دار الإفتاء توضح حكم الودائع البنكية وفوائدها.. وهل تجب الزكاة عليها؟

أوضح أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي للودائع والشهادات البنكية، مؤكدًا أنها في أصلها ليست محرمة.

 

وجاء ذلك ردًا على سؤال من سيدة حول مدى مشروعية وضع الأموال في البنوك والعائد الناتج عنها، حيث أكد أن هذه المعاملة لا تُعد قرضًا للبنك، بل تُصنّف كنوع من الاستثمار القائم على تعاقد بين الطرفين.

 

وأشار إلى أن العلاقة بين العميل والبنك تقوم على استثمار الأموال مقابل عائد ناتج عن تشغيلها في مشروعات مختلفة، وليس فائدة على قرض كما هو الحال في الربا المحرم.

 

وأضاف أن البنوك توظف هذه الأموال في أنشطة استثمارية، ويحصل صاحب المال على نصيب من الأرباح وفقًا للعقد، وهو ما يندرج ضمن المعاملات الجائزة شرعًا، ولا يدخل في نطاق الربا الذي يرتبط بالقروض المشروطة بزيادة.

 

وفي سياق متصل، بيّن محمد عبد السميع أن شهادات الاستثمار تخضع للزكاة، موضحًا أن دار الإفتاء تعتبرها أشبه بالأصول التي تُدر عائدًا.

 

وأوضح أنه يمكن إخراج الزكاة بطريقتين: إما دفع 10% من العائد عند استلامه بشكل دوري، أو إخراج 2.5% من إجمالي المال بعد بلوغه النصاب ومرور عام هجري كامل عليه، ويجوز اختيار الأنسب من بين الخيارين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى