موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الملكية الفكرية .. نقل الحديث النبوى والفقه لا تعتبر سرقة ملكية فكرية

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نص المشرع القانون رقم 138 لسنة 2017 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، وهو هيئة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص بشئون الثقافة، ومقرها محافظة القاهرة.

 

وحددت المادة “2” من القانون أهداف المجلس الأعلى للثقافة وهى تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك، ويعمل على إتاحة المواد الثقافية فى شتى مجالات الفنون والآداب ونشرها بكل الوسائل وربطها بالقيم الروحية والإنسانية

وذلك من خلال:

 

1 – تعميق ديمقراطية الثقافة وقيم المواطنة.

 

2 – الوصول بالثقافة إلى أوسع قطاعات الجماهير.

 

3 – الحفاظ على التراث الحضارى والثقافى المصرى المادى والمعنوى، والرصيد الثقافى المعاصر بمختلف تنوعاته.

 

4 – تنمية المواهب وبناء الشخصية، والحفاظ على الهوية المصرية.

 

5 – إحياء التراث القديم، وتيسير اطلاع الجماهير على المعرفة الإنسانية.

 

6 – تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والأخلاقية.

 

7 – مقاومة التطرف، ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه.

 

8 – تشجيع حركة الترجمة من العربية وإليها.

” حرية النشر فى القانون”

تُعد حرية النشر والإبداع في القانون (وخاصة المصري) حقاً دستورياً أصيلاً، يكفله الدستور بموجب المادة 67 (حرية الإبداع الفني والأدبي) والمادة 71 (منع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر). يضمن القانون رقم 180 لسنة 2018 تنظيم الصحافة والإعلام وحماية حرية التعبير، مع حظر الحبس الاحتياطي في قضايا النشر باستثناء التحريض على العنف أو التمييز.

فيما يلي أبرز المواد القانونية والدستورية:

1. الدستور المصري (2014):

المادة 67: تضمن حرية الإبداع الفني والأدبي، وتلتزم الدولة برعاية المبدعين، ولا يجوز وقف أو مصادرة أعمالهم إلا بحكم قضائي، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر.

المادة 71: تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية (الحبس) في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، وتستثني منها الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض الأفراد.

المادة 65: تكفل حرية الفكر والرأي، وحق كل إنسان في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيرها.

2. القوانين المنظمة (قانون 180 لسنة 2018):

المادة 69: تضمن حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة.

المادة 101: تنظم العقوبات المالية (الغرامة) للجرائم الصحفية بدلاً من الحبس، وتضع قيوداً على المسؤولية الجنائية لرؤساء التحرير.

3. نصوص قانونية مقيدة (تاريخية أو موضع مراجعة):

المادة 178 من قانون العقوبات (58 لسنة 1937): تُستخدم لملاحقة الأعمال الفنية بتهمة “خدش الحياء العام”، وتطالب الحقوقيات بتعديلها لتتوافق مع المادة 67 الدستورية.

4. مرجعيات دولية:

المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: تضمن حق كل فرد في حرية الرأي والتعبير.

ملاحظة: يتميز القانون المصري حالياً بالتوجه نحو الغرامات المالية كعقوبة بديلة للحبس في قضايا النشر والعلانية.

“حقوق الملكية الفكرية فى القانون”

يُنظم حقوق الملكية الفكرية في مصر القانون رقم 82 لسنة 2002، الذي يحمي براءات الاختراع، العلامات التجارية، وحق المؤلف. يمنح القانون حقوقاً مادية وأدبية للمبدعين، ويقر عقوبات (مثل المادة 181) لانتهاكها.

أبرز مواد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002:

حق المؤلف والمجاورة (الكتاب الثالث):

مادة 138: تعرّف المصنف، والابتكار، والمؤلف، والمصنفات الجماعية والمشتركة.

مادة 140: تحدد المصنفات المحمية (كتب، برامج حاسب آلي، قواعد بيانات، فنون، عمارة).

مادة 143: تقرر حقوقاً أدبية أبدية للمؤلف (نسبة المصنف، منع التشويه).

مادة 181: تفرض عقوبات السجن والغرامة (لا تقل عن 5000 جنيه) لانتهاك حقوق المؤلف.

براءات الاختراع ونماذج المنفعة (الكتاب الأول):

مادة 1: تمنح البراءة لكل اختراع جديد وقابل للتطبيق الصناعي.

مادة 2: تستثني الاختراعات الماسة بالأمن القومي، والآداب العامة، والاكتشافات النظرية من الحماية.

العلامات التجارية والبيانات الجغرافية (الكتاب الثاني):

مادة 102-103: تنظم البيانات التجارية وتمنع ذكر جوائز لم تنطبق على المنتج.

مادة 104: تعرّف المؤشرات الجغرافية وتوفر الحماية لها.

كما تم إصدار قانون رقم 163 لسنة 2023 لإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

” حماية الملكية الفكرية والاستثناءات ”

تُنظم حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في مصر بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002 (وتعديلاته)، حيث يمنح القانون حماية للمخترعين لمدة 20 سنة. يُستثنى من الحماية: الاكتشافات، النظريات العلمية، الطرق الرياضية، والبرامج، إضافة إلى القرآن الكريم والحديث المتواتر (لاحتوائها على حقائق عامة أو مقدسة)، بينما يُعاقب على سرقة المصنفات الأدبية والفنية (بما فيها الشروح) طبقا للمواد 148، 177.

سرقة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع (القانون 82 لسنة 2002)

براءة الاختراع (المادة 1): تُمنح عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، جديد، ويمثل خطوة إبداعية.

حماية براءة الاختراع: لا تزيد عن 20 سنة من تاريخ تقديم الطلب.

انتهاك الحقوق: يعتبر استخدام الاختراع أو تقليده دون إذن تعدياً على الحق.

انقضاء الحماية (المادة 9): تسقط الحماية عند انقضاء المدة، أو تنازل صاحبها، أو حكم بات بالبطلان.

استثناءات الحماية (ما لا يعتبر سرقة/اعتداء)

لا يمنع القانون استغلال الآتي، لأنها لا تعد “اختراعاً”:

النظريات العلمية والطرق الرياضية: الاكتشافات العلمية والنظريات المجردة لا تحمى بحد ذاتها (المادة 2).

العلوم المتواترة (القرآن والحديث): هذه الحقائق تُعد من التراث العام لا يملكها أحد، ونقلها أو طباعتها (ما لم تكن شرحاً خاصاً) لا يعد اعتداءً على الملكية الفكرية.

الاقتباس (المادة 22): الاستشهاد بفقرات قصيرة للنقد أو المناقشة (في حدود المألوف) لا يعد اعتداءً.

المواد القانونية الهامة

المادة 1 (الكتاب الأول): تعريف براءة الاختراع.

المادة 2 (الكتاب الأول): الاستثناءات من الحماية (نظريات، طرق رياضية).

المادة 9: فترة الحماية.

المادة 148 (الكتاب الثالث): تنظيم إيداع المصنفات.

ملاحظة: قانون رقم 73 لسنة 2021 عدل بعض أحكام الكتاب الأول لتسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز الحماية.

“توصيات ”

خلص المشرع المصرى ان لصاحب المؤلف او الكتاب حقوق ملكية فكرية لكنها لا تزيد عن ٢٠ سنة

واعتبر المشرع المصرى ان نقل علوم الحديث والقرآن لا يعتبر سرقة لانه كتاب مقدس ونرى ان نقل الحديث والقرآن شئ محمود لاستمرار الدعوة عبر الاجيال فتوصى بنشر الدعوة المحمدية للاجيال واستمرارها من جيل لجيل حيث ان نقل المصحف الشريف بداية من عثمان ابن عفان برواياته العديدة التى منها حفص عن عاصم ساهم باستمرار الدعوة المحمدية ١٤٤٧ سنة اكثر من الف عام فنوصى بعدم اعتبار الحديث النبوى  الشريف وعلوم الفقه والقرآن سرقة فكرية بل نحث على نشر الدعوة

حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  “بلِّغوا عني ولو آية” هو حديث صحيح رواه البخاري، يحث فيه النبي ﷺ الأمة على نشر العلم الشرعي، ونقل آيات القرآن أو أحاديثه، مهما قلّت (حتى لو كانت آية واحدة). يهدف الحديث إلى جعل كل مسلم داعية بقدر علمه، لتعليم الناس الخير، ونشر الأحكام، وتذكيرهم بأمر الله، ولا يقتصر التبليغ على أهل العلم فقط.

أهم معاني ودلالات الحديث:

وجوب التبليغ: على المسلم أن يبلغ ما عرفه من أحكام الدين (آية، حديث، نصيحة) لمن لا يعلمها.

نشر العلم: يحث على إشاعة الخير والعلم بين الناس، فالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة هي جزء من التبليغ.

شمولية الدعوة: لا يشترط للتبليغ أن يكون الشخص عالماً كبيراً؛ فكل مسلم مكلف بالدعوة إلى الله ونشر الآيات والأحاديث الصحيحة التي يحفظها، كتعليم الفاتحة أو الأذكار.

التحذير من الكذب: الحديث نفسه يحذر من الكذب على النبي ﷺ، مما يستوجب التأكد من صحة ما ينقل.

الحديث عن بني إسرائيل: يأتي في سياق الحديث “وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج”، بما يعني جواز نقل أخبارهم

باختصار، هو أمر بالدعوة إلى الله ونشر القرآن والسنة، ميسّر للمسلمين ليعملوا على نشر الوعي الديني في أسرهم ومجتمعاتهم، فمن دلّ على خير فله مثل أجر فاعله.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى