موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الحبس الاحتياطي ومدته فى القانون

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
فصل قانون الإجراءات الجنائية مواد الحبس الاحتياطي، حيث جاء في الفصل السابع المادة “113” أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 – الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4 -توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
الحبس الاحتياطي في القانون المصري هو إجراء احترازي مؤقت لسلب الحرية (المواد 134-143 إجراءات جنائية) يصدره قاضي التحقيق أو النيابة (وكيل نيابة فأكثر). تبلغ مدته 4 أيام (م134)، بحد أقصى 3 أشهر في الجنح، و5 أشهر في الجنايات، و18 شهر في الجنايات المعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام.
أهم مواد الحبس الاحتياطي (قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950 وتعديلاته):
مادة (134): حالات الحبس الاحتياطي (الجنايات، الجنح المعاقب عليها بحبس مدة لا تقل عن سنة، الخشية من الهروب، الإضرار بالتحقيق).
مادة (136): وجوب سماع النيابة ودفاع المتهم قبل الأمر بالحبس، ويجب أن يكون مسبباً.
مادة (142): حددت مدد الحبس (أربعة أيام تالية للقبض) ومدها.
مادة (143): وضعت الحدود القصوى للحبس (4 أشهر جنح، 12 شهر جنايات، 18 شهر جنايات مؤبد/إعدام).
مادة (201): تتيح استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية (مثل المنع من مبارحة المسكن).
مادة (166-167): تتيح للمتهم استئناف أمر الحبس الاحتياطي.
حالات بطلان الحبس:
يعد الحبس باطلاً إذا صدر من غير ذي صفة، أو لم يكن مسبباً، أو تجاوز المدد القانونية المقررة
“الحبس الاحتياطي ومدته فى القانون ”
حدد القانون المصري الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي بمدد قصوى (م 143 إجراءات جنائية) لضمان حقوق الدفاع، حيث لا يجوز تجاوزه: 4 أشهر في الجنح، و12 شهرًا في الجنايات (18 شهرًا إذا كانت العقوبة مؤبد/إعدام). يعد تجاوز هذه المدد بطلاناً يستوجب الإفراج الفوري، كضمانة ضد التعسف.
مدد الحبس الاحتياطي القصوى (ضمانات الدفاع)
وفقاً لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمعدل بالقانون 145 لسنة 2006:
مرحلة التحقيق والجنح: لا تزيد عن 3 أشهر، وتصبح 4 أشهر بحد أقصى وفق التعديلات الحديثة.
الجنايات: لا يجوز أن تزيد على 5 أشهر، ما لم يتم إحالة المتهم للمحكمة قبلها.
الحد الأقصى المطلق (مرحلة التحقيق والمحاكمة):
الجنح: 6 أشهر (تعدل لـ 4 أشهر في مشاريع التعديلات).
الجنايات: 18 شهراً.
الجنايات الخطيرة (مؤبد/إعدام): سنتين.
الاستثناء: محكمة النقض أو محكمة الإحالة تملك مد الحبس دون تقيد بالمدة إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو المؤبد.
المواد القانونية الخاصة بضمانات الحبس الاحتياطي
المادة 142: تحدد التجديد الأول للحبس (15 يوماً).
المادة 143: تحدد مدد الحبس الاحتياطي القصوى في الجنايات والجنح.
المادة 206 مكرر: تمنح أعضاء النيابة سلطات قاضي التحقيق في الجنايات.
المادة 164/2: تعدل بـ القانون رقم 145 لسنة 2006، تنظم استئناف النيابة لأوامر الإفراج.
ضمانات الدفاع الرئيسية
وجوب الإفراج: إذا تجاوز الحبس المدد المقررة، يعتبر استمرار الحبس باطلاً.
الرقابة القضائية: وجوب عرض المتهم على المحكمة المختصة بصفة دورية لمد الحبس.
حضور المحامي: حق المتهم في التواصل مع محاميه وحضور جلسات التحقيق.
يجب على المحكمة دائماً مراجعة الضرورة وراء استمرار الحبس لضمان عدم استخدامه كعقوبة استباقية.
“اذن النيابة للضبط والاحضار”
إذن النيابة للضبط والإحضار هو أمر قضائي يصدر بناءً على تحريات جدية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، ويكون مسبباً ومحدداً بوقت. بطلان الضبط يتقرر في حال انعدام التلبس أو صدوره دون إذن، وفقاً للمادة 54 من الدستور، والمواد 34، 35، 37، 38، 139 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
أولاً: إذن النيابة بالضبط والإحضار (الإجراءات والشروط)
السند القانوني: تنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية على حق مأموري الضبط في القبض على المتهم في حالات التلبس، أو إذا وُجدت دلائل كافية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
الشروط: يجب أن يكون الإذن مبنياً على تحريات جدية، ومسألة “جدية التحريات” يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
التحديد: يجب أن يُحدد الإذن اسم المتهم، وتاريخ صدوره، والمدة المحددة لتنفيذه (وعادة تكون 24-72 ساعة).
ثانياً: بطلان الضبط والتفتيش (بدون إذن)
القاعدة الأساسية: القبض على المواطن وتفتيشه في غير حالات التلبس دون أمر قضائي هو إجراء باطل.
حالات البطلان:
بطلان الإذن: لصدوره من غير مختص مكانياً أو بناءً على تحريات غير جدية.
تجاوز حدود الإذن: القبض على غير الأشخاص المذكورين، أو التفتيش خارج المكان المحدد، أو بعد انتهاء صلاحية الإذن.
عدم وجود تلبس: إذا تم القبض دون إذن في جنحة غير متلبس بها.
الأثر: يترتب على بطلان الإذن بطلان كافة الإجراءات التالية له، بما فيها الاعترافات أو المضبوطات (قاعدة ما بني على باطل فهو باطل).
ثالثاً: أهم مواد قانون الإجراءات الجنائية ذات الصلة
مادة (34): حالات القبض على المتهم (التلبس أو الإذن).
مادة (35): ضرورة استصدار إذن النيابة في الجنح والجنايات.
مادة (139): سلطة النيابة في إصدار أوامر الضبط والإحضار.
ملاحظة: يجب على المتهم أو محاميه التمسك ببطلان إذن النيابة أمام محكمة الموضوع (أول درجة) بصياغة واضحة، وإلا يسقط الحق في إثارته أمام محكمة النقض.
الخلاصة
الحبس الاحتياطى فى القضايا يضمن للمتهم فترة طويلة للدفاع عن نفسه وتبرئة نفسه حيث يصل الى عامين فى حالة المؤبد او الاعدام
كما انه يمكن للقاضى استبدال الحبس الاحتياطي بالمنع من مبارحة المسكن
الحبس الاحتياطي لو تجاوز الحد الاقصى يعتبر باطلاً



