موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. زواج الاجنبيات وجنسية الام المتزوجة من اجنبى فى القانون

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون السجل التجاري شروطا وضوابط بشأن قيد الأجانب في السجلات التجارية، ونص القانون علي أنه دون الإخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الآتية:
(1) موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
(2) إذا كان الأجنبى شريكا فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصرى المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة.
(3) كل شركة – أيا كان شكلها القانونى – يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
(4) الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى رأس المال.
ووفقا للمادة 5، على كل من قيد بالسجل التجارى أن يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.
لا يحظر القانون المصري زواج الأجانب بشكل مطلق، ولكنه ينظمه بشروط صارمة، ويحظر زواج بعض الفئات الوظيفية (كالعسكريين) من أجنبيات دون إذن خاص. أبرز المواد تشمل المادة 5 من قانون التوثيق 68 لسنة 1947، وشرط السن والتوثيق بوزارة العدل، وحظر زواج العسكريين في القانون 232 لسنة 1959.
أبرز مواد وشروط زواج الأجانب في القانون المصري:
حظر زواج العسكريين: المادة 108 من القانون 232 لسنة 1959 تحظر على ضباط القوات المسلحة الزواج من أجنبية، ويجوز بإذن خاص من القائد العام للقوات المسلحة التزوج من رعايا الدول العربية بشرط أن يكون والد الزوجة عربي المنشأ.
شروط التوثيق (مكتب زواج الأجانب بوزارة العدل):
فرق السن: وفقاً للقانون رقم 68 لسنة 1947، يجب ألا يتجاوز فرق السن بين الزوجين 25 عاماً.
حضور الطرفين: ضرورة حضور الأجنبي/الأجنبية بشخصه عند توثيق العقد.
الإقامة: يجب أن يكون الطرف الأجنبي حاصلاً على إقامة مؤقتة لغير السياحة (ختم الإقامة من مصلحة الجوازات).
الشهادات: تقديم شهادات خلو من الموانع (اجتماعية، سن، ديانة) من سفارة الطرف الأجنبي.
زواج المسلمة من غير المسلم: يحظر القانون المصري (استناداً للشريعة الإسلامية) زواج المسلمة من غير المسلم، ويعد ذلك حظراً مطلقاً.
نقل الاختصاص:
تم نقل مكتب توثيق زواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية الجديدة بموجب القرارات الوزارية الحديثة
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية الحظر المطلق لزواج قضاة مجلس الدولة من أجنبيات، وكان ذلك يتعلق تحديدًا بالبند السادس من المادة (73) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. هذا الحكم يعني سقوط النص الذي كان يمنع التعيين أو يستوجب إنهاء الخدمة لهذا السبب.
تفاصيل الحكم والقانون:
القانون المعني: القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
المادة المطعون فيها: البند السادس من المادة (73)، منشورات قانونية.
مضمون الحكم: قضت المحكمة الدستورية العليا (قضية 23 لسنة 16 ق) University of Minnesota Human Rights Library بعدم دستورية النص الذي يحظر تعيين أو استمرار عضو مجلس الدولة متزوجًا من أجنبية.
سبب الحكم: اعتبرت المحكمة أن الحظر يخالف الحق في تولي الوظائف العامة والمساواة المكفولة دستورياً.
ملاحظة هامة: يختلف هذا الحكم عن حظر زواج أعضاء السلك الدبلوماسي من أجانب، والذي أيدت المحكمة الدستورية حظره (القانون رقم 45 لسنة 1982).
يمنح القانون المصري (رقم 154 لسنة 2004 المعدل لقانون 26 لسنة 1975) الحق لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي في اكتساب الجنسية المصرية. المادة الثانية تنص على أن من ولد لأم مصرية يعتبر مصرياً بقوة القانون، بينما تتيح المادة الثالثة لمن ولدوا قبل عام 2004 التقدم بطلب لاكتسابها، مساواةً بين الرجل والمرأة.
تفاصيل التمتع بالجنسية (أبناء الأم المصرية):
المادة الثانية (تعديل 2004): تمنح الجنسية تلقائياً لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصري (أجنبي) بعد 15 يوليو 2004، دون الحاجة لإجراءات إضافية، ويحق لهم استخراج وثائق سفر مصرية.
المادة الثالثة (من ذات القانون): تمنح الحق للمولودين لأم مصرية من أب أجنبي قبل 15 يوليو 2004 في إعلان رغبتهم في التمتع بالجنسية المصرية لوزير الداخلية، وتثبت لهم بصدور قرار من الوزير أو بانقضاء سنة على الإعلان دون رفض.
حالات خاصة: يمتد الحق لأبناء الأم التي اكتسبت الجنسية المصرية (بالتجنس) تبعاً لذلك.
الإجراءات والمستندات (وفقاً للممارسة):
تقديم طلب رسمي لوزارة الداخلية (مصلحة الجوازات والهجرة).
شهادة ميلاد الأبناء (مصدق عليها إذا صدرت من الخارج).
جواز سفر الأبناء الساري.
عقد زواج الأم المصرية من الأجنبي (رسمي ومصدق).
شهادة ميلاد الأم المصرية وشهادة ميلاد والدها (لإثبات الأصل المصري).
صحيفة حالة جنائية للأبناء (لمن تجاوزوا 16 عاماً).
ملاحظة: تساوى القانون المصري الحالي في اكتساب الأبناء للجنسية بين الأب والأم، ملغياً التمييز السابق، استناداً إلى تعديلات قانونية واتفاقيات دولية، كما أوضحت مؤسسة حورس للمحاماه.



