موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. التهريب الجمركى و اعفاء السوق الحرة من الجمارك

“العدل أساس الملك ”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” التهريب الجمركى فى القانون”

حدد قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الأحكام المتعلقة بالتهريب الجمركي، والأفعال والمخالفات التى تعد تهريبا، ووضع معايير محددة تضمنتها

نصت المادة رقم (77)، على أن يُعد تهريبًا الأفعال الآتية:

1- إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحــة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها.

2 – تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحرى أو في قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل.

3 – تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة ، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي .

4 – الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

5 – إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها.

6 – تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة.

7- إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها.

8 – حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.

9 – التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة ، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية.

10 – التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة.

11 – حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة.

12 – التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها.

13 – التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها.

ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ، ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.

” تعريف التهريب الجمركى وعقوبته فى القانون ”

التهريب الجمركي في القانون المصري (قانون 207 لسنة 2020) هو إدخال البضائع أو إخراجها من وإلى البلاد بطرق غير مشروعة (دون اتخاذ الإجراءات، أو تزوير مستندات) للتهرب من الضرائب أو مخالفة حظر الاستيراد. العقوبة هي الحبس والغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه، وتزيد عند الاتجار.

تعريف التهريب الجمركي (المادة 77 من قانون 207 لسنة 2020):

يُعد تهريبًا الأفعال الآتية:

إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة.

تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة.

تفريغ البضائع في غير الموانئ أو المطارات المعدة لذلك دون موافقة.

النقص أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالمستودعات.

حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة.

” التهريب الجمركى فى القانون ورقم المواد ”

يُعد التهريب الجمركي في القانون المصري (قانون 207 لسنة 2020) إدخال أو إخراج بضائع بطرق غير مشروعة للتهرب من الضرائب أو مخالفة قيود الاستيراد/التصدير، وتشمل المادة 77 حالات التهريب، بينما تضع المادتان 75 و76 العقوبات التي تصل للحبس والغرامة، مع إمكانية التصالح وفقًا للمادة 81.

التهريب الجمركي في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020:

تعريف التهريب (المادة 77): يشمل إدخال أو إخراج البضائع دون أداء الضرائب، أو مخالفة نظم البضائع الممنوعة، وإخفاء البضائع، تقديم مستندات مزورة، ومحو العلامات المميزة.

حالات خاصة بالتهريب: إخفاء البضائع في الأسواق الحرة أو المناطق الحرة وإخراجها دون إجراءات، النقص غير المبرر في البضائع العابرة (الترانزيت)، وتفريغ البضائع خارج الموانئ الرسمية.

العقوبات (المواد 75، 76، 77):

الحبس وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه (تزيد في حال كان التهريب بقصد الاتجار).

غرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية (المادة 75).

التصالح (المادة 81): يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهريب قبل صدور حكم نهائي بـ 60 يومًا مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً (الرسوم + الغرامات).

السوق الحرة في القانون:

المادة 74 (من القانون رقم 207 لسنة 2020): تُنظم “الأسواق الحرة” كأنظمة جمركية خاصة، ويعتبر تهريبًا أي مخالفة للضوابط والإجراءات المقررة فيها.

نظام الأسواق الحرة: هي أماكن مخصصة لتخزين البضائع الأجنبية دون دفع الرسوم الجمركية، ويكون البيع فيها للمسافرين المغادرين أو القادمين وفقًا لضوابط.

ضبط التهريب في المناطق الحرة: يُعد تهريبًا حيازة البضائع الأجنبية داخل المناطق الحرة دون مستندات، أو إخراجها دون إذن جمركي.

ملاحظة: يتم التصدير من المناطق الحرة للسوق المحلي أو المناطق الحرة الأخرى بناءً على موافقة هيئة الاستثمار والجمارك.

” اعفاء السوق الحرة من الجمارك ”

تُعفى البضائع المشتراة من الأسواق الحرة في مصر من الجمارك وفقًا للقانون رقم 207 لسنة 2020، في حدود 200 دولار للمسافر (تزيد لـ 400 دولار مرتين في السنة)، بحد أقصى مرتين سنويًا للمصريين، و4 مرات للسائحين. تتواجد في المطارات، الموانئ، والمناطق السياحية، وتخضع لرقابة جمركية صارمة.

إعفاءات الأسواق الحرة والأماكن وفقًا للقانون المصري:

القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك: ينظم هذا القانون النظم الجمركية الخاصة، بما في ذلك الأسواق الحرة.

حدود الإعفاء الجمركي: يتم إعفاء السلع للاستخدام الشخصي المشتراة من الأسواق الحرة خلال 48 ساعة من تاريخ الوصول في حدود 200 دولار أمريكي، مع وجود قيود على عدد المرات.

أماكن الأسواق الحرة: يتم إنشاؤها داخل الدوائر الجمركية (المطارات، الموانئ البحرية والبرية) أو في مناطق محددة يصدر بها قرار من وزير المالية، لتخديم المسافرين.

المادة 74 من القانون 207/2020: تتناول الرقابة على هذه الأسواق ومخالفات الضوابط الجمركية المقررة عليها.

يجب التنويه أن هذه الإعفاءات تشمل فقط ما يتم شراؤه أثناء الوصول أو المغادرة من الأسواق الحرة المعتمدة في نفس الوقت.

” الاحتكار فى السوق السوداء ”

يُجرم القانون المصري الاحتكار والسوق السوداء لحماية المنافسة والمستهلك، ويعاقب عليها بموجب القانون رقم 3 لسنة 2005 (حماية المنافسة) وقانون العقوبات. تصل العقوبات إلى الحبس وغرامات مضاعفة (تصل إلى 3 ملايين جنيه أو أكثر) ومصادرة السلع، مع عقوبات مشددة في حال الاحتكار والاتفاقات الأفقية (المواد 6، 8، 22).

أولاً: الاحتكار والممارسات الاحتكارية (قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005)

المادة (6): تحظر الاتفاقات الأفقية (بين المنافسين) التي تهدف إلى رفع الأسعار، تقسيم الأسواق، تقييد العمليات التجارية، أو التنسيق في المناقصات.

المادة (8): تحظر إساءة استخدام الوضع المسيطر (الاحتكار الفعلي)، مثل: منع الإنتاج أو التوزيع، الامتناع عن البيع، أو تعليق البيع على شروط غير مرتبطة بالسلعة.

المادة (22 مكرر): عقوبات مالية وغرامات كبيرة للمخالفين.

ثانياً: السوق السوداء وحبس السلع (قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018)

المادة (8): تحظر إخفاء السلع الاستراتيجية، أو عدم طرحها للبيع، أو بيعها بأسعار السوق السوداء (أعلى من السعر المعلن).

عقوبات المادة 8: الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة.

ثالثاً: عقوبات قانون العقوبات

المواد (345، 346): تعاقب بالحبس والغرامة من يتلاعب في أسعار الغلال والبضائع الضرورية بقصد رفعها أو خفضها عن طريق حيل أو تواطؤ (السوق السوداء).

رابعاً: الإبلاغ والشكاوى

يتم الإبلاغ عن هذه الممارسات لـ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو جهاز حماية المستهلك

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى