موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. الفرق بين تجارة الاثار وتجارة الخردة وسرقة الاثار وسرقة الخردة

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
“تجارة الخردة وتجارة الاثار فى القانون ”
تجارة الآثار في القانون المصري ممنوعة تماماً وتعتبر جناية، بينما تجارة الخردة نشاط تجاري منظم. يُعاقب على الاتجار بالآثار بالسجن المؤبد وغرامات تصل لـ 10 ملايين جنيه (قانون 117 لسنة 1983 وتعديلاته)، بينما تخضع الخردة لقوانين المحال العامة (154 لسنة 2019) والاشتراطات البيئية والأمنية، حيث يعتبر الاتجار في خردة “غير مشروعة” (مسروقة) جريمة عقوبتها الحبس.
أولاً: تجارة الآثار في القانون المصري
يحظر القانون حيازة أو اتجار أو تنقيب عن الآثار المصرية، وتعتبر الدولة هي المالك الوحيد للآثار.
القانون المطبق: قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته (بما فيها القانون رقم 91 لسنة 2018 والقانون رقم 20 لسنة 2020).
المادة 42 (العقوبة): السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه لكل من سرق أو اشترك في تهريب أو اتجر بالآثار.
المادة 42 مكرر 2: السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه لكل من حاز أو باع أثراً خارج البلاد دون مستندات رسمية.
المادة 45: عقوبات بالحبس والغرامة لكل من شوه أثراً أو استولى على أنقاض أو رمال من مواقع أثرية.
حظر التصرف: حظرت المادة (8) تصرف حائز الأثر (القديم) فيه للغير إلا بموافقة كتابية من المجلس، وإلا كان العمل غير مشروع.
ثانياً: تجارة الخردة في القانون المصري
تجارة الخردة نشاط قانوني، لكنه مقيد بضوابط صارمة لتجنب الاتجار في المواد المسروقة، خاصة النحاس والحديد (أغطية البالوعات، كابلات الكهرباء).
قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019: يلزم محلات الخردة بالحصول على ترخيص (بما فيها اشتراطات السلامة المهنية، والحماية المدنية، والرقابة على المخرجات).
التزامات التاجر: يجب تسجيل بيانات البائع للخردة، والاحتفاظ بسجلات تبين مصدر المواد المشتراة لضمان أنها ليست “خردة غير مشروعة”.
العقوبات: في حال الاتجار في خردة مسروقة، يُحاكم التاجر بتهمة “شراء مال مسروق” أو “إخفاء أشياء متحصلة من جريمة” وفقاً لقانون العقوبات، بالإضافة إلى عقوبات إدارية قد تصل لإغلاق المحل وفقاً لقانون المحال العامة.
“الاثار فى القانون ”
يعد أثراً في القانون المصري كل منقول أو عقار مر عليه 100 عام وكان ذا قيمة تاريخية أو فنية (المادة 1، قانون 117 لسنة 1983). حيازة أو اتجار بهذه المقتنيات دون تسجيل يعد جريمة تستوجب مصادرة الأثر، بينما التعامل في “الخردة” (المخلفات المعدنية) لا يعد أثراً ما لم تكن قطعاً أثرية أصلية.
التفاصيل القانونية (قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته):
تعريف الأثر (المادة 1): العقار أو المنقول الذي نتاج الحضارات المتعاقبة، أو نتاج الفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى قبل 100 عام.
حيازة الآثار (المادة 8-10): يُلزم القانون حائزي الآثار بالإبلاغ عنها، ويمنع بيعها أو التصرف فيها إلا بموافقة الدولة.
الخردة والأنقاض (المادة 45): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص.
العقوبات (المادة 42-45): تشتمل على الحبس، الغرامة، ومصادرة الأثر في حالة الحيازة غير المشروعة، تصل إلى السجن المؤبد في حال التنقيب والاتجار.
الخلاصة: أي قطعة مر عليها 100 عام ولها قيمة تاريخية تعتبر أثراً تملكها الدولة، والتعامل بها كخردة جريمة تستوجب مصادرتها ومعاقبة حائزها.
“الفرق بين الاثر والخردة ”
وفقاً للقانون المصري، وتحديداً قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته (آخرها قانون رقم 91 لسنة 2018)، يتم التفرقة بين الأثر والخردة (أو العاديات) بناءً على القيمة التاريخية والعمر الزمني، حيث يعتبر الأثر ما زاد عمره عن 100 عام وله قيمة تاريخية أو فنية، بينما ما دون ذلك قد يصنف كخردة أو عاديات لا تنطبق عليها مواد حماية الآثار الصارمة، وذلك وفقاً للتفصيل التالي:
1. تعريف الأثر (أكثر من 100 سنة)
نصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 على أن الأثر هو:
كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أودعته العصور التاريخية المختلفة، منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى قبل مائة عام، وكان من شأنه تعزيز المعرفة أو القيمة التاريخية/الفنية/العلمية/الأدبية، ويجب أن يكون الأثر قد تم تسجيله.
بند استثنائي (مادة 1): يجوز بقرار من الوزير المختص (وزير الآثار) تسجيل عقار أو منقول لا يبلغ عمره 100 عام، إذا كانت له قيمة أثرية أو فنية متميزة.
2. تعريف الخردة/العاديات (أقل من 100 سنة)
الأشياء التي لم يمر عليها 100 عام، أو التي مر عليها هذا الزمن ولكن لا تملك قيمة أثرية أو فنية أو تاريخية (مثل الآلات، الأثاث الحديث، المعادن الخردة) تعتبر منقولات عادية، ولا تسري عليها نصوص العقوبات الخاصة بالاتجار في الآثار.
ومع ذلك، إذا كانت هناك مقتنيات ذات قيمة معمارية أو تاريخية (مثل المباني) ولم تبلغ 100 عام، يمكن لوزارة الآثار تسجيلها كأثر بناءً على لجنة فنية، وبذلك تصبح أثراً حتى لو كانت أقل من 100 سنة.
3. مواد هامة وقانونية
المادة 41 (قانون 91 لسنة 2018): تشديد عقوبة تهريب الآثار إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، وتصادر الأثر والأدوات المستخدمة.
المادة 45: عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لتشويه أو إتلاف الآثار.
التعامل في العاديات: يبيح القانون التعامل في العاديات والسلع السياحية التي لا تعتبر أثراً، ولكن يجب أن تكون مرخصة.
خلاصة:
+100 سنة + قيمة = أثر (قانون 117 لسنة 1983).
-100 سنة أو بلا قيمة = خردة/منقول عادي (قوانين مدنية/تجارية عامة).
“عقوبة سرقة الاثار وعقوبة سرقة الخردة فى القانون”
تعد عقوبة سرقة الآثار في القانون المصري جناية تصل إلى السجن المؤبد وغرامة قد تبلغ 10 ملايين جنيه، بينما تعامل سرقة الخردة (المعادن/المواد غير الأثرية) كسرقة عادية جنحة أو جناية حسب الظروف.
أولاً: عقوبة سرقة الآثار (قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته)
تصدى القانون بقوة لجرائم الآثار، ومن أبرز المواد:
المادة 42 (مكرر): تعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونَي جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة.
المادة 41: تعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد.
الحفر خلسة: السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو إخفاء أثر بقصد التهريب.
ثانياً: عقوبة سرقة الخردة (قانون العقوبات المصري)
تعامل سرقة المعادن أو الخردة “غير الأثرية” وفقاً لقواعد السرقة العامة في قانون العقوبات:
السرقة العادية (مواد 311 – 323): الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة، وتشدد في حال السرقة ليلاً أو التعدد.
سرقة المواد من الشركات والمرافق العامة: قد تصل إلى السجن إذا اقترنت بظروف مشددة، مثل سرقة محتويات السكك الحديدية أو أعمدة الإنارة (سرقة موصوفة).
ملاحظات هامة:
يتم في كافة أحوال سرقة الآثار مصادرة الأثر والأجهزة والسيارات المستخدمة في الجريمة.
تغلظ العقوبة إذا كان السارق من الموظفين المشرفين على الآثار.
“خلاصة القول ”
الاثار كل عقار او منقول مر عليه ١٠٠ سنة يسجل أثرى وهو محظور تجارته ومحظور سرقته ومحظور التنقيب عنه وعقوبة تجارته وسرقته السجن النؤبد وغرامة تصل الى مليون جنيه
بينما الخردة منقول لم يمر عليه ١٠٠ سنة فلم يسجل آثار ومشروع تجارته لكن محظور سرقته لأن السرقة تعتبر جريمة فى جميع الاحوال فالاصل ان السرقة جريمة لكن عقوبة سرقة الخردة تصل الى سجن سنتين أو الغرامة


