موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. التعدى عالطريق العام والتظاهرات السلمية فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” حالات عقوبة التعدى على الطريق العام ”

– من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.

– من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.

– من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.

– من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.

– من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.

– من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

– من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.

– من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

– من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.

كما جاءت المادة 378 من ذات القانون لتنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

– من رمى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر.

– من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه.

– من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذوناً بذلك.

– من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.

– من أطفا نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها.

– من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير- من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح.

– من ترك أولاده حديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.

– من ابتدر إنساناً بسب غير علني.

” قطع الطرق فى القانون ”

يعاقب القانون المصري على قطع الطرق العامة وتعطيل المرور باعتبارها جناية أو جنحة حسب جسامة الفعل. المادة 167 من قانون العقوبات تعاقب بالأشغال الشاقة (السجن 3-15 سنة) كل من عرض عمداً سلامة وسائل النقل العام للخطر أو عطل سيرها، بينما تنص المادة 13 من القانون 84 لسنة 1968 على حبس وغرامة لمن أتلف أو وضع عوائق في الطريق.

تفاصيل المواد القانونية لقطع الطرق في مصر:

قانون العقوبات (تعطيل وسائل النقل): تنص المادة 167 على أن “كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن”.

قانون الطرق العامة (رقم 84 لسنة 1968): تنص المادة 13 (المعدلة) على معاقبة كل من أحدث قطعاً أو حفرًا أو أقام عوائق في الطرق العامة، أو وضع لافتات/إعلانات بدون ترخيص، بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

التعدي على حرم الطريق: يحظر القانون البناء أو إنشاء منشآت في حرم الطريق (50 مترًا للطرق السريعة، 25 مترًا للطرق الرئيسية) بدون ترخيص.

قانون المرور: تنص المادة 65 من قانون المرور على حظر ترك المركبات أو الحيوانات أو أي أشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور.

تصنيف الجريمة:

يعد قطع الطريق العام جناية إذا تم تعريض وسائل النقل للخطر، نظراً لخطورتها على الأمن العام، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد في حالات تخريب الممتلكات العامة.

” حظر الاعتصام السلمى فى القانون المصرى ”

الاعتصام السلمي على الطريق العام في مصر محظور ويعد مخالفة قانونية بموجب قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013. يحظر القانون الاعتصام (المبيت) في أماكن التظاهر أو تعطيل حركة المرور، حيث تنص المادة السابعة على حظر “الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين”.

أهم مواد القانون والعقوبات:

المادة السابعة: تحظر بوضوح الاعتصامات أو المبيت في الأماكن العامة وتفرض التزام السلمية.

المادة العاشرة: تُعاقب بالحبس والغرامة (تصل إلى 5 آلاف دينار في بعض التشريعات العربية المشابهة، بينما القانون المصري يركز على فض الاعتصام والجزاءات الجنائية) كل من قام بتنظيم اعتصام أو شارك فيه دون إخطار أو رغم منعه.

عقوبات أخرى: يُجيز القانون للسلطات فض الاعتصام بالقوة إذا كان مخلًا بالأمن العام أو حركة المرور.

يُشار إلى أن هذا القانون ينظم التظاهر، بينما يتم تنظيم الإضراب العمالي السلمي بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (المادة 192).

” مشروعية الاعتصام السلمى فى القانون الدولى الانسانى ”

يعتبر الاعتصام السلمي والإضراب عن الطعام من وسائل الاحتجاج المشروعة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتندرج تحت الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. لا يوجد مادة واحدة محددة تحظره، بل تحميه مواثيق دولية، بينما تنظمه قوانين محلية (مثل المادة 192 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 الذي ينظم الإضراب السلمي للعمال).

الإطار القانوني الدولي للاعتصام والإضراب:

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:

المادة 19: تضمن الحق في حرية التعبير، والتي يشملها الإضراب كرسالة احتجاجية.

المادة 21: تضمن الحق في التجمع السلمي (الاعتصام).

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

المادة 8: تعترف بحق الإضراب.

القانون الدولي الإنساني (في حالة السجناء):

تحترم اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) قرار المعتقل بالإضراب، وتؤكد على حقه في الرعاية الطبية المناسبة ورفض التغذية الجبرية، استناداً إلى مبادئ حقوق الإنسان العالمية.

الضوابط الدولية:

السلمية: يجب أن يكون الاعتصام أو الإضراب خالياً من العنف.

استقلالية الإرادة: يجب احترام قرار الفرد بالبدء أو إنهاء الإضراب دون ضغط.

المبادئ الطبية: يحظر إجبار المضربين عن الطعام على التغذية (التغذية الجبرية) إذا كانوا بكامل قواهم العقلية، بحسب إعلان مالطا الصادر عن الجمعية الطبية العالمية.

يُعد الإضراب في القانون الدولي وسيلة ضغط سياسي أو نقابي، ويعتبر الحق فيه محمياً ما دام يتم ضمن أطر سلمية

” تنظيم التظاهرات السلمية فى القانون ”

ينظم الحق في التجمعات والتظاهر في مصر بموجب القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية)، حيث لا يتطلب “إذناً” مسبقاً، بل إخطاراً كتابياً يقدم لمركز الشرطة قبل 3 أيام عمل على الأقل، مع إمكانية منعه أو تعديله بواسطة قاضي الأمور الوقتية في حال الإخلال بالأمن.

أهم مواد القانون رقم 107 لسنة 2013:

المادة (7): تحظر المشاركة في تظاهرات تخل بالأمن، أو تعطل المرافق، أو تقطع الطرق، أو تعطل مصالح المواطنين.

المادة (8): تلزم المنظمين بتقديم إخطار كتابي بمديرية الأمن أو المركز التابع له مكان التظاهر، يتضمن مكان وزمان التجمع، ومطالب المتظاهرين، واللجنة المنظمة (المادة 4).

المادة (10): تمنح وزير الداخلية أو مدير الأمن الحق في منع التظاهرة أو تعديل مسارها في حال وجود معلومات جدية عن تهديد الأمن، ويحق لهم طلب ذلك من قاضي الأمور الوقتية.

المادة (13): تنظم كيفية فض التظاهرات غير السلمية بواسطة قوات الأمن، من خلال التحذيرات الشفهية ثم التدرج في استخدام القوة.

المادة (19): تعاقب على مخالفة القواعد السابقة بالسجن والغرامة.

قوانين أخرى ذات صلة:

قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914: يظل سارياً ويعاقب على التجمهر الذي يزيد عن 5 أشخاص إذا هدف للإخلال بالسلم

” الخلاصة ”

التعدى على الطريق العام جريمة جنحة او جناية وبلطجة ويعاقب عليها القانون

لكن الاعتصامات السلمية دون تعديات عالمارة ودون احداث اضرار ودون حمل سلاح او ايذاء المارة تعتبر مشروعة يدعمها المواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى

اما فى مصر فالقانون يحظر الاحتجاجات السلمية دون اذن مسبق من الامن فينظم الامن التظاهرات السلمية بينما تجرم اى اعمال شغب غير سلمية

هنا شرط مشروعية الاعتصام السلمية فى القانون الدولى الانسانى وبالتنسيق مع الامن قبلها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى