موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. رخصة سايس الجراج والاتجار بالبشر

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

“ضوابط اصدار رخصة تنظيم المركبات ”

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، ضوابط إصدار رخصة مزاولة النشاط، وآليات واشتراطات تجديد الرخصة، ومتى يتم تقديم طلب التجديد حال انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون

ووفقا للائحة التنفيذية:

– تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة.

– تسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة

– للجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا فى حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون

جدير بالذكر، أن القانون يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

” السايس دون ترخيص مع الاستغلال القسرى يصنف اتحار بالبشر ”

ممارسة نشاط السايس بدون ترخيص في مصر تعد مخالفة صريحة للقانون رقم 150 لسنة 2020، وتُعاقب بالحبس أو الغرامة، لكنها لا تُصنف تلقائياً كـ”اتجار بالبشر” ما لم تتضمن استغلالاً قسرياً، حيث يُعرف الاتجار بالبشر بموجب القانون رقم 64 لسنة 2010 الذي يُعاقب على استغلال الأشخاص.

المرجع القانوني والعقوبات:

قانون تنظيم انتظار المركبات (السايس) 150 لسنة 2020: يمنع العمل بدون ترخيص من اللجنة المختصة، ويفرض عقوبات على المخالفين.

قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010: المادة 2 تُعاقب على استغلال حالة الضعف أو الحاجة للتجنيد أو النقل أو الإيواء بغرض الاستغلال، وهو ما قد ينطبق في حالات إجبار الأشخاص على العمل كسايس تحت التهديد أو السخرة.

ملاحظة: السايس غير المرخص يعتبر “مخالفاً للقانون”، والقول بكونه “اتجاراً بالبشر” يرتبط بوجود أركان الاستغلال والتبعية قسراً.

” جرائم الاتحار بالبشر فى القانون”

يُعاقب القانون المصري على “الاتجار بالبشر” بموجب القانون رقم 64 لسنة 2010، حيث تعتبر أفعال التسول المنظم استغلالاً أو اتجاراً. يُجرم القانون استغلال الأطفال أو الأشخاص الضعفاء في التسول (المواد 2 و3)، بعقوبات تصل للسجن المشدد والغرامة، خاصة إذا اقترن التشكيل العصابي أو استغلال الصغار.

أولاً: الاتجار بالبشر (قانون رقم 64 لسنة 2010 المصري)

تعريف الجريمة (المادة 2): استخدام شخص طبيعي، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله بواسطة القوة، التهديد، الخداع، أو استغلال الضعف/الحاجة، بهدف الاستغلال (ومن ضمنه التسول القسري).

العقوبات (المواد 3، 5، 6):

السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

تشديد العقوبة (السجن المؤبد) إذا كان الضحية طفلاً، أو استُخدمت أسلحة، أو إذا ترتب على الجريمة عاهة مستديمة.

ثانياً: التسول (قانون العقوبات وقوانين خاصة)

يُعد التسول المنظم الذي يديره آخرون شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر.

قانون مكافحة التسول (رقم 49 لسنة 1933): يُعاقب المتسول في الطرق العامة، وإذا كان التسول منظماً بواسطة تشكيل عصابي يندرج تحت قانون الاتجار بالبشر.

نقاط قانونية هامة:

لا يعتد برضا المجني عليه: في جرائم الاتجار بالبشر، حتى لو وافق الضحية، لا يعفي الجاني من العقوبة.

استغلال الأطفال: يعد اتجاراً بالبشر بغض النظر عن استخدام وسائل التهديد.

ملاحظة: تختلف القوانين قليلاً من دولة عربية لأخرى (مثل القانون رقم 15 لسنة 2011 في قطر، أو 28 لسنة 2012 في العراق)، لكن المبادئ العامة لتعريف الجريمة متشابهة.

“حماية ضحايا اتجار بالبشر ”

تتم حماية ضحايا الاتجار بالبشر قانونياً عبر تقديم المساعدة الطبية والنفسية، توفير الإيواء، الحماية من انتقام الجناة، وعدم مسؤوليتهم الجنائية عن أفعال ارتكبت نتيجة استغلالهم، وذلك بموجب قوانين وطنية مثل القانون رقم 64 لسنة 2010 في مصر (المواد 20-24) والقانون رقم 61 لسنة 2016 في تونس.

أبرز مواد حماية الضحايا (القانون المصري 64 لسنة 2010 نموذجاً):

المادة (20): إنشاء “صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر” لتقديم العون المالي، الصحي، والاجتماعي.

المادة (21): إلزام الدولة بتوفير الرعاية الطبية، النفسية، والاجتماعية، وإعادة تأهيل الضحايا ودمجهم.

المادة (22): سرية بيانات الضحايا وحمايتهم (وأسرهم) من تهديدات الجناة أو انتقامهم، وتوفير سكن آمن.

المادة (23): “عدم مسؤولية الضحية جنائياً” عن الجرائم الناشئة مباشرة عن كونهم ضحايا، مثل مخالفات الإقامة.

المادة (24): إمكانية إعفاء الضحايا الأجانب من رسوم الإقامة وتسهيل عودتهم الطوعية لبلادهم.

المادة (3): عدم الاعتداد برضا الضحية عن الاستغلال إذا تم استخدام القوة أو الخداع.

تدابير حماية أخرى:

المساعدة القضائية: ضمان حق الضحايا في التمثيل القانوني والوصول إلى العدالة.

الخصوصية: جعل الإجراءات القانونية سرية لحماية هوية الضحية.

إعادة التأهيل: برامج التدريب والتعليم لإعادة دمج الضحايا في المجتمع.

” من هم ضحايا اتجار بالبشر”

ضحايا الاتجار بالبشر في القانون هم أي شخص طبيعي (نساء، أطفال، رجال) يتعرض للاستغلال الجنسي، العمل القسري، التسول، أو نزع الأعضاء عبر القوة أو الخداع. يُعرف القانون الضحية بأنها من وقعت عليه أفعال الاستدراج أو النقل أو الإيواء، حيث لا يُعتد برضاه في حالات الإكراه، وفقاً لـ قانون مكافحة الاتجار بالبشر 2011 (المادة 2).

ضحايا الاتجار بالبشر وفقاً للقانون:

الفئات المستضعفة: النساء، والأطفال (أقل من 18 سنة)، والعمالة المهاجرة الفقيرة، والهاربون من النزاعات، والذين يتم استهدافهم بسبب احتياجهم أو ضعفهم.

الطفل: يُعتبر أي شخص لم يتجاوز 18 عاماً ضحية، ولا يُشترط استخدام القوة أو الخداع لإثبات الجريمة في حالته.

المتعامل معهم: الأشخاص الذين تم استخدامهم، نقلهم، إيواؤهم، أو استقبالهم بهدف الاستغلال.

مواد قانونية هامة (على سبيل المثال، قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2011):

المادة (1): تحدد تعريف “الاتجار بالبشر” بكونه التعامل في شخص طبيعي بأي صورة (بيع، شراء، نقل، إيواء) بواسطة القوة أو التهديد أو الخداع.

المادة (2): تنص على أن رضا الضحية لا يعتد به إذا استخدمت وسائل الإكراه، ولا يُعاقب الضحية جنائياً على أي جريمة ارتكبها بسبب كونه ضحية اتجار.

المادة (3): تحدد عقوبات الاتجار، وغالباً ما تشمل السجن المؤبد أو المشدد.

أشكال الاستغلال التي تجعل الشخص ضحية:

الاستغلال الجنسي: الدعارة القسرية والمواد الإباحية.

السخرة والعمل القسري: العمل في ظروف غير إنسانية.

نزع الأعضاء: استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية.

التسول القسري: استخدام الضحايا، خاصة الأطفال، للتسول.

يُعد الاتجار بالبشر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتُشير التقارير إلى أن النساء والفتيات يمثلن النسبة الأكبر من الضحايا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى