغ حوالي 39-45 جنيهاً.
رابعاً: العقوبات (مواد قانونية)
المادة (67): تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها.
ملاحظة: يجب التعامل مع السجل المدني التابع له محل الإقامة لاتخاذ الإجراءات الفعلية، حيث يختلف نوع المستندات قليلاً حسب كل حالة (وجود عقد زواج من عدمه).
يعتبر القانون المصري استخدام “مهارة الرسم” في غير موضعه، وتحديداً في محاكاة العملات، جريمة جنائية جسيمة، حيث يفرق القانون بين الفن التشكيلي كإبداع، وبين التزوير كجريمة.
فيما يلي تفصيل للمواد القانونية والعقوبات:
1. تزوير العملة ومهارة الرسم (قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته)
استخدام المهارة الفنية في تزوير العملة يُعاقب عليه بصرامة في قانون العقوبات المصري:
المادة 202: تعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.
المادة 202 مكرر: تنطبق العقوبة نفسها على من يزيّف العملة بانتقاص جزء من معدنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أعلى قيمة.
المادة 203: ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ترتب على تزوير العملة هبوط في سعرها أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.
المادة 203 مكرر: تشمل عقوبات السجن المشدد من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره عملة مقلدة أو مزيفة إلى البلاد، أو روجها، أو حازها بقصد الترويج.
ملاحظة قانونية: المهارة الفنية في الرسم لا تعفي من المسؤولية إذا استُخدمت في “التزوير” أي تغيير الحقيقة بقصد الغش وطرحها للتداول.
2. الفن التشكيلي وحقوق الملكية الفكرية (قانون 82 لسنة 2002)
إذا كان المقصود هو “تقليد” لوحات فنية أو أعمال فنية تشكيلية:
المادة 181: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه (أو بإحدى العقوبتين) كل من قام بتقليد مصنف فني (لوحة، تمثال، إلخ) أو أتى به للجمهور دون إذن مؤلفه.
3. التزوير في المحررات والأوراق (قانون العقوبات)
المادة 211 – 214 (التزوير في أوراق رسمية): يُعاقب بالسجن المشدد كل من ارتكب تزويراً في محرر رسمي، وتصل إلى 15 سنة إذا كان الجاني موظفاً عاماً.
المادة 215 (التزوير في أوراق عرفية/خاصة): يُعاقب بالحبس مع الشغل من يرتكب تزويرًا في أوراق خاصة أو يستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها.
خلاصة الفرق القانوني:
فن تشكيلي (محاكاة): إبداع شخصي طالما لم يطرح كعمل أصلي، وإلا وقع تحت طائلة التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
تزوير عملة/أوراق: جريمة مخلة بالثقة العامة، تستخدم فيها المهارة في تقليد “العملة” أو “المحررات” لإحداث ضرر مادي، وعقوبتها السجن المشدد/المؤبد.
العقوبات التأديبية (قانون نقابة الفنانين التشكيليين 83/1976)
في حالة ارتكاب الفنان أعمالاً تخل بشرف المهنة أو التزوير، يحال إلى مجلس التأديب، والعقوبات هي:
الإنذار.
اللوم.
غرامة مالية (تتفاوت حسب اللائحة).
المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة.
شطب اسم العضو نهائياً من جدول النقابة (أقصى عقوبة).
ثالثاً: شروط العضوية والعودة
يجب أن يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (ما لم يرد إليه اعتباره).
ملاحظة: حالات التزوير المفضوح (الظاهر) التي لا تخدع أحداً قد لا تعاقب جنائياً، ولكنها تظل جريمة تأديبية.
يتضمن العمل الفني التشكيلي شقين: شق أخلاقي (ميثاق الشرف) وآخر قانوني جنائي (التزوير والتقليد). يُعد التزوير في الأعمال الفنية جريمة يعاقب عليها القانون بمواد حماية الملكية الفكرية، بينما تحكم نقابة الفنانين التشكيليين الجوانب المهنية.
أولاً: ميثاق شرف الفنانين التشكيليين (المبادئ العامة)
تهدف مواثيق الشرف إلى رعاية الإبداع الفكري والفني، وحماية حقوق التأليف والأداء، وتتمثل في:
الأمانة الفنية: الامتناع عن تقليد أو تزوير أعمال فنانين آخرين.
التوقيع: عدم توقيع الفنان على عمل لم ينتجه بنفسه، أو نسبة عمل فني لغير صاحبه.
الأمانة في العرض: عدم عرض أعمال فنية على “مواقع التواصل الاجتماعي” أو غيرها بما يضر بالحقوق الأدبية للفنان.
المسؤولية عن التماثيل: النحات هو المسؤول الوحيد عن إعادة صب تمثاله، ولا يجوز لغيره التصرف فيه.
ثانياً: التزوير في القانون (مواد حماية الملكية الفكرية)
في إطار التشريعات المصرية (مثل قانون 138 لسنة 2017)، والقوانين المماثلة، يعتبر التقليد والتزوير جرائم.
القانون رقم 82 لسنة 2002 (قانون حماية حقوق الملكية الفكرية): يعتبر المرجع الأساسي في جرائم التزوير، حيث ينص على مواد تعاقب على كل من:
قلّد عمداً مؤلفاً أو رسماً أو عملاً تشكيلياً.
باع أو عرض للبيع عملاً مزوراً مع علمه بتزويره.
المادة (181): تعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حقوق المؤلف والفنان، بما في ذلك التزوير.
ثالثاً: مواد هامة في قوانين ذات صلة (سياق عربي/عالمي)
قانون تنظيم اتحاد الفنانين التشكيليين (رقم 55/2004) – المادة 64: تتناول المخالفات المهنية.
قانون الفنان (المغرب/الجزائر): يشير إلى حماية المصنفات الفنية وتفعيل البطاقة الفنية.
قانون التوقيع الإلكتروني (المادة الثانية): لتنظيم توثيق الأعمال الفنية رقمياً.
خلاصة:
يُعتبر تقليد الأعمال الفنية وتزوير توقيع الفنان جريمة جنائية تُحاكَم بموجب قوانين حماية الملكية الفكرية، بينما توفر النقابات (مثل نقابة الفنانين التشكيليين) غطاءً أخلاقياً وقانونياً عبر ميثاق شرف لحماية حقوق الفنان المادية والأدبية.
” توصيات ”
نتفق على انه التزوير فى محررات رسمية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون إلا أنه حالة سقوط قيد من المواليد فى الاحوال المدنية تعطى لساقط القيد الحق فى اعادة قيده بالتسنين واجراءات حددتها وزارة الداخلية وفى هذه الحالة لا يعتبر ساقط القيد مزور لمحرر رسمي واقصى عقوبة له هى الغرامة عن سقوط القيد



