موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الابلاغ عن الوفاة والميلاد مرتين فى القانون وسقوط القيد

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

“الابلاغ عن الوفاة والنيلاد مرتين فى القانون ”

حدد قانون الأحوال المدنية، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة الإبلاغ عن وقائع ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها، محددا عقوبة الحبس والغرامة ضد المخالف، وفى هذا الصدد، نصت المادة (67) على أن كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

 

وبحسب المادة 19، “يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة”.

 

وحددت المادة 20، الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة، وهم:

 

1 – والد الطفل إذا كان حاضرا.

 

2 – والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

 

3 – مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم، ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى

“سقوط القيد فى القانون ”

يُعد سقوط القيد (عدم تسجيل المولود خلال 15 يومًا) وفق المادة 25 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 مخالفة تستوجب غرامة (100-200 جنيه). بينما التسنين (تزوير السن) والتزوير في الأوراق الرسمية (مادة 221 عقوبات) جنايات تصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، وتُقبل بطلبات الساقط قيد إدارياً أو قضائياً بمستندات مؤيدة.

1. سقوط القيد (ساقط القيد):

تعريفه: عدم التبليغ عن الولادة خلال 15 يومًا من تاريخ حدوثها.

المادة القانونية: المادة 25 من القانون رقم 143 لسنة 1994 (المعدلة).

الإجراءات: تقديم طلب ساقط قيد الميلاد بجهة الصحة أو السجل المدني مع مستندات تثبت واقعة الميلاد (إقرار، وثيقة زواج، إلخ).

العقوبة: غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه.

2. التسنين (تغيير السن) والتزوير:

التزوير في أوراق رسمية: تزوير شهادة ميلاد أو سن هو جريمة معاقب عليها جنائيًا.

المادة القانونية: المادة 221 من قانون العقوبات (اصطناع شهادة مزورة).

التسنين: محاولات تعديل السن للزواج أو غيره، ويعتبر تزويرًا.

عقوبة التزوير: الحبس، وتصل إلى 3 سنوات في حالات التزوير المشدد، مع غرامات.

3. أحكام هامة:

التقادم: تسقط الدعوى الجنائية في جنايات التزوير بمضي 10 سنوات، وفي الجنح 3 سنوات.

المسؤولية الجنائية: الطفل الذي لم يجاوز 12 سنة لا يمتلك مسؤولية جنائية، وتتولى محكمة الطفل الاختصاص.

ملاحظة: هناك مقترحات لتعديل القانون لزيادة العقوبة إلى الحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لمواجهة الامتناع عن القيد أو التزوير.

“التسنين بعد سقوط القيد لا يعتبر تزوير ”

تسجيل “ساقط القيد” (بعد مرور 15 يوماً إلى عام) يتم إدارياً، بينما يستلزم التسنين (تقدير السن) لمن تجاوزوا العام إجراءات لجنة المواليد والوفيات، وتخضع للمواد 19-25 من قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، حيث يُعتبر الميلاد ساقط قيد، ويُقدّر السن طبياً بعد التحريات.

إجراءات التسنين وسقوط القيد (المواد القانونية):

المادة 19 (قانون 143 لسنة 1994): تُلزم بالإبلاغ عن الميلاد خلال 15 يوماً، وتُعد الواقعة “ساقط قيد” إذا تجاوزت المدة.

المادة 25 (قانون 143 لسنة 1994): تُنظم قيد الواقعة كساقط قيد (إذا لم يُبلغ عنها خلال المدة القانونية) بناءً على مستندات (زواج، إقرار نسب) أو لجنة “ساقطي القيد”.

المادة 15 من اللائحة التنفيذية (قرار رقم 4 لسنة 1983): إذا كان سن ساقط القيد سنة فأكثر، تحال الأوراق إلى “لجنة المواليد والوفيات” لتقدير السن (التسنين) بعد البحث في دفاتر المواليد.

التسنين: يُعتبر شهادة من المراكز الصحية لتقدير عمر الطفل تقريبياً في حالة غياب شهادة الميلاد الأصلية.

المستندات المطلوبة (ساقط قيد):

نموذج 26 طلب قيد ساقط ميلاد (من مكاتب الأحوال المدنية).

وثيقة زواج الوالدين أو إقرار بالبنوة.

شهادة ميلاد أحد الأشقاء أو إقرار من عصبات الأب.

” الخلاصة ”

يعتبر التسنين تزوير فى محررات رسمية يعاقب عليها القانون تصل الى الحبس ثلاث سنوات بينما التسنين فى حالة سقوط القيد يعتبر مشروعا لا يعاقب عليه القانون بل يعاقب القانون حينها على سقوط القيد وعدم الابلاغ عن الميلاد غرامة لا تزيد عن ٢٠٠ جنية ولا تقل عن ١٠٠ جنيه أى تطبق غرامة سقوط القيد ويصبح التسنين مشروع فى حالة سقوط القيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى