موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. توظيف الاموال تسقط بالتصالح ولا تسقط بالتقادم

“العدل أساس الملك”

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، شروط وضوابط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ونصت المادة 209، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .

 

ووفقا للمادة، يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكي.

 

ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيس ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع

وتنص المادة أيضا، على أن يتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .

شركات توظيف الأموال في مصر ينظمها بشكل أساسي القانون رقم 146 لسنة 1988، الذي يحظر تلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها لغير الشركات المساهمة المقيدة بالسجل المعد لذلك. العقوبة تصل للسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه وتتضاعف بمقدار الأموال المستولى عليها، مع وجوب رد الأموال لأصحابها، وفقاً للمادة 21.

أهم المواد القانونية (قانون 146 لسنة 1988):

المادة الأولى: تحظر على أي شخص (غير شركات المساهمة المقيدة) تلقي أموالاً من الجمهور بأية عملة أو وسيلة لتوظيفها أو استثمارها، كما تحظر دعوة الجمهور للاكتتاب.

المادة 21 (العقوبات): يعاقب بالسجن وغرامة (لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مثلَي ما تم تلقيه) كل من تلقى أموالاً بالمخالفة أو امتنع عن ردها.

الانقضاء والإعفاء: تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ أثناء التحقيق، ويجوز للمحكمة إعفاؤه إذا تم الرد قبل صدور حكم نهائي.

أحكام هامة:

قانون العقوبات (جنحة النصب): المادة 336 تعاقب على النصب بالحابس (لا يتجاوز 3 سنوات)، وهي تختلف عن جناية توظيف الأموال.

المحاكم الاقتصادية: تختص بنظر هذه القضايا (قانون 120 لسنة 2008).

يُحظر في مصر تلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها (بفائدة أعلى من البنك) إلا عبر شركات مساهمة مرخص لها، وفقًا للقانون رقم 146 لسنة 1988، الذي يعاقب المخالفين بالسجن والغرامة. يجب أن تكون الشركة مسجلة، وتتلقى الأموال بغرض استثمارها في مجالات مشروعة، وتصدر صكوكاً نقدية، وتلتزم بضوابط البنك المركزي المصري.

الإطار القانوني لشركات توظيف الأموال (القانون 146 لسنة 1988):

حظر التلقي: يحظر تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها على غير أحكام القانون 146 لسنة 1988.

الشروط القانونية: يجب أن تتخذ الشركة شكل “شركة مساهمة” مقيدة في السجل التجاري، وأن تصدر صكوكاً، ويتم استثمار الأموال في أنشطة محددة.

المادة (1): تنص على حظر تلقي الأموال دون ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال (الرقابة المالية حالياً).

المادة (8): تحدد أن لصاحب صك الاستثمار حصة في صافي الربح الناتج عن استثمار أمواله، ويتحمل نصيبه من الخسارة.

العقوبات (المادة 12): عقوبة المخالفة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على ضعف الأموال التي تم تلقيها.

قوانين أخرى ذات صلة:

قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981: ينظم تأسيس شركات المساهمة، التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة.

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي: يضبط عمليات الاقتراض والودائع، ويحظر الأنشطة المصرفية غير المرخصة.

يجب التفرقة بين الشركات المرخص لها (التي تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية) وبين الشركات الوهمية التي تمارس الاحتيال، والتي تعاقب عليها المادة 12 من القانون 146/1988.

” توظيف الاموال لا تسقط بالتقادم وتسقط بالتصالح حتى لو بعد الحكم يوقف تنفيذ العقوبة ”

جرائم توظيف الأموال في القانون المصري (المستريحين) لا تسقط بالتقادم، ويجوز التصالح فيها لرد الحقوق لأصحابها، حيث تعامل معاملة جرائم العدوان على المال العام. التصالح يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، بينما لا يمنع تقادم الدعوى الجنائية من استمرار الدعوى المدنية للتعويض.

تفاصيل المواد القانونية والتصالح:

عدم السقوط بالتقادم: جرائم توظيف الأموال، باعتبارها من جرائم العدوان على المال العام أو النصب غير المشروع، لا تسقط بالتقادم، حيث أسبغ المشرع حماية خاصة عليها.

التصالح (المادة 15 إجراءات جنائية وما يوازيها): يُسمح بالتصالح في هذه الجرائم، مما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بجميع مراحلها (أثناء التحقيق أو المحاكمة)، وإيقاف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح قبل صدور حكم نهائي.

قانون تنظيم توظيف الأموال: يخضع المستريحون لقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها، ويُعتبر التصالح وسيلة قانونية لرد أموال المواطنين.

الدعوى المدنية: حتى لو سقطت الدعوى الجنائية (بمضي المدة أو غيرها)، فإن الدعوى المدنية (رد الأموال والتعويض) لا تسقط بالتقادم في حالات عديدة مرتبطة بالمال العام.

ملاحظة: تختلف الإجراءات حسب نوع التهمة (نصب، توظيف أموال، غسيل أموال) ولكن التصالح هو الحل القانوني الأبرز لإنهاء القضية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى