موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. اختصاصات البرلمان و الانتخابات البرلمانية

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” اختصاصات البرلمان فى القانون ”
تتولى السلطة التشريعية (البرلمان/مجلس النواب) سن القوانين، إقرار الموازنة العامة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وفقاً للدستور. تشمل اختصاصاتها التشريع، الاعتماد، والرقابة السياسية، وتتضمن مواد الدستور (مثل المواد 86، 108، 121 في بعض النظم) حق اقتراح القوانين، مناقشة السياسات العامة، وإقرار المعاهدات الدولية.
أبرز اختصاصات السلطة التشريعية في القانون:
التشريع (سن القوانين): دراسة، مناقشة، وإقرار القوانين التي تنظم شؤون الدولة.
إقرار الموازنة العامة: اعتماد الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الرقابة على السلطة التنفيذية: متابعة أعمال الحكومة، توجيه الاستجوابات والأسئلة للوزراء، وحجب الثقة.
الموافقة على المعاهدات: إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية، خاصة ما يتعلق منها بحقوق السيادة.
العفو الشامل: إصدار قرارات العفو العام.
إقرار لائحة المجلس الداخلية: وضع النظام الداخلي لسير العمل واللجان.
أمثلة على المواد الدستورية (على سبيل المثال لا الحصر – نموذج مصري):
المادة 86 (دستور 1971/2014): تتناول الاختصاصات الرئيسية للمجلس، ومنها “دراسة وإقرار القوانين” و”إقرار الموازنة”.
المادة 108 (دستور 1971): تخص عرض تدابير رئيس الجمهورية الاستثنائية على السلطة التشريعية.
المادة 121 (مسودة): تتعلق بمناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة.
المادة 211 (مسودة): خاصة بحق أعضاء البرلمان في توجيه الأسئلة للحكومة.
ملاحظة: تختلف أرقام المواد الدستورية باختلاف دستور الدولة (مصر، البحرين، سوريا، إلخ) وتحديثاته
” عزل الرئيس فى البرلمان ”
وفقاً للدستور المصري، يتم اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمى بطلب من أغلبية الأعضاء، ويصدر قرار الاتهام بـ ثلثي أعضاء مجلس النواب، وتبعاً لذلك يُوقف الرئيس عن عمله ويُحاكم أمام محكمة خاصة، ويُعفى من منصبه في حال الإدانة وفقاً لـ المادة ١٥٩ من الدستور المصري (التعديلات الدستورية ٢٠١٩) منشورات قانونية.
التفاصيل والمواد الدستورية:
المادة ١٥٩ (إجراءات الاتهام والعزل):
طلب الاتهام: يُقدم من أغلبية أعضاء مجلس النواب (على الأقل).
تصويت الاتهام: يجب أن يصدر قرار الاتهام بـ أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
النتيجة: بمجرد صدور القرار، يُوقف رئيس الجمهورية عن عمله (مانع مؤقت).
المحاكمة: يُحاكم أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإذا حكم بإدانته يُعفى من منصبه.
المرجعية الدستورية: تعتبر هذه المادة هي الفيصل القانوني في اتهام ومحاكمة رئيس الجمهورية في مصر، ولا يجوز عزله من قبل البرلمان إلا من خلال هذه الإجراءات القضائية الدستورية
” طلب الاحاطة فى القانون”
طلب الإحاطة هو أداة رقابية برلمانية ينظمها المواد (212-214) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، تتيح للعضو إخطار الحكومة بأمر ذو أهمية عامة وعاجلة. يُقدم كتابةً لرئيس المجلس، ويجب أن يوجه لوزير واحد فقط، مع الالتزام بضوابط العجلة والعمومية (لا قضايا شخصية)، ويهدف لتنوير الحكومة أو توضيح موقف.
أهم المواد القانونية المنظمة لطلب الإحاطة (اللائحة الداخلية):
مادة 212: تمنح العضو الحق في تقديم طلب إحاطة لرئيس الوزراء أو الوزراء حول أمر ذي أهمية عامة، ويجب أن يكون مكتوبًا، ويحدد الشروط الإجرائية، وينص على إمكانية حفظ الطلب من قبل مكتب المجلس إذا لم تتوفر فيه الشروط.
مادة 213: تنظم آلية إبلاغ الحكومة بطلب الإحاطة خلال 30 يوماً من تقديمه، وإدراجه في جدول الأعمال خلال 7 أيام من تبليغه.
مادة 214: توضح طريقة المناقشة، حيث يلقي العضو بيانه، ويجيب الوزير بإيجاز، ويجوز إحالة الموضوع للجنة المختصة لتقديم تقرير عاجل.
شروط وضوابط قبول طلب الإحاطة:
الكتابة والخصوصية: يجب أن يُقدم كتابةً ويوجه لوزير واحد فقط، كما ذكر موقع برلمانى.
الموضوع العام: يجب أن يتعلق بأمر عام وعاجل، ولا يُقبل إذا كان متعلقاً بمصلحة شخصية أو قضية فردية، بحسب موقع البوابة نيوز.
القيود العددية: لا يجوز إدراج أكثر من طلب إحاطة للعضو في الجلسة الواحدة، ولا أكثر من 3 طلبات في الشهر، باستثناء الأمور العاجلة والخطيرة، كما أوضح موقع برلمانى
” استجواب فى القانون ورقم المواد ”
الاستجواب البرلماني هو أداة رقابية حازمة (مادة 130 دستور، 216 لائحة) تتيح لعضو مجلس النواب محاسبة الحكومة عن شؤون اختصاصها. يقدم كتابة، ويناقش بعد 7-60 يوماً من إبلاغ الحكومة (مادة 217-218 لائحة)، ويهدف للمساءلة التي قد تنتهي بسحب الثقة، بشرط عدم شخصنته أو مخالفة الدستور.
استجوابات البرلمان في القانون (مصر نموذجاً):
السند الدستوري: المادة (130) من دستور 2014، التي تمنح الحق لأي عضو توجيه استجواب لرئيس الوزراء أو الوزراء بشأن شؤون اختصاصهم.
السند اللائحي (لائحة مجلس النواب):
مادة 216: لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
مادة 217: يقدم طلب الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبيناً الموضوع، ومرفقاً به مذكرة شارحة تشمل الوقائع والنقاط الرئيسية والأسباب والمخالفات المنسوبة، مع ضرورة ألا يتضمن عبارات غير لائقة أو أمور شخصية.
مادة 218: يلتزم رئيس المجلس بإبلاغ الاستجواب إلى الحكومة (من وجه إليها) والوزير المختص بشؤون مجلس النواب.
مواعيد المناقشة: يحدد المجلس موعداً للمناقشة خلال 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديم الاستجواب، وبحد أقصى 60 يوماً، مع جواز تقليص المدة في حالات الاستعجال بموافقة الحكومة.
شروط صحة الاستجواب:
الكتابة: يجب أن يكون طلب الاستجواب مكتوباً ومبيناً بوضوح.
الموضوعية: أن يكون متعلقاً بأمور عامة تدخل في اختصاص الحكومة.
الجدية: لا يجوز أن يتضمن مصلحة شخصية أو خاصة للمستجوِب.
عدم التكرار: لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد، ما لم تظهر وقائع جديدة
” القوانين المنظمة لانتخابات البرلمان ”
تُجرى انتخابات البرلمان المصري (مجلس النواب) وفقاً للدستور (المادة 102) وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 140 لسنة 2020، وقانون تقسيم الدوائر (174 لسنة 2020) والمعدل بـقانون رقم 85 لسنة 2025. يُشكل المجلس من 568 مقعداً (284 فردي + 284 قائمة) يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف الكامل عليها.
أهم القوانين والمواد المنظمة لانتخابات البرلمان:
دستور جمهورية مصر العربية (2014 المعدل 2019): المادة 102 (نظام الانتخاب)، المادة 106 (مدة العضوية 5 سنوات).
قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والمعدل بـ 140 لسنة 2020: ينظم شروط الترشح، ونظام الانتخاب (فردي وقوائم).
قانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر المعدل بـ 85 لسنة 2025: يحدد تقسيم الجمهورية إلى 143 دائرة فردي و4 دوائر قوائم.
قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل: ينظم حق التصويت، الدعاية الانتخابية، والطعون.
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017: يحدد اختصاصات الهيئة في إدارة العملية الانتخابية.
أبرز الأحكام التفصيلية:
نظام الانتخاب (م 102 دستور): يجمع بين الفردي والقائمة، مع تمثيل مناسب للمرأة والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة.
شروط الترشح (م 6 قانون 46/2014): مصري، متمتع بحقوقه المدنية والسياسية، حاصل على مؤهل عالي، أدى الخدمة العسكرية.
الطعون (م 107 دستور): محكمة النقض هي المختصة بالفصل في صحة العضوية خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن.
التعيين (م 102 دستور): يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عن 5%.
يتم اعتماد نتائج الانتخابات من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي تضمن الإشراف القضائي الكامل.
” الطعون الانتخابية في القانون ”
تعد الطعون الانتخابية البرلمانية في مصر إجراءً قانونياً هاماً يهدف للتحقق من صحة الانتخابات، حيث تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب (وفقاً للمادة 107 من الدستور) خلال 30 يوماً من إعلان النتيجة، بينما تختص المحكمة الإدارية العليا بالطعن على قرارات استبعاد المرشحين قبل الاقتراع.
أهم المواد والأسس القانونية للطعون الانتخابية:
الدستور المصري 2014 (المعدل):
المادة 107: تنص على أن “تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب. وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها”.
قانون مجلس النواب (رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته):
يحدد هذا القانون الإجراءات التفصيلية للترشح، وبطلان الإجراءات، والطعن على صحة العضوية.
قانون مباشرة الحقوق السياسية (رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته):
ينظم عملية الاستبعاد من القوائم (المادة 17)، حيث يجوز الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا في جدول زمني محدد.
إجراءات ومواعيد الطعن:
الطعن على صحة العضوية (بعد الانتخابات):
يُقدم الطعن من أحد المرشحين إلى محكمة النقض.
يجب تقديم الطعن خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية، وفقاً لـ موقع “الذاكرة والمعرفة”، حكم المحكمة الدستورية العليا.
الطعن على قرارات اللجنة العليا (قبل الانتخابات):
الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات
الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات
يتم الطعن على قرارات استبعاد المرشحين أمام المحكمة الإدارية العليا، ويتم الفصل فيها على وجه السرعة، وفقاً لـ الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
آثار الطعون:
إذا قُبل الطعن، قد تقضي المحكمة ببطلان العضوية وتصعيد المرشح الحاصل على أعلى الأصوات (في حال التزوير) أو إعادة الانتخابات في الدائرة، بناءً على رأي المحكمة في صحة الإجراءات، وفقاً لـ مستند قضاء النقض.



