موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. التعديات على الاراضي الزراعية واستراحة الفلاح فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

تضمن قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة في الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي.

 

ووفقا للقانون، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

 

ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية.

 

ووفقا للقانون تنص المادة 152، يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.

تعد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية في مصر جناية، عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية ضخمة بين 100 ألف و 5 ملايين جنيه، مع وجوب إزالة المخالفة على نفقة المخالف، وفقاً لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019 والمواد القانونية ذات الصلة.

أهم مواد وقوانين التعدي على الأراضي الزراعية:

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 (المعدل):

مادة 152: تحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الرقعة الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات لتقسيمها للبناء، ويُعاقب على مخالفتها بالحبس والغرامة المالية.

مادة 156: تحدد العقوبات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، مع الإزالة.

قانون العقوبات (مادة 372 مكررًا): تُعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو مبانٍ مملوكة للدولة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

عقوبة المهندس والمقاول (مادة 156 مكرر): تُشمل العقوبة الحبس والغرامة (من 100 ألف إلى 3 ملايين) المهندس المشرف أو المقاول، مع شطب اسمه من نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين.

مميزات وإجراءات التصالح:

قانون التصالح (رقم 187 لسنة 2023): أتاح تقنين بعض الأوضاع، لكنه حظر التصالح على التعدي على الأراضي الزراعية (خارج الحيز العمراني) في معظم الحالات.

الإزالة الوجوبية: في حالات عدم التصالح، يصدر قرار بوقف الأعمال وإزالة المباني على نفقة المخالف بالطريق الإداري.

وفقاً للنظام القانوني المصري، لا يوجد مصطلح قانوني صريح باسم “استراحة المزارع”، ولكن يتم تنظيمها ضمن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، وبشكل خاص ما يتعلق بـ “المباني والمنشآت في الأراضي الزراعية”.

اليوم السابع

اليوم السابع

إليك التفاصيل بناءً على المواد القانونية:

1. حظر البناء (القاعدة العامة):

المادة 152 (قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانون 116 لسنة 1983): تحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها.

عقوبة التعدي: الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، مع الإزالة على نفقة المخالف.

2. الحالات المستثناة (السماح ببناء الاستراحة/السكن):

يُسمح ببناء “استراحة” أو سكن للمزارع بشرط أن يكون لخدمة الأرض الزراعية، وتندرج تحت “المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني”، وتشمل:

سكن خاص: استثناءً، يجوز لمالك الأرض الزراعية إقامة سكن خاص له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية، أو الزوج/الزوجة، بشرط الحصول على موافقة نهائية وتراخيص.

المنشآت الخدمية: المنشآت اللازمة لإدارة المزرعة (غرفة أدوات، سكن عمال) وفقاً للضوابط الفنية التي تحددها وزارة الزراعة.

3. ضوابط وشروط إقامة الاستراحة:

المادة 23 من القرار الوزاري رقم 84/2020 (لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية):

أن تقام المنشأة في الجزء الأقل خصوبة أو غير القابل للزراعة.

أن تقام بعيداً عن مصادر مياه الري.

التقيد بالشروط الفنية للمساحة والارتفاع التي تحددها الوزارة.

الخلاصة:

لبناء استراحة مزارع بشكل قانوني، يجب استصدار تراخيص بناء من الجهات الإدارية المختصة (مديرية الزراعة) استناداً إلى المادة 152 من قانون الزراعة 53 لسنة 1966، وبما لا يخالف لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية (قرار 84/2020).

يُعد التعدي على حرم نهر النيل والمجاري المائية في مصر جريمة جنائية وإدارية، ينظمها بشكل أساسي قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، بالإضافة إلى قانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982.

فيما يلي أبرز المواد والعقوبات المتعلقة بالتعدي على حرم النيل:

1. الإطار القانوني (قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021)

المادة (96): تحظر إنشاء أي عائمات جديدة أو منشآت في حدود حرم النهر (الممتد حتى 80 متراً خارج خطي التهذيب من جانبي النهر والجزر) دون موافقة مسبقة من الوزارة، وتمنع أياً من الأعمال التي من شأنها الإضرار بمجرى النهر.

المادة (107) – المعدلة: تنص على العقوبات المشددة للتعدي على حرم النهر، حيث تم تشديدها لتكون الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الإزالة الفورية: يحق للجهات الإدارية المختصة إزالة التعديات (مباني أو إنشآت غير مرخصة) إدارياً على نفقة المخالف.

2. قانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982 (وتعديلاته)

المادة (2، 3، 4، 5، 7): تحظر صرف المخلفات أو إقامة منشآت دون ترخيص في حرم النيل.

المادة (16): تحدد عقوبات المخالفة، والتي تم تعديلها لتصبح الحبس وغرامة مالية (تم رفعها في تعديلات 2014 و2021).

ملخص العقوبات:

الحبس: عقوبة جنائية للمخالف.

الغرامة: غرامات مالية كبيرة.

الإزالة الإدارية: إزالة المخالفة فوراً على نفقة المتعدي.

ملاحظة: أصدرت الدولة قوانين مشددة مؤخراً للتصدي للتعديات، خاصة بعد توجيهات بفرض حماية صارمة على مياه النيل باعتبارها ثروة قومية

بشكل عام، قانون الإصلاح الزراعي المصري (رقم 178 لسنة 1952) وتعديلاته اللاحقة (127 لسنة 1961، و50 لسنة 1969) تهدف إلى تحديد الملكية الزراعية (50 فداناً للفرد حالياً)، وليس السماح للأفراد بامتلاك أكثر من 200 فدان.

ومع ذلك، توجد استثناءات قانونية محددة تتيح امتلاك أو إدارة مساحات تزيد عن 200 فدان، وتتعلق بشكل أساسي بالأراضي الصحراوية المستصلحة أو الجمعيات والشركات، وذلك وفقاً للمواد التالية:

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 (المادة الثانية): سمحت هذه المادة استثناءً بامتلاك الجمعيات الزراعية العلمية، الجمعيات الخيرية، والشركات التي تستصلح أراضي، بمقدار يزيد عن 200 فدان في حالات خاصة لضمان تحقيق أغراضها، بشرط أن تكون موجودة قبل صدور القانون أو بغرض الاستصلاح.

قانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية: حدد هذا القانون ضوابط لتقنين أوضاع واضعي اليد وتملك الأراضي الصحراوية، حيث سمح بحد أقصى 200 فدان للأفراد و300 فدان للأسرة، بينما أجاز للجمعيات (جمعيات استصلاح الأراضي) امتلاك ما يصل إلى 10 آلاف فدان، بحد أقصى 30 فداناً للعضو الواحد.

نقاط هامة:

الاستثناءات: لا تنطبق على المزارع الفردي التقليدي، بل على الجمعيات، الشركات، أو حالات استصلاح الأراضي الصحراوية المحددة.

التصرف في الزائد: ألزم القانون 178 لسنة 1952 الملاك بالتصرف في المساحات الزائدة عن الحد الأقصى (في البداية 200 فدان ثم تدرجت إلى 50) وإلا استولت عليها الدولة.

عقود الجمعية: في حالات تقنين أراضي الدولة الصحراوية، يتحول عقد الإيجار إلى عقد تملك بعد استصلاح الأرض (قواعد 2014).

الخلاصة: لا يوجد “حق” للمزارع الفردي في تملك أكثر من 200 فدان في الأراضي الزراعية القديمة، والاستثناءات تخص الجمعيات والشركات الاستثمارية في الأراضي الصحراوية/المستصلحة بموجب القانون 143 لسنة

“توصيات ”

التعدى على الارض الزراعية يجرمه القانون الا انه من حق الفلاح استراحة داخل الاراضى الزراعية لكى تحميه من القيظ والبرد ويضع بها الماشية و الالات الزراعيه و الغلال

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى