موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الاضراب عن العمل والعصيان المدني والتمرد

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” الاضراب عن العمل فى القانون والمواثيق الدولية ”
ينظم القانون المصري الإضراب السلمي للعمال كحق دستوري عبر المواد (204-210) من مشروع قانون العمل الجديد (أو المواد المناظرة في قانون 12 لسنة 2003)، مشترطاً الإخطار المسبق بـ 10 أيام، موافقة النقابة، واستنفاد التسوية الودية، ويحظر في المنشآت الحيوية. دولياً، يُعد حقاً أصيلاً بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية (رقم 87).
الاضراب عن العمل في المواثيق الدولية:
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 (1948): الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وتعتبرها المواثيق الدولية الأساس القانوني لحق الإضراب.
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (1966): المادة (8) تكفل حق الإضراب، وقد صدقت عليه مصر.
الاضراب عن العمل في القانون المصري (مشروع قانون العمل):
المادة (204): تمنح العمال حق الإضراب السلمي للمطالبة بمصالح مهنية بعد استنفاذ طرق التسوية الودية، ويكون الإعلان عنه عبر المنظمة النقابية.
المادة (205): تُلزم بإخطار صاحب العمل والجهة الإدارية قبل الإضراب بعشرة أيام على الأقل، بكتاب مسجل.
المادة (206): تحظر الإضراب أثناء سريان اتفاقية العمل الجماعية.
المادة (207): تحظر الإضراب في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية (مثل الأمن، النقل، المستشفيات، المرافق العامة) التي يُحددها رئيس الوزراء.
المادة (208): يترتب على الإضراب وقف التزامات عقد العمل، أي وقف الأجر خلال مدة الإضراب.
قانون العقوبات (مادة 124): تجرّم الإضراب في حال كان الهدف منه عرقلة العمل العام أو الإضرار بجهة العمل، ولكن تُفسر في إطار “السلمية” والالتزام بالضوابط.
ملاحظات أساسية:
يتم تنظيم الإضراب حالياً بشكل غير مفصل في القانون الحالي، وتعتمد النقابات على الحق الدستوري (المادة 15 من الدستور) في الإضراب السلمي
“حظر الاضراب عن العمل فى القانون ”
يحظر الإضراب عن العمل في القانون المصري (قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومشاريع القوانين الجديدة لعام 2025) إذا كان غير سلمي، أو أثناء سريان اتفاقية عمل جماعية، أو في المنشآت الحيوية والاستراتيجية، أو قبل استنفاد طرق التسوية الودية، وفقاً للمواد 193-194 (من القانون الحالي) أو المواد 204-207 (من مشروع القانون الجديد).
تفاصيل حظر الإضراب ورقم المواد (قانون العمل 12/2003 والمشروع الجديد):
المادة (193) / 206 (جديد): يحظر الإضراب أو الدعوة إليه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
المادة (194) / 207 (جديد): يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية والاستراتيجية (مثل المستشفيات، المخابز، الأمن القومي، النقل) التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء.
حظر إجرائي: يحظر الإضراب قبل استنفاد كافة الطرق الودية لتسوية النزاع، وقبل إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية قبلها بعشرة أيام على الأقل بكتاب مسجل.
الظروف الاستثنائية: حظر الإضراب في أوقات الطوارئ أو الظروف الاستثنائية (التي قد يحددها رئيس الوزراء).
التبعات القانونية:
يعتبر الإضراب غير المشروع (المخالف للشروط أعلاه) سبباً لإنهاء عقد العمل، بينما الإضراب المشروط يؤدي فقط إلى عدم احتساب أجر مدة الإضراب
“الاضراب عن العمل والعصيان المدنى والتمرد ”
الإضراب عن العمل حق دستوري ينظمه القانون في مصر (خاصة ق. 12 لسنة 2003 ومسودات الجديد) بشرط سلميته وإخطار الجهات المختصة، بينما يحظر في المنشآت الحيوية (المواد 192-207). العصيان المدني والتمرد (شكل عنيف من الإضراب) يعدان جرائم جنائية وفق قانون العقوبات (مواد 124، 374) إذا عطلا مرفقاً عاماً أو استخدما القوة.
1. الإضراب عن العمل في القانون (خاصة ق. 12 لسنة 2003):
المادة 192 (والمواد المستحدثة 201-207): تقر بحق العمال في الإضراب السلمي من خلال منظماتهم النقابية للدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية.
ضوابط الإضراب: يجب إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية قبل الإضراب بـ 10 أيام على الأقل، وتحديد مدته.
المحظورات: يحظر الإضراب (أو الدعوة إليه) في المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية (الأمن، الصحة، النقل، المرافق) التي يحددها قرار رئيس الوزراء، وكذلك أثناء سريان اتفاقية عمل جماعية.
الأثر: يترتب على الإضراب وقف التزامات عقد العمل، وحرمان العامل من أجره خلال مدة الإضراب.
2. العصيان المدني والتمرد في قانون العقوبات:
المادة 124: تعاقب الموظفين الذين يتركون عملهم أو يمتنعون عنه عمداً بقصد تعطيل مرفق عام، وتشدد العقوبة إذا كان الترك يشكل خطراً.
المادة 374 و375: تعاقب من يستخدم القوة أو العنف أو التهديد أو “تدابير غير مشروعة” (وهو ما يدخل فيه العصيان المدني) في الاعتداء على حق الغير في العمل أو تعطيل المرافق.
التمرد: إذا تحول التمرد إلى استخدام أسلحة أو إحداث فوضى، ينطبق قانون العقوبات الخاص بالجرائم المخلة بأمن الدولة.
3. التمرد العسكري/الوظيفي:
يعد التمرد في القوات المسلحة أو الشرطة أو قوى الأمن الفلسطينية (على سبيل المثال في قرار رقم 11 لسنة 2017) جريمة “تمرد” تستوجب العقوبات الجنائية وتعد من أشد الجرائم، ولا تعتبر إضراباً مشروعاً.
المقتفي
المقتفي
خلاصة:
الإضراب المنظم: قانوني/سلمي.
الإضراب في المنشآت الحيوية: غير قانوني/تأديبي.
العصيان المدني/التمرد: جريمة جنائية إذا اقترنت بالعنف أو إضرار المرافق.
“الاضراب عن العمل عبر منظمة نقابية “,
يقر القانون المصري (قانون العمل 12 لسنة 2003 ومشروع القانون الجديد) حق العمال في الإضراب السلمي للمطالبة بمصالح مهنية، شريطة التنظيم عبر منظمة نقابية، استنفاد طرق التسوية الودية، وإخطار صاحب العمل والجهة الإدارية قبل 10 أيام (مواد 204-207)، مع حظره في المنشآت الحيوية/الاستراتيجية.
الضوابط القانونية للإضراب (مواد قانون العمل):
الحق في الإضراب: المادة (204) تمنح العمال حق الإضراب السلمي للدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية.
التنظيم النقابي: يجب أن يتم الإعلان عن الإضراب وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية (أو المفوض العمالي في حالة عدم وجود نقابة).
الإخطار المسبق: المادة (205) تُلزم بإخطار صاحب العمل والجهة الإدارية (وزارة العمل) قبل الإضراب بـ 10 أيام على الأقل، بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
التسوية الودية: يشترط قبل الإضراب استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون.
حظر الإضراب: المادة (207) تحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقفها الإخلال بالأمن القومي أو الخدمات الأساسية (يحددها رئيس الوزراء).
أثناء سريان الاتفاقية: المادة (206) تحظر الإضراب بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
تحقيق مطالب العمال:
يعتبر الإضراب وسيلة قانونية للضغط لإبرام اتفاقيات عمل جماعية، ويلتزم صاحب العمل بالتشاور مع النقابة عند حدوث منازعات.
في حال الإغلاق الجزئي لأسباب اقتصادية، ألزم القانون (مادة 239) صاحب العمل بالتشاور مع النقابة بشأن اختيار العمال.
يعد القانون 14 لسنة 2025 (المشار إليه في) توسيعاً لتنظيم هذا الحق، مع تركيز شديد على الإجراءات الشكلية لضمان “مشروعية” الإضراب، وإلا اعتبر غير قانوني وعرض العمال للمساءلة



