موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الاشغال الشاقة والعفو الصحى فى حالة العجز

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” الاشغال الشاقة فى القانون”

الأشغال الشاقة المؤبدة هي عقوبة جنائية سالبة للحرية تهدف لتشغيل المحكوم عليه طوال حياته، وتعد من أشد العقوبات، وتطبق في جرائم كبرى مثل القتل العمد، الإرهاب، والخيانة العظمى. نصت عليها المواد (14، 90 مكرر، 234) من قانون العقوبات المصري، وتستبدل عادة بالسجن المؤبد في التعديلات الحديثة، وتتضمن تشغيلاً شاقاً.

أهم مواد الأشغال الشاقة المؤبدة (قانون العقوبات المصري):

المادة (14): تعريف عقوبة الأشغال الشاقة بصفة عامة، حيث تشمل تشغيل المحكوم عليه في الأعمال الشاقة التي تقررها الحكومة.

المادة (1/234): القتل العمدي بغير سبق إصرار أو ترصد.

المادة (90 مكرر): محاولة احتلال مبانٍ عامة أو مرافق حيوية بالقوة.

المادة (6 – تعديل): الأعمال الإرهابية.

المادة (81): جرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لوسائل الدفاع عن البلاد أو القوات المسلحة.

المادة 88 مكررا (ج): جرائم الإرهاب، حيث قد تستبدل عقوبة الإعدام بها في حال استخدام الرأفة.

الشروع في الجناية (مادة 46): يُعاقب على الشروع في الجناية التي عقوبتها الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة.

ملاحظة: استبدل المشرع المصري في معظم النصوص الحديثة عبارة “الأشغال الشاقة” بـ “السجن المشدد” أو “السجن المؤبد”، لكن الأحكام المستقرة تعطيها ذات الأثر الجنائي.

” الاشغال الشاقة فى القانون”

جرائم الأشغال الشاقة (السجن المشدد) في القانون المصري هي الجنايات الخطيرة التي تمس أمن الدولة، النفس، أو المال، وتشمل عقوبات مؤبدة (مدى الحياة) أو مؤقتة (3-15 سنة). وتطبق وفقاً لمواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، مثل محاولة احتلال مبانٍ حكومية بالقوة (مادة 90 مكرر)، الغدر بالوظيفة العامة (مادة 114)، والشروع في الجنايات (مادة 46).

أبرز جرائم الأشغال الشاقة في قانون العقوبات:

جرائم أمن الدولة والتخريب:

مادة 90 مكرر: الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لمن حاول بالقوة احتلال مباني حكومية أو مرافق عامة.

جرائم الإرهاب (قوانين خاصة): الأشغال الشاقة المؤبدة/المؤقتة لتخريب المنشآت العامة أو تعطيل النقل.

جرائم الوظيفة العامة (الرشوة والغدر):

مادة 114: معاقبة الموظف العام بالأشغال الشاقة المؤقتة في جرائم الغدر (تحصيل غير المستحق).

السرقة والقتل:

مادة 234 (فقرة 2): الأشغال الشاقة المؤبدة في حال اقتران القتل العمد بسبق الإصرار أو الترصد.

مادة 313/314: السرقات المشددة التي تقع في أماكن مسكونة أو باستعمال سلاح.

جرائم تزييف العملة:

مادة 202/203: تزييف نقود متداولة قانوناً.

جرائم الشروع:

مادة 46: معاقبة الشروع في الجنايات بالأشغال الشاقة (مؤبدة إذا كانت العقوبة إعدام، ومؤقتة إذا كانت العقوبة مؤبدة).

العود (تكرار الجريمة):

مادة 51: الأشغال الشاقة

” شروط وانواع الاشغال الشاقة فى السجن ”

عقوبة الأشغال الشاقة (السجن المشدد حالياً) هي إلزام المحكوم عليه بجناية بأشق الأعمال داخل السجن (محاجر، مناجم، نجارة، حدادة، زراعة) طوال مدة عقوبته، وتطبق وفقاً للمواد 3، 18، 19 من قانون العقوبات المصري (القانون 58 لسنة 1937 وتعديلاته) على الجرائم الجسيمة، بهدف التشغيل والتهذيب.

شروط تطبيق الأشغال الشاقة (السجن المشدد):

الحكم بها: أن يصدر بها حكم جنائي نهائي، ولا تطبق في الجنح، وفقاً المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

نوع العمل: يجب أن تكون الأشغال مجهدة (أشغال شاقة) ومناسبة لصحة وسن المحكوم عليه، وتعينها الحكومة (مثل أعمال المناجم والمحاجر).

مكان العمل: داخل السجون المخصصة لذلك، أو في المصالح العامة.

المدة: لا يجوز أن تنقص عن 3 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، إلا في الأحوال الخاصة (أو المؤبد)، وفقاً لـ قانون رقم 58 لسنة 1937.

الاستثناء: لا يجوز تشغيل المسجونين في الأعمال الشخصية لمأموري السجون.

أنواع مهن الأشغال الشاقة في السجن:

تتنوع الأعمال لتشمل:

أعمال الصناعة: كالنجارة، الحدادة، الخياطة، والورش الميكانيكية.

أعمال الزراعة: في المزارع التابعة للسجون.

أعمال الإنشاء والتعمير: مثل البناء، وتشغيل المحاجر، أو أي أعمال مجهدة تحددها إدارة السجن.

رقم المواد القانونية (قانون العقوبات المصري 58 لسنة 1937):

مادة 3: تُعرف الأشغال الشاقة وتشير إلى أنها الأعمال المجهدة.

مادة 11: تشرح نوعية السجون والعمل فيها.

مادة 14: تنص على أن السجن المشدد هو سلب الحرية في أعمال مجهدة.

مادة 18: تحدد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة (من 3 إلى 15 سنة).

مادة 19: تنص على الأشغال الشاقة المؤبدة (مدى الحياة).

القانون 95 لسنة 2003: استبدل لفظ “الأشغال الشاقة” بـ “السجن المشدد”.

” تسبب  الاشغال الشاقة فى العجز والعفو الصحى ”

ينظم القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون (المعدل) أوضاع الأشغال الشاقة، صحة المسجون، والإفراج الصحي في مصر. يلتزم السجن بتشغيل المسجونين في أعمال تناسب صحتهم (م 18)، وتوفر رعاية طبية كاملة، حيث يجوز الإفراج الصحي إذا شكل الحبس خطراً على حياته (م 35) بتقرير من لجنة طبية والنائب العام.

أولاً: الأشغال الشاقة وصحة المسجون (قانون تنظيم السجون 396 لسنة 1956)

التشغيل: تنص المادة 18 على تشغيل المحكوم عليه بالأشغال الشاقة في أعمال تتناسب مع سنه وصحته.

الرعاية الصحية: يلتزم طبيب السجن بفحص المسجونين دورياً، وتوفير العلاج (م 29-33).

حالة العجز: إذا تبين عجز المحكوم عليه عن العمل، يُعرض على لجنة طبية (م 34) لتقرير نقله أو إعفائه.

خطر الوفاة: تنص المادة 37 على أنه إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة على حياته، يتم إبلاغ أهله والقيام بإجراءات الإفراج (المرجع).

 

ثانياً: العفو الصحي والإفراج عن المسجون المريض

الإفراج الصحي: تنص المادة 35 على أنه “يفرج عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته أو يعجزه عجزاً كلياً”.

إجراءات العفو/الإفراج: يتم تشكيل لجنة طبية من مدير الخدمات الطبية للسجون والطبيب الشرعي، وتُعرض على النائب العام للموافقة، ويُفرج عنه (م 36).

التنفيذ: تستنزل المدة التي يقضيها المريض خارج السجن من مدة عقوبته، ويعاد في حالة زوال المرض (م 34).

ثالثاً: العفو الرئاسي والشامل

العفو الرئاسي: مادة 155 من الدستور: لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها.

العفو الشامل: يتطلب موافقة مجلس النواب، ويشمل الجرائم غير المخلة بالشرف، وبشرط حسن السلوك والوفاء بالالتزامات المالية.

رابعاً: مواد هامة أخرى

إيقاف التنفيذ: المواد 52-56 تنظم الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف المدة (في بعض الحالات).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى