موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الفرق بين الخردة والاثار فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون حماية الآثار الصادر رقم 117 لسنة 1983 عددا من العقوبات المغلظة، وذلك لحماية الآثار من العبث أو الحفر أو السرقة.

عاقبت المادة 42 من قانون حماية الآثار بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:

 

1- هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

 

2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

 

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم

” مزاد علنى المفلس فى القانون ”

يتم بيع أموال المفلس بالمزاد العلني في مصر وفقاً لـ قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 (المعدل بـ 71 لسنة 2020) وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. يتولى قاضي التفليسة وأمين التفليسة إجراءات البيع، حيث تودع قائمة شروط البيع، ويتم البيع العلني بالمحكمة، وتعتبر المواد 214 من قانون الإفلاس الجديد والمواد المتعلقة ببيع العقارات هي الحاكمة لذلك.

أبرز مواد وأحكام مزاد المفلس (مصر):

السلطة المختصة: يتم بيع موجودات التفليسة بإذن أو قرار من قاضي التفليسة، ويقوم أمين التفليسة بإجراءات البيع بطريق المزايدة العلنية.

الإجراءات: يودع أمين التفليسة قائمة شروط البيع قلم كتاب المحكمة المختصة، وبموجبها يتم البيع (مادة 214).

بيع العقارات: يتم بيع العقارات بناءً على وصف دقيق (الموقع، المساحة، الحدود) وفقاً للمادة 401 من قانون التجارة.

حالة الرفض: إذا رفض الدائنون خطة إعادة الهيكلة، يحق للدائن المرتهن التصرف في المال المرهون (مادة 213).

إجراءات البيع: تتبع إجراءات المزاد العلني في قانون المرافعات (المواد 426 – 445) لبيع العقارات، بما فيها الإعلان، شروط البيع، وإيقاع البيع على أعلى سعر.

قوانين ذات صلة:

قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 (الكتاب الرابع).

قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018.

ملاحظة: تم تحديث الإجراءات بموجب قانون الإفلاس الجديد رقم 11 لسنة 2018، والذي وضع إجراءات أكثر تفصيلاً لبيع الأصول لسرعة الوفاء بالديون

“الافلاس واحكام البراءة فى القانون ”

نظّم القانون التجاري المصري رقم 17 لسنة 1999 أحكام الإفلاس وبراءة التاجر (رد الاعتبار التجاري) ضمن الباب الخامس، بهدف إدارة ديون التاجر الذي يتوقف عن الدفع وتصفية أعماله بصفة رسمية، مع إتاحة الفرصة له للعودة لممارسة نشاطه (براءة التاجر) إذا انقضت ديونه.

إليك تفاصيل الإفلاس وبراءة التاجر (رد الاعتبار) وموادهما القانونية:

أولاً: الإفلاس في القانون التجاري (مواد 550 – 772)

يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية.

أهم المواد والالتزامات:

تعريف الإفلاس وشروطه: مادة (550) من قانون التجارة (والمعادلة لمادة 75 في مسودات التعديل) تنص على أن التوقف عن الدفع هو المعيار، ولا يترتب عليه أثر إلا بصدور حكم شهر الإفلاس.

المحكمة المختصة: مادة (560) تنص على أن المحكمة التي شهرت الإفلاس هي المختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة.

فترة الريبة (منع التصرفات): مادة (598) تمنع التاجر من التصرف في أمواله (تبرعات، وفاء ديون قبل الأجل، إلخ) بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل حكم الإفلاس.

أثر الحكم: بمجرد صدور الحكم، يتم “رفع يد” التاجر عن إدارة أمواله (مادة 216 من قانون التجارة المعدل بقانون إعادة الهيكلة والتفليسة).

التشريعات الحديثة: تم تعديل بعض أحكام قانون التجارة بقانون “تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس” رقم 11 لسنة 2018 والمعدل بـ 71 لسنة 2020 (يشار إليه في بعض المصادر بالتعديل رقم 11 لسنة 2021).

ثانياً: براءة التاجر (رد الاعتبار التجاري)

براءة التاجر أو “رد الاعتبار” هي الإجراء القانوني الذي يُعيد للتاجر المفلس سمعته التجارية ويزيل القيود المترتبة على حكم الإفلاس (مثل المنع من الإدارة أو الترشح)، وذلك بعد سداد ديونه أو تصالحه مع الدائنين.

أحكام رد الاعتبار:

ضرورة الحكم القضائي: لا تسقط آثار الإفلاس بصفة تلقائية، بل يلزم لرد اعتباره التجاري صدور حكم قضائي بذلك.

حالات الرد:

الرد القانوني: يتم تلقائياً بمرور فترة زمنية معينة بعد سداد كامل ديون التفليسة.

الرد القضائي: يتم بحكم محكمة إذا كان التاجر قد سدد ما عليه من ديون ومصاريف.

شروط رد الاعتبار:

سداد الديون (الأصل، الفوائد، والمصاريف).

مرور المدة القانونية (إذا كان هناك صلح).

أن يكون حسن السير والسلوك خلال فترة التفليسة.

ثالثاً: جرائم التفالس (الشق الجنائي)

يعاقب القانون على الإفلاس الذي يقع نتيجة غش أو تقصير (التفالس بالتقصير أو بالتدليس)، وتنص المادة 328 من قانون العقوبات على أن كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعد في حالة إفلاس.

رقم المواد:

قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 (الباب الخامس).

قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 وتعديلاته (قانون 71 لسنة 2020).

” مزاد علنى للآثار والتحف ”

يحظر القانون المصري رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته حيازة أو تداول أو بيع الآثار، مما يجعل إقامة “مزاد علني” للآثار الحقيقية غير قانوني ويعاقب عليه بالسجن المؤبد وغرامات تصل إلى 10 ملايين جنيه. تنظم المواد 426-445 من قانون المرافعات مزادات التحف والمنقولات غير الأثرية.

القوانين والضوابط القانونية في مصر:

قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 (وتعديلاته):

المادة 6: تحظر الاتجار في الآثار، وتمنع بيعها أو تصديرها، وتعتبر الآثار ملكاً عاماً للدولة لا يجوز اكتسابها بالتقادم.

المادة 42/43 (عقوبات): تفرض عقوبات مشددة، تصل إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، على تهريب الأثر أو حيازته بغرض الاتجار.

بيع التحف والأنتيكات (غير الأثرية):

تخضع للمحال التجارية المرخصة، ولا يعاقب عليها القانون طالما لا تستخدم في أعمال النصب (بيعها على أنها حقيقية).

مزادات بيع المنقولات والعقارات (قانون المرافعات 426-445):

تنظم إجراءات بيع الأموال بالمزاد، وتستلزم وجود قائمة شروط للبيع، والإعلان عنه، ويصدر القاضي حكماً برسو المزاد.

ملاحظات هامة:

الآثار المقلدة: لا يعاقب عليها القانون طالما تُباع على أنها مقلدة، ويُسمح بتداولها في البازارات.

الآثار المهربة: يلاحق القانون سماسرة ومهربي الآثار دولياً، ويتم مصادرة المضبوطات.

التحف الفنية: يتم تقييمها من قبل خبراء مختصين لتحديد قيمتها الفنية والتاريخية قبل أي بيع، وفقاً لـ خدمة التوظيف الوطنية في المملكة المتحدة.

خلاصة: لا يوجد “مزاد علني” قانوني لبيع “الآثار” المصرية الحقيقية، وما يتم هو مزادات تحف وأنتيكات أو مقتنيات فنية حديثة أو مقلدة، وفقاً للمعلومات الواردة من صدى البلد.

” تجارة الخردة والاثار فى القانون ”

تنظم القوانين المصرية بدقة تجارة الخردة والآثار، حيث تُحظر المتاجرة بالآثار وتُعاقب بالسجن المؤبد (قانون 117 لسنة 1983)، بينما تخضع تجارة الخردة لقيود تصديرية صارمة (قرار 77 لسنة 2026، 142 لسنة 2025)، مع اشتراطات بيئية وصناعية لإعادة التدوير (قرار 190 لسنة 2022).

أولاً: تجارة الآثار في القانون المصري (قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته)

حظر التملك والمتاجرة: الآثار ملكية عامة للدولة، ولا يجوز للأفراد تملكها أو الاتجار بها، وتُصادر في حال وجودها لدى أفراد.

عقوبة السرقة والتهريب: المادة 42 تنص على السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه لكل من سرق أو هرّب أثراً.

عقوبة الحيازة والتنقيب: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة (من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه) لكل من حاز أثراً، أو نقّب عنه دون ترخيص.

التلف أو الاستيلاء: يعاقب بالحبس كل من شوه أو أتلف أو استولى على أنقاض أو مواد من موقع أثري.

ثانياً: تجارة الخردة (القوانين والقرارات الوزارية)

حظر تصدير الخردة: يمتد حظر تصدير أنواع معينة من خردة المعادن (النحاس، الألمنيوم، الرصاص، الحديد، الصلب) والمخلفات الورقية والبلاستيكية، بموجب قرارات دورية لوزارة التجارة والصناعة (آخرها قرار 77 لسنة 2026 و 142 لسنة 2025).

رسم الصادر: تفرض رسوم صادر عالية على بعض أنواع خردة المعادن المسموح بتصديرها (مثل خلائط الصلب) بموجب قرار 605 لسنة 2022 (تعدل ليكون 6000 جنيه للطن).

شروط تداول الخردة: تشترط القرارات (مثل قرار 190 لسنة 2022) أن يتم إعادة تدوير الخردة في مصانع مرخصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

الإطار القانوني: تخضع لتنظيم قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ملاحظة: التشريعات الخاصة بتصدير الخردة تتجدد سنوياً بناءً على قرارات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بينما قوانين الآثار تعديلاتها تغلط العقوبات لضمان الحماية.

” الفرق بين الخردة والاثار فى القانون ”

الفرق القانوني بين الخردة والآثار يكمن في القيمة التاريخية والملكية؛ فالخردة مواد استهلاكية مستغنى عنها (تجارية)، بينما الآثار مواد تعود لأكثر من 100 عام وتكتسب قيمة تاريخية (ملكية عامة). الآثار محمية بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، بينما الخردة تخضع للقوانين التجارية والبيئية.

الفرق بين الخردة والآثار في القانون:

الآثار (قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته):

التعريف: أي عقار أو منقول أنتجته الحضارات (مصرية قديمة، يونانية، رومانية، قبطية، إسلامية، أو حتى حديثة) يزيد عمره عن 100 عام، وتكتسب قيمة تاريخية أو فنية أو علمية، ولا يوجد أثر لملكية خاصة لها في الغالب.

المواد: المادة 1 (تعريف الأثر)، والمواد الخاصة بالاتجار والتنقيب، حيث يعتبر أي عثور عليها ملكاً للدولة.

العقوبات: مشددة جداً، تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية ضخمة (المواد 41-45).

الخردة (قانون البيئة وتراخيص المحلات التجارية):

التعريف: هي مواد معدنية أو غير معدنية، نتجت عن مخلفات التصنيع أو الاستهلاك (كهنة)، وتستخدم في إعادة التدوير.

التداول: نشاط تجاري يتطلب تراخيص، ويخضع للرقابة البيئية والتجارية، ولا يمنع القانون تداولها ما دامت قانونية.

المواد: تخضع لقوانين التراخيص، والقرارات الوزارية المنظمة لإعادة التدوير (مثال: مواد إدارة المخلفات).

الخلاصة:

الآثار: ملك للدولة، الاتجار بها جريمة، القصد منها الحفاظ على التراث.

الخردة: ملكية خاصة/تجارية، الاتجار بها نشاط اقتصادي، القصد منها إعادة التدوير.

ملاحظة: هذا التوضيح وفقاً للقوانين المصرية بشكل عام، وتتغير المواد بناءً على التعديلات القانونية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى