موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الحبس لمن يعطى بيانات مزورة للتأمين الصحي الشامل

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أعطي بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب علي ذلك الحصول علي أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة (62) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء علي نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها او هلاكها.
تزوير المحرر الرسمي في القانون المصري هو جناية عقوبتها السجن المشدد أو السجن (غالباً تصل لـ 10 أو 15 سنة) بموجب المواد 211-214 من قانون العقوبات، ويشمل تغيير الحقيقة في ورقة رسمية بإحدى طرق التزوير (مادية أو معنوية) مع نية استعمالها.
أهم مواد قانون العقوبات المصري الخاصة بتزوير المحررات الرسمية:
المادة 211 (تزوير الموظف العام): إذا وقع التزوير من موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
المادة 212 (تزوير غير الموظف): إذا وقع التزوير من غير الموظفين العموميين، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن مدة أكثرها 10 سنوات.
المادة 213 (تغيير الحقيقة بغير الطرق المادية): تتعلق بتزوير إقرارات الموظف الرسمي أو تحريف الحقيقة في السجلات، وعقوبتها السجن المشدد أو السجن.
المادة 214 (استعمال المحرر المزور): من استعمل الأوراق المزورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.
المادة 214 مكرر: تنص على عقوبات شديدة إذا كان تزوير المحررات الرسمية يضر بمصلحة عامة.
أركان الجريمة:
الركن المادي: تغيير الحقيقة في ورقة رسمية بوضع إمضاءات مزورة، تغيير نصوص، أو اصطناع محرر بالكامل.
الركن المعنوي (القصد الجنائي): توافر نية استعمال الورقة المزورة (سوء النية).
الضرر: أن يترتب على هذا التزوير ضرر للغير أو للنظام العام.
تزوير المحرر العرفي (المادة 215):
إذا كان المحرر غير رسمي (عرفي) أو تم تزويره من غير موظف عام، وتغيرت معالمه، تكون العقوبة الحبس (جنحة).
يعاقب القانون المصري (قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994) على تأخير قيد المواليد أو “سقوط القيد” (بعد 15 يوماً من الولادة) بغرامات مالية، وقد تصل إلى الحبس في حالات التزوير أو “التسنين” (تغيير السن الحقيقي) بموجب المادة 66 والمقترحات لتغليظ العقوبة بالحبس لا يقل عن سنة وغرامة حتى 5 آلاف جنيه.
أولاً: سقوط القيد (قانون رقم 143 لسنة 1994)
المادة 19: توجب التبليغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يوماً من حدوثها.
المادة 25: تعتبر الواقعة ساقطة قيد إذا لم يتم الإبلاغ عنها خلال الفترة المحددة، ويتم تسجيلها بطلب (نموذج 26) مع تقديم مستندات رسمية (قسيمة زواج، إقرار نسب) للجهة الصحية.
المادة 40-41: تنظم قيد المواليد والوفيات بعد الميعاد، حيث لا تقيد إلا بقرار من اللجنة المختصة بالأحوال المدنية.
المادة 66 (العقوبة الحالية): غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه في حالة مخالفة أحكام القيد (تأخير التبليغ).
ثانياً: التسنين وتزوير السن
التسنين هو تزوير تاريخ الميلاد الحقيقي (سواء بزيادة أو نقص السن)، ويعد جريمة تزوير في أوراق رسمية.
مشروع تعديل القانون (المقترح): يهدف إلى تغليظ العقوبة على “التسنين” المخالف للحقيقة وتجريم عدم قيد المواليد، لتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
المادة 67: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة (200-500 جنيه) كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها (تكرار القيد).
الإجراءات القانونية:
ساقط القيد: يتم التقديم بمكتب الصحة بـ “نموذج 26″ مستوفياً المستندات.
التسنين: يتم الإجراء عبر تحريات الشرطة واللجنة الطبية لتحديد السن الحقيقي.
ملاحظة: المعلومات تستند إلى القانون الحالي 143 لسنة 1994 ومقترحات تعديل، حيث يتم حالياً مناقشة تعديلات قانونية لتغليظ العقوبات
” قيد مولود ساقط القيد ”
قيد المولود ساقط القيد هو تسجيل الميلاد بعد مرور 15 يوماً (المادة 25 من قانون 143/1994) وحتى عام، ويشمل التجرءات “التسنين” (تقدير السن) عبر لجنة طبية إذا تجاوز الطفل سنة. يتطلب تقديم نموذج (26) ساقط قيد، مستندات إثبات الشخصية، وعقد الزواج، والتحريات، لتسجيله بقرار من لجنة القيد بالأحوال المدنية.
أهم مواد وقواعد ساقط القيد والتسنين (قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994):
تعريف ساقط القيد (المادة 25): تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد، إذا حدثت ولم تبلغ عنها خلال 15 يوماً من حدوثها.
تسجيل ما بعد السنة (المادة 40): لا تقيد المواليد التي يبلغ عنها بعد سنة من تاريخ الميلاد إلا بناءً على قرار من اللجنة المختصة (لجنة التسنين).
اللجنة الطبية/التسنين (المادة 41): تُشكل لجنة في كل محافظة للفصل في طلبات قيد ساقط القيد وتقدير سن المولود.
المستندات المطلوبة (نموذج 26):
نموذج 26 طلب قيد ساقط ميلاد.
إخطار الولادة أو محضر إثبات حالة من قسم الشرطة.
وثيقة زواج الوالدين أو ما يثبت قيام الزوجية.
صور بطاقات الرقم القومي للوالدين.
الإجراءات:
شراء النموذج وتقديم المستندات للسجل المدني.
إجراء التحريات الإدارية للتأكد من صحة البيانات.
تحويل المولود للجنة الطبية (التسنين) لتحديد السن إذا تعذرت المستندات.
غرامة التأخير: طبقاً للمادة 66، يتم دفع غرامة للمواليد التي لم تسجل خلال 15 يوماً.
ملاحظة: تختلف الإجراءات قليلاً إذا كان المولود خارج البلاد، حيث يجب التبليغ خلال 3 أشهر.
تزوير الأوراق غير الرسمية (العرفية) بحسن نية لا يُشكل جريمة تزوير، لأن القصد الجنائي (نية تغيير الحقيقة لاستعمال الورقة) هو الركن الأساسي، فالاهمال في تحري الحقيقة لا يكفي للإدانة. وفقاً للمادة 215 من قانون العقوبات، يُعاقب بالحبس من ارتكب تزويراً في محرر عرفي أو استعماله مع العلم بتزويره.
نقاط قانونية هامة:
القصد الجنائي: مناط جريمة تزوير المحرر العرفي هو قصد المتهم تغيير الحقيقة بنية استعمال الورقة مع علمه بحقيقة الواقعة، ومجرد الإهمال في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يحقق هذا القصد.
المسؤولية عن التزوير: إذا تم التزوير بحسن نية أو دون علم، فالمتهم لا يُسأل عن جناية أو جنحة تزوير، وإن كان قد يُسأل مدنياً عن الأضرار.
نص المادة 215 عقوبات: “كل شخص ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل”.
المحررات العرفية: هي الأوراق التي لا تعتبر رسمية، مثل عقود البيع العرفية، الإيصالات، أو التوقيعات الخاصة.
الخلاصة: حسن النية (انتفاء نية الغش) يُعد دفعاً قوياً أمام المحكمة لانتفاء الركن المعنوي للجريمة، مما قد يؤدي إلى براءة المتهم.



