موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. قانون السايس .. الاتجار بالبشر والارهاب

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نظم القانون المصري مهنة “سايس الجراج” والتسول عبر مواد محددة، تهدف إلى تنظيم العمل في الشوارع ومكافحة البلطجة والتسول. إليك التفاصيل:
أولاً: مهنة سايس الجراج (قانون تنظيم انتظار المركبات)
صدر القانون رقم 150 لسنة 2020 (قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، والمعروف بـ “قانون السايس”) لضبط هذه المهنة والحد من فرض الإتاوات.
المادة (1): تحدد الشوارع والساحات التي يُسمح فيها بانتظار المركبات، ويشترط الحصول على رخصة للعمل كسايس.
المادة (2): تشكيل لجنة في كل محافظة لتحديد أماكن الانتظار وتراخيص العمل.
المادة (8): حظر ممارسة مهنة السايس دون الحصول على الرخصة المخصصة من اللجنة.
المادة (13) (عقوبات): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة السايس دون رخصة.
عقوبة فرض الإتاوات (بلطجة): إذا قام السايس بتهديد أو فرض إتاوة، يطبق عليه قانون العقوبات بشأن “البلطجة”، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس لفترات طويلة.
ثانياً: التسول (قانون مكافحة التسول)
يُجرم القانون المصري التسول، ويعتبره فعلاً غير قانوني، خاصة في الأماكن العامة.
القانون رقم 49 لسنة 1933: هو القانون الأساسي لمكافحة التسول في مصر.
المادة (1): يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهران كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أو أنثى يبلغ عمره 15 سنة أو أكثر، ووجد متسولاً في الطريق العام أو المحلات أو القطارات، رغم إمكانية حصوله على موارد للرزق.
المادة (2): تضاعف العقوبة في حالات التكرار، أو في حال وجود جروح أو عاهات مفتعلة، أو التظاهر بتقديم خدمة غير حقيقية.
استغلال الأطفال: يُعاقب بالحبس كل من يستغل أطفالاً في التسول، وفقاً لقانون الطفل المصري، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ثبت استغلالهم في أعمال غير مشروعة.
ملخص:
السايس: رخصة وإدارة جراجات (قانون 150 لعام 2020) – عقوبة العمل دون ترخيص الحبس/الغرامة.
التسول: جريمة (قانون 49 لعام 1933) – عقوبة الحبس.
“قانون السايس ”
قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 (المعروف بقانون السايس) يُقنن مهنة “السايس” للقضاء على فرض الإتاوات والعشوائية. يشترط ترخيصاً لمزاولة النشاط، ويحدد رسوماً معتمدة، مع عقوبات تصل للحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه لغير المرخصين أو من يفرضون رسوماً إضافية، وفقاً للمواد 3، 8، و9.
أبرز تفاصيل قانون “السايس” رقم 150 لسنة 2020:
هدف القانون: تقنين أوضاع ساحات الانتظار، القضاء على البلطجة والإتاوات العشوائية في الشوارع.
شروط مزاولة المهنة:
سن لا يقل عن 21 سنة.
إجادة القراءة والكتابة.
رخصة قيادة سارية.
صحيفة حالة جنائية خالية من الجرائم المخلة بالشرف أو النفس.
شهادة صحية تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة.
عقوبات المخالفين (مادة 9):
العمل بدون ترخيص: الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
تحصيل إتاوات (زيادة عن التعريفة): الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
العود: تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ضوابط العمل: تلتزم الشركات أو الأفراد المرخص لهم بتحصيل مقابل الانتظار وفقاً للتعريفة المحددة من اللجنة المختصة.
مدة الترخيص: سارية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
بدأ تفعيل القانون في العديد من محافظات مصر، ويتم طرح أماكن الانتظار عبر مزايدات علنية
تُعد كل من تجارة البشر والتسول (خاصة المنظم أو استغلال الأطفال فيه) جرائم يعاقب عليها القانون، وتختلف المواد القانونية المحددة حسب الدولة. في السياق المصري (كمثال بارز في نتائج البحث)، يتم تنظيم ذلك بشكل أساسي بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 والقوانين العقابية العامة.
تجارة البشر
تهدف قوانين مكافحة الاتجار بالبشر إلى منع جميع أشكال الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، والسخرة، والاسترقاق، ونزع الأعضاء، والتسول القسري.
القانون: القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر (في مصر). توجد قوانين مشابهة في دول أخرى مثل القانون رقم 28 لسنة 2012 في العراق.
المادة (6): تعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد وغرامة مالية كبيرة في حالات معينة، مثل إذا كان المجني عليه طفلاً أو من ذوي الإعاقة.
المادة (1): تُعرّف الجريمة وتشمل أفعالاً مثل التجنيد، النقل، الإيواء، أو الاستقبال، باستخدام وسائل قسرية كالقوة أو الخداع، لغرض الاستغلال.
المادة (3): تنص على أن رضاء المجني عليه لا يُعتد به في حالات الاتجار بالبشر متى استخدمت الوسائل القسرية.
التسول
يُعتبر التسول جريمة في العديد من القوانين عندما يكون منظمًا أو ينطوي على استغلال:
استغلال الأطفال في التسول: يُجرم هذا الفعل ويعاقب عليه القانون بشدة، ويُعتبر شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر إذا انطبق التعريف القانوني للجريمة.
المادة (285) من قانون العقوبات المصري (مثال): تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سن السبع سنوات وتركه في محل خالٍ من الآدميين أو حمل غيره على ذلك.
المادة (268) من قانون العقوبات (مثال في بعض التشريعات): تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة كل من يتسول في الطرقات أو الأماكن العامة أو يقود حدثاً للتسول أو يشجعه على ذلك.
يجب ملاحظة أن القوانين وأرقام المواد قد تختلف قليلاً بين الدول العربية المختلفة (مصر، العراق، تونس، الأردن، إلخ)، ولكن المبادئ العامة متشابهة وتستند غالباً إلى البروتوكولات الدولية مثل بروتوكول باليرمو.
” عقوبة الاتجار بالبشر”
يُجرّم القانون المصري الاتجار بالبشر بموجب القانون رقم 64 لسنة 2010 (المواد 2-6) والتي تشمل عقوبات السجن المشدد، بينما يُحارب الإرهاب عبر القانون رقم 94 لسنة 2015 وتعديلاته، ويشدد العقوبات في حال ارتباطهما (مثل الاستغلال الجنسي أو السخرة لتمويل الإرهاب)، مع حماية الضحايا قانونياً.
أولاً: الاتجار بالبشر (القانون رقم 64 لسنة 2010):
تعريف الجريمة (المادة 2): تجنيد، نقل، أو إيواء الأشخاص بواسطة التهديد، القوة، الاحتيال، أو استغلال السلطة بغرض الاستغلال (دعارة، سخرة، أعضاء بشرية).
العقوبات (المواد 3-6): السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان الجاني عضواً في جماعة إجرامية منظمة، أو إذا نتج عن الجريمة عاهة مستديمة، أو إذا كان الضحية طفلاً أو من ذوي الإعاقة.
ثانياً: الإرهاب (قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015):
تعريف العمل الإرهابي (المادة 2): أي استخدام للقوة، أو العنف، أو التهديد، أو الترويع بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
الجرائم المرتبطة (المادة 14): يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أدار جماعة إرهابية، وتشدد العقوبات في حال تمويل، تدريب، أو التخطيط لعمليات إرهابية.
ثالثاً: العلاقة بين الاتجار بالبشر والإرهاب:
يعتبر استغلال الأشخاص (خاصة الأطفال والنساء) في أعمال إرهابية أو استخدام عائدات الاتجار لتمويل الإرهاب ظروفاً مشددة للعقوبة، حيث تعتبر جرائم ذات طابع عبر وطني وتشكل تهديداً للأمن القومي.
“حماية ضحايا الاتجار بالبشر فى قضايا الارهاب ”
تستند حماية ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة في سياق الاستغلال الإرهابي، في مصر إلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يقر حماية قانونية، أمنية، ورعاية اجتماعية، مع عدم مسؤولية الضحايا جنائياً عن جرائم ارتكبوها تحت الإكراه (المواد 17-20). يلتزم القانون بتوفير الحماية والمساعدة لتأهيل الضحايا.
تفاصيل حماية ضحايا الاتجار بالبشر في القانون المصري (رقم 64 لسنة 2010):
عدم المسؤولية الجنائية (المادة 17): لا يجوز العقاب أو التحقيق مع ضحايا الاتجار بالبشر عن جرائم الاتجار أو أي جرائم أخرى (بما فيها جرائم الإرهاب) إذا تم إجبارهم عليها نتيجة كونهم ضحايا.
الحماية الأمنية والقضائية: يقرر القانون إجراءات سرية التحقيق، وحماية الشهود والضحايا من أي تهديد، ومنع المشتبه بهم من الاتصال أو الاقتراب منهم.
الحماية والرعاية الاجتماعية: تلتزم الدولة بتقديم الرعاية الصحية، النفسية، الاجتماعية، والتربوية (خاصة للأطفال) وإعادة دمج الضحايا في المجتمع.
صندوق دعم الضحايا: أنشأ القانون صندوقاً خاصاً لتقديم المساعدة المالية للضحايا.
التشريعات المكملة: القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الذي يتصدى للاتجار بالأعضاء، وهو أحد صور الاستغلال في قضايا الجريمة المنظمة والإرهاب.
في القانون الدولي والإقليمي:
يتم الاعتماد على بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص (بروتوكول الأمم المتحدة).
في تونس: القانون الأساسي رقم 61 لسنة 2016 يهدف إلى زجر الاتجار وحماية الضحايا.
تُعزز هذه القوانين حماية الضحايا (خاصة النساء والأطفال) الذين يتم استغلالهم في سياقات النزاعات المسلحة والإرهاب
” عقوبة الاتجار بالبشر والارهاب ”
تتراوح عقوبات الاتجار بالبشر في القانون المصري (رقم 64 لسنة 2010) بين السجن المشدد والمؤبد وغرامات مالية كبيرة، بينما تصل عقوبات الإرهاب (قانون 94 لسنة 2015) إلى الإعدام في حال الوفاة. الجرائم المشددة تشمل استخدام الأطفال، التنظيمات الدولية، أو حدوث عاهة/وفاة.
أولاً: عقوبة الاتجار بالبشر (القانون رقم 64 لسنة 2010)
ينص القانون على عقوبات مشددة، والمادة 6 هي الأساسية في الحالات المشددة:
السجن المؤبد وغرامة (100 – 500 ألف جنيه): في حالات (تأسيس جماعة إجرامية، جريمة عبر الحدود، استخدام تهديد/سلاح، الجاني موظف عام، وفاة المجني عليه، المجني عليه طفل/ذو إعاقة).
السجن المشدد وغرامة (50 – 200 ألف جنيه): عقوبة الاتجار بالبشر في حال عدم توافر ظروف التشديد المذكورة بالمادة 6.
الإعفاء من العقوبة (المادة 15): يُعفى الجاني إذا أبلغ السلطات قبل علمها وأدى لضبط الجناة، أو للمحكمة الإعفاء إذا كان الإبلاغ بعد العلم.
ثانياً: عقوبة الإرهاب (قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015)
الإعدام: إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص.
السجن المؤبد: إذا ترتب على العمل الإرهابي عاهة مستديمة.
السجن المشدد (لا يقل عن 10 سنوات): في جرائم الإرهاب العادية، أو قيادة جماعة إرهابية.
عقوبات مالية: غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 3 ملايين جنيه للجماعة الإرهابية
” لا يضار الطاعن بطعنه ”
قاعدة “لا يضار الطاعن بطعنه” هي مبدأ قانوني مستقر يمنع محكمة النقض من تشديد العقوبة أو تسويء مركز الطاعن إذا كان هو الوحيد الذي طعن على الحكم، ومصدرها المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، والمادتين 401، 417 إجراءات جنائية.
تفاصيل القاعدة والمواد القانونية:
القانون رقم 57 لسنة 1959 (النقض): تنص المادة 43 على أنه “إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه”، مما يعني حظر تغليظ العقوبة عليه.
قانون الإجراءات الجنائية (رقم 150 لسنة 1950):
المادة 401: تتعلق بعدم جواز إضرار المعارض بطعنه (في المعارضة).
المادة 417: تنص على أنه في حال طعن المتهم وحده، لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة، وتطبق في الاستئناف والطعن.
قانون المرافعات المدنية: استقرت أحكام النقض على أن هذه القاعدة قاعدة مطلقة لا استثناء فيها في جميع أنواع الطعون، ومستفادة من مفهوم المواد التي تمنع تعديل الحكم لغير صالح الطاعن
أحكام محكمة النقض في هذا الشأن:
إذا لم تكن النيابة العامة قد طعنت، فالحكم المطعون فيه يصبح نهائياً في مواجهتها، ولا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة.
القاعدة تمتد لتشمل عدم جواز إلغاء “وقف تنفيذ” عقوبة الحبس إذا كان الطاعن هو المتهم الوحيد، حيث يعتبر ذلك تشديداً.
يجب أن يكون الطعن متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.
الخلاصة:
لا يجوز للمحكمة في حالة طعن المتهم بمفرده أن تسوء مركزه، فتصحح المحكمة الخطأ إن وجد دون تشديد للعقوبة.
” فى حالة الجمع بين عقوبتين تطبق الاخف فى محكمة النقض ”
الحكم الأخف في النقض هو تصحيح الحكم المطعون فيه (نقض جزئي) إذا كان الخطأ في تطبيق القانون، حيث تملك محكمة النقض تعديل العقوبة للأخف وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، أو إعمال الرأفة (المادة 17 عقوبات)، أو تعديل الوصف القانوني للجريمة دون إعادة المحاكمة، شريطة أن يكون الطعن لمصلحة المتهم.
أهم المواد القانونية والأحكام المتعلقة بالحكم الأخف (التصحيح):
المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض (قانون 57 لسنة 1959): تجيز للمحكمة تصحيح الحكم المطعون فيه إذا كان الخطأ في تطبيق القانون، وإذا كان الطعن مقدماً من النيابة العامة أو لمصلحة المتهم.
المادة 17 من قانون العقوبات: تتيح النزول بالعقوبة أو استبدالها بأخف منها في مواد الجنايات (الرأفة).
تصحيح الخطأ في الوصف: يجوز لمحكمة النقض تعديل الوصف القانوني للجريمة من الجريمة الأشد إلى الجريمة الأخف إذا ظهر ذلك من أوراق الدعوى.
تبديل العقوبات: يجوز تبديل العقوبات المقيدة للحرية بأخف منها، كاستبدال السجن المؤبد بالسجن المشدد أو السجن، مع وجوب الالتزام بالغرامة إذا نص عليها القانون.
حدود التصحيح: يجب ألا يترتب على التصحيح زيادة العقوبة (ألا يسوء مركز المتهم) إذا كان الطعن مقدماً منه وحده.
مثال تطبيقي:
إذا حكمت محكمة الموضوع بعقوبة أشد (مثل السجن المؤبد) في حين أن الواقعة تنطبق عليها مادة أخف، تقوم محكمة النقض بتصحيح العقوبة وتطبيق المادة الصحيحة الأخف مباشرة دون إحالة
وبناء عليه جرائم الارهاب المتهم فيها سايس الجراج وأطفال التسول يعتبرو ضحايا اتجار بالبشر نوفر لهم الحماية بايداعهم دار رعاية وايواء على الاخص من لم يبلغ ١٦ سنة
كما ان المتهم بالارهاب واتجار بالبشر ممن يجلب الاطفال فى محكمة النقض لا يضار الطاعن بطعنه يطبق عليه بالحكم المخفف فى محكمة النقض



