موسوعة قانونية” العدل أساس الملك “.. اقساط البيع والشراء وتوظيف الاموال

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

نظم قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، مسألة التعاقدات،حيث نصت المادة (30) علي أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:

 

1 – السعر الإجمالي للبيع.

 

2 – ثمن البيع للمنتج نقدًا.

 

3 – العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

 

4 – المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.

 

5 – الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

 

6 – حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

 

كما نصت المادة (31) علي أنه للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

ووفقا للمادة (32)، أنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.

 

وتسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.

” توظيف الاموال فى القانون ”

ينظم القانون المصري (المدني والتجاري) الفوائد، والأقساط، وتوظيف الأموال، حيث تحدد المادة 226 مدني الفائدة القانونية بـ 4% مدني و5% تجاري، بينما تحظر المادة 232 تقاضي فوائد مركبة (فوائد على متجمد الفوائد) أو تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال. يُعاقب على توظيف الأموال بدون ترخيص وفق القانون 146 لسنة 1988.

1. نسب الفائدة والفوائد التأخيرية:

الفائدة القانونية (المدنية): 4% سنوياً، إذا لم يحدد الاتفاق سعرًا آخر (مادة 226 مدني).

الفائدة التجارية: 5% سنوياً، وتستحق عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية (مادة 64 تجارة).

الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية: لا يجوز أن تجاوز الفائدة الاتفاقية 7%، وإذا تجاوزتها يجب تخفيضها، وحرم القانون قبض الزيادة (مادة 227 مدني).

قاعدة عدم جواز تجاوز الفوائد لرأس المال: لا يجوز أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال (مادة 232 مدني).

حظر الفائدة المركبة: لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد (مادة 232 مدني).

استثناء البنوك: قروض البنوك مستثناة من الحد الأقصى للفائدة (7%) وتخضع لسياسة البنك المركزي.

2. توظيف الأموال:

القانون رقم 146 لسنة 1988: ينظم تلقي الأموال واستثمارها، ويحظر تلقي أموال من الجمهور لاستثمارها دون ترخيص.

العقوبات: السجن (قد يصل للمؤبد) وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى ضعف المبلغ المستولى عليه، مع التزام برد الأموال للمودعين.

3. الأقساط (البيع والتقسيط):

ينظمها القانون المدني كعقود بيع، ويجوز الاتفاق على استحقاق فوائد تأخير في حال تأخر المدين عن سداد القسط.

في المعاملات التجارية، يجوز الاتفاق على فوائد على التأخير من يوم الاستحقاق (مادة 64 تجارة).

المواد القانونية المرجعية (مصر):

المادة 226 – 227 مدني: تحديد الفائدة القانونية والاتفاقية (الحد الأقصى 7%).

المادة 232 مدني: حظر الفوائد المركبة (لا تزيد الفوائد عن رأس المال).

المادة 50 و 64 تجارة: فوائد القروض التجارية وتأخير الوفاء.

القانون رقم 146 لسنة 1988: مكافحة شركات توظيف الأموال.

” جرائم توظيف الاموال لا تسقط بالتقادم وتسقط بالتصالح”

جرائم توظيف الأموال لا تسقط بالتقادم بالنسبة للحق المدني (رد الأموال)، بينما تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح وفقاً للمادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، الذي يعاقب بالسجن على تلقي أموال من الجمهور بالمخالفة لأحكام القانون، مع إمكانية إعفاء الجاني إذا تم الرد قبل الحكم النهائي.

تفاصيل المواد والقانون:

القانون رقم 146 لسنة 1988: ينظم شركات تلقي الأموال، والمادة 21 منه تنص على عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ورد الأموال المستحقة لأصحابها.

التصالح (المادة 21/2): تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني إذا تم الرد قبل صدور حكم نهائي.

عدم سقوط الدعوى المدنية: وفقاً للمادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية (رد المال) الناشئة عن جرائم توظيف الأموال، حيث لا يسقط حق المودع في استرداد ماله.

التكييف القانوني: تختلف عن جنحة النصب (المادة 336 عقوبات)، حيث تعتبر توظيف أموال جناية لتعلقها بالجمهور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى