موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. قانون بناء المساجد والكنائس

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” قانون تنظيم بناء المساجد”
حدد قانون تنظيم بناء المساجد الصادر عام 2001، عدد من الشروط الخاصه لمن يريد بناء مسجد، ونص القانون الذى صدر عام 2001 بشأن تنظيم بناء المساجد وهى
1- أن تكون المنطقة فى حاجة حقيقية للمسجد المراد إنشاؤه بها، وذلك بسبب الكثافة السكانية التى لا تستوعبها المساجد المقامة بالفعل.
2- مراعاة ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع إنشاؤه عن خمسمائة متر
3- ألا يقام المسجد على أرض مغتصبة أو على أرض متنازع على ملكيتها.
4- أن يلتزم من يتطوع ببناء المسجد بالرسومات والتصميمات الهندسية التى تعدها وزارة الأوقاف مجاناً بما يتناسب مع الموقع والمساحة والتكاليف المقدرة للمشروع.
5- ألا تقل مساحة المسجد عن 175 م2 ( مائة وخمسة وسبعون متر مربع)، ويشترط بناء دور أرضى تحت المسجد يخصص لمزاولة أنشطة خدمية اجتماعية وصحية وثقافية وتنموية، مع مسكن للإمام.
6- يمنع منعاً باتاً إقامة مساجد أو زوايا تحت العمارات السكنية، ولا يجوز إقامة مساجد أو زوايا على شواطئ النيل أو الترع إلا بموافقة صريحة من وزارة الرى والأشغال العامة، وذلك بالإضافة إلى توفر الشرط الأخرى.
7- بالنسبة للمسجد المزمع إقامته على أرض زراعية يتعين قبل اتخاذ أى إجراء الحصول على قرار بتبوير المساحة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
كما نص القانون أنه لا يجوز التصريح من الجهات المختصة فى المحليات بإنشاء المسجد إلا بعد الموافقة الصريحة من وزارة الأوقاف بعد التحقق من ملائمة الموقع والحاجة إلى هذا المسجد، ويتعهد المتبرع ببناء المسجد بإيداع مبلغ مبدئى لحساب بناء المسجد لا يقل عن 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه ) دليلاً على الجدية فى العمل، لذا يتم التوجه إلى مديرية الأوقاف بالمحافظة لاستيفاء هذه الشروط وملئ النماذج والإقرارات الموجودة بالمديرية، وعند طلب استرداد خطاب الضمان يتم تقديم الإقرار.
” تنظيم بناء الكنائس فى القانون ”
ينظم بناء الكنائس في مصر القانون رقم 80 لسنة 2016، الذي يحدد اشتراطات الترخيص بناءً على مساحة تناسب عدد المسيحيين ومعدل النمو السكاني، مع انتقال سلطة الموافقة للمحافظين، بينما تخضع المساجد لإجراءات وزارة الأوقاف وقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وتعد “لجنة تقنين أوضاع الكنائس” هي الجهة المختصة بتوفيق أوضاع المباني غير المرخصة.
أهم مواد وقواعد قانون بناء وترميم الكنائس (رقم 80 لسنة 2016):
المادة الثانية: تنص على أن يكون بناء الكنيسة وملحقاتها يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة، مع مراعاة النمو السكاني.
المادة الثالثة والرابعة: تختصان بتقديم طلبات التراخيص والمستندات المطلوبة للجهات الإدارية، وتُلزم المحافظ بالبت في الطلب خلال 4 أشهر.
المادة السادسة: تشترط الحصول على ترخيص بناء من الجهة الإدارية المختصة وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بشرط صدور شهادة “عدم وجود مانع”.
المادة السابعة: تحظر تغيير غرض الكنيسة أو ملحقاتها إلى أي غرض آخر، وتعتبر أي تصرف مخالف باطلاً.
المادة الثامنة (تقنين الأوضاع): اعتبرت المباني القائمة وقت صدور القانون مرخصة، بشرط ثبوت سلامتها الإنشائية وتقديم حصر بها عبر الممثل القانوني للطائفة خلال 6 أشهر (تم مدها).
نقاط رئيسية:
تقنين الكنائس: تم تشكيل لجنة عليا بموجب القانون برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية غير المرخصة.
بناء المساجد: يتم بناء المساجد الجديدة وفقاً للضوابط والمعايير التي تضعها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع الجهات المحلية، مع ضرورة الالتزام بقانون التخطيط والبناء.
المصدر: القانون 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، والقرارات التنظيمية ذات الصلة
” المخالف فى الكنائس والمساجد ”
يعاقب القانون المصري (قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وقانون بناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016) المخالفين في بناء المساجد والكنائس بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تعادل مثلي إلى ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة، مع الإزالة على نفقة المخالف، وتشمل العقوبات استئناف الأعمال الموقوفة أو البناء بدون ترخيص.
عقوبات مخالفة بناء دور العبادة:
عقوبة البناء بدون ترخيص أو مخالفة الشروط: الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة.
استئناف أعمال موقوفة: الحبس وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه.
في حالة سقوط البناء أو خطورته: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثالها.
في حالة الوفاة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة.
رقم المواد:
قانون البناء 119 لسنة 2008: تنص المادة (39) على حظر البناء بدون ترخيص، بينما تضع المواد (102، 107) العقوبات الخاصة بمخالفات البناء.
قانون بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016: ينظم إجراءات الترخيص، وتطبق العقوبات في حال المخالفة وفقاً لقانون البناء الموحد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
بالإضافة إلى الحبس والغرامة، يتم اتخاذ إجراءات إدارية منها وقف الأعمال، والإزالة، وإخطار نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين.
” التصالح فى مخالفات البناء المساجد والكنائس ”
أتاح القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في مصر، التصالح على مخالفات بناء المساجد والكنائس التي أقيمت قبل العمل بأحكام القانون، شريطة السلامة الإنشائية وموافقة الجهات المعنية (وزارة الأوقاف أو الكنيسة)، وذلك وفقًا للمواد التي تنظم تقنين الأوضاع، خاصة المواد المتعلقة باستثناءات البناء خارج الحيز العمراني.
أهم مواد التصالح للمساجد والكنائس:
المادة (1): تجيز التصالح على مخالفات بناء دور العبادة (المساجد والكنائس) التي تمت قبل تاريخ العمل بالقانون.
المادة (2): تسمح بالتصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، بما فيها المشروعات ذات النفع العام مثل دور العبادة.
المادة (6): تحدد إجراءات تقديم الطلب خلال 6 أشهر (قابلة للمد) من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية (التي صدرت برقم 1121 لسنة 2024).
شروط التصالح على المساجد والكنائس:
السلامة الإنشائية: تقديم تقرير هندسي يثبت سلامة المسجد أو الكنيسة.
موافقة الجهة: موافقة وزارة الأوقاف للمساجد، أو الجهات الكنسية المختصة للكنائس.
توفيق الأوضاع: إتمام إجراءات توفيق الوضع وفقاً للقوانين المنظمة (قانون دور العبادة).
تاريخ البناء: أن يكون البناء قد تم قبل صدور قانون التصالح الحالي (قبل تصوير جوي محدد).
يتم تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، مع دفع رسوم الفحص وجدية التصالح.
” بناء الاضرحة واولياء الله فى القانون ”
تخضع مساجد وكنائس “الأولياء” (أضرحة ومقامات المسلمين) والكنائس التاريخية في مصر لإطار قانوني ينظم بناءها، ترميمها، وإدارتها. فيما يلي تفصيل للمواد القانونية الرئيسية وفقاً لنتائج البحث:
أولاً: مساجد الأضرحة والأولياء (المقامات)
تخضع المساجد والمقامات لإشراف وزارة الأوقاف، وتنظمها قوانين تنظيم دور العبادة وبناء المساجد.
القانون رقم 157 لسنة 1960: ينظم إشراف وزارة الأوقاف على المساجد، بما فيها المساجد التي تحتوي على أضرحة ومقامات للأولياء.
ضوابط البناء والترميم (اليوم السابع 2024-2025): يجب الحصول على موافقة وزارة الأوقاف، والالتزام بالمعايير البنائية، ويتم التعامل مع الأضرحة بوصفها جزءاً من المسجد التاريخي أو الأهلي الذي تم ضمه للأوقاف.
الحكم الفقهي والقانوني: القانون يمنع الدفن الجديد داخل المساجد القائمة، بينما يُسمح بالترميم للأضرحة التاريخية الموجودة بالفعل.
ثانياً: الكنائس (بناء وترميم)
تنظم الكنائس، بما فيها الأديرة والمباني التاريخية ذات الأهمية الروحية، بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016.
قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016: هو القانون الأساسي الحالي لتنظيم بناء الكنائس أو ترميمها.
المادة الثانية (الترميم): نصت على أن “يكون ترميم أو تدعيم منشآت كنيسة قائمة بموجب إخطار كتابي من مسؤولي الكنيسة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة”.
لجنة تقنين الأوضاع (قرارات 2024-2025): يتم تقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة (التي تعتبر “أولياء” للمسيحيين) بقرارات من مجلس الوزراء، وقد صدرت عدة قرارات بخصوصها.
الاشتراطات: يجب الالتزام بالاشتراطات البنائية والهندسية، وإقرار الممثل القانوني للطائفة بالالتزام بالقانون.
ثالثاً: مواد ذات صلة
قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979: مادة 28، تتيح للمحافظ موافقة المجلس الشعبي المحلي على ترخيص بناء أو ترميم دور العبادة.
ملاحظة: تم تحديث إحصائيات تقنين أوضاع الكنائس بقرارات مستمرة من مجلس الوزراء حتى عام 2026، حيث تم تقنين أكثر من 100 كنيسة ومبنى في قرارات متتالية.
” الوصية الواجبة فى القانون والنذر ”
الوصية الواجبة هي جزء يفرضه القانون (في حدود الثلث) لأحفاد مات أبوهم/أمهم في حياة الجد، بشرط ألا يكونوا وارثين، وتُقدم على الميراث، بينما النذر في المواريث يُعد دَيناً على التركة يجب الوفاء به قبل التقسيم، ويُنفذ في حدود ثلث التركة، وإلا زاد بإجازة الورثة.
أولاً: الوصية الواجبة (في حدود الثلث)
المفهوم: وصية فرضها قانون الوصية المصري (رقم 71 لسنة 1946) للأحفاد الذين توفي أصلهم (الأب أو الأم) في حياة الجد أو الجدة، تعويضاً لهم عن حجبهم من الميراث، وتنفذ بقوة القانون دون الحاجة لوصية من المورث.
شروطها:
موت الولد (ابناً أو بنتاً) في حياة المورث (الجد/الجدة).
ألا يكون الأحفاد وارثين (لا يوجد من يحجبهم كأعمامهم في بعض الحالات، أو الجد لم يعطهم هبة/تبرعاً في حياته بقدر نصيبهم).
أن تكون في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث، توقفت الزيادة على إجازة الورثة.
مقدارها: ما كان سيرثه الفرع (ابن أو بنت) لو كان حياً عند موت أصله، بحد أقصى الثلث. إذا تجاوز نصيبهم الثلث، يأخذون الثلث فقط.
ترتيبها: تُخرج من التركة قبل تقسيمها على الورثة.
ثانياً: النذر فى المواريث (في حدود الثلث)
المفهوم: هو التزام المورث بإخراج شيء معين أو جزء من ماله لأشخاص أو جهات خيرية، وهو يُعد ديناً واجب الوفاء.
حكمه: يُنفذ النذر من التركة قبل تقسيمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “اقضوا الله فالله أحق بالوفاء”.
حدوده:
يُنفذ النذر في حدود الثلث تماماً كالوصية.
إذا زاد النذر عن الثلث، لا يُنفذ في الزائد إلا بموافقة الورثة (حيث أن النذر يُلحق بالوصية في الأحكام عند كثير من الفقهاء).
الخلاصة:
الوصية الواجبة: للأحفاد (حكم القانون)، حدها الأقصى الثلث، تقدم على الميراث.
النذر: للغير (قربة/خير)، حده الأقصى الثلث، يُعتبر دَيناً مقدماً على الميراث



