موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. صرف تعويض البطالة والعجز والوفاة للعامل فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط وضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم، ونص على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين
وينص القانون على أن يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.
ويشترط لاستحقاق تعويض البطالة:
ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
ـ أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
ويقدر تعويض البطالة وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
ـ 75% للأربعة أسابيع الأولى.
ـ 65% للأربعة أسابيع الثانية.
ـ 55% للأربعة أسابيع الثالثة.
ـ 45% لباقى الأسابيع.
يضمن قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، وتعديلاته، حقوق العامل الأساسية: ساعات عمل لا تتجاوز 8 ساعات (مادة 80)، أجر عادل، إجازات سنوية ومرضية، حماية من الفصل التعسفي (مادة 69-70)، وعلاوات سنوية (مادة 12، قانون 2025). يجب إبرام عقد مكتوب وتوفير بيئة آمنة.
أهم حقوق العامل في القانون المصري ورقم المواد:
ساعات العمل والراحة: لا يجوز تشغيل العامل فعلياً أكثر من 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، مع فترات راحة.
الحد الأدنى للأجور: يلتزم صاحب العمل بدفع أجر لا يقل عن الحد الأدنى المقرر.
العلاوة الدورية: يستحق العامل علاوة سنوية دورية لا تقل عن
من أجر الاشتراك التأميني.
الإجازات السنوية: إجازة مدفوعة الأجر (21 يوماً لمن أمضى سنة، و30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين).
الإجازات المرضية: يحددها القانون الاجتماعي ويحظر فصل العامل لاستنفادها.
الاجازات الرسمية: إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات.
الحماية من الفصل التعسفي: لا يجوز فصل العامل إلا في حالات محددة (خطأ جسيم) مثل انتحال شخصية، إفشاء أسرار، أو الغياب بدون مبرر لأكثر من 20 يوماً منفصلة، مع إنذار مسبق.
مكافأة نهاية الخدمة: يستحق العامل عن مدة عمله بعد الستين مكافأة (نصف شهر عن أول 5 سنوات، شهر عن السنوات التالية).
نصائح للعامل:
التأكد من توقيع عقد عمل مكتوب.
حفظ نسخ من المستندات والمراسلات.
في حالة الفصل، اللجوء لمكتب العمل التابع له
“الفصل التعسفى فى القانون”
الفصل التعسفي هو إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون مبرر مشروع، ويعاقب عليه قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 (وتعديلاته) بمنح العامل تعويضاً لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، بالإضافة لتعويضات الإخطار وباقي المستحقات، وفقاً للمواد 122 و 123 و 126، ويحظر الفصل إلا في حالات الخطأ الجسيم بالمادة 69.
نصوص المواد القانونية للفصل التعسفي (قانون 12 لسنة 2003)
المادة 122 (التعويض عن الإنهاء غير المشروع): إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة دون مبرر، يحق للعامل تعويضاً لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، مع باقي مستحقاته القانونية.
المادة 111 (مهلة الإخطار): تفرض على صاحب العمل إخطار العامل قبل الفصل (شهرين إذا كانت الخدمة أقل من 10 سنوات، و 3 أشهر إذا زادت عن ذلك)، وإلا يلتزم بدفع أجر فترة الإخطار.
المادة 69 (حالات الفصل المبرر): لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً (مثل التزوير، إفشاء أسرار، سكر، اعتداء، التغيب دون عذر).
المادة 126 (مكافأة نهاية الخدمة): يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة في حالة الفصل التعسفي.
حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي
تعويض مالي: لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة (المادة 122).
تعويض مهلة الإخطار: أجر شهرين أو 3 أشهر إذا لم يتم إخطاره (المادة 111).
أجر الأيام المتبقية: الحصول على أجر الأيام التي عملها حتى تاريخ الفصل.
بدل الإجازات: الحصول على مقابل مالي عن رصيد إجازاته السنوية التي لم يستخدمها.
شهادة الخبرة ومصوغات التعيين: تسليمها للعامل (المادة 126).
ماذا تفعل في حالة الفصل التعسفي؟
يجب إثبات الفصل بجميع الطرق (مثل رسالة استغناء، التوقيع على استمارة 6 تحت ضغط، أو محضر شرطة).
يحق للعامل إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية المختصة في غضون 60 يوماً من تاريخ الفصل.
*ملاحظة: هذا الشرح وفقاً لقانون العمل الحالي، وهناك مقترحات لقوانين جديدة (مثل مشروع قانون 2025) قد تزيد من ضمانات العمال،
“تعويضات التأمينات الاجتماعية عن العجز والوفاة ”
يضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم 148 لسنة 2019 تعويضات إصابات العمل، حيث يُصرف معاش بنسبة ٨٠ فى المية من الأجر عند العجز الكلي أو الوفاة (المادة 54 وما بعدها). كما يلتزم صاحب العمل بنفقات الجنازة (أجر شهرين) ويصرف تعويض للعجز المؤقت ( من الأجر) لحين الشفاء أو ثبوت العجز الدائم.
تفاصيل التعويضات وفقاً لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019:
العجز الكلي أو الوفاة أثناء العمل: يُصرف معاش شهري يعادل ٨٠ فى المية من الأجر، ويزاد بنسبة ١ فى المية سنوياً في حالات محددة.
العجز الجزئي المستديم (٣٥ فى المية فأكثر): يستحق المصاب معاشاً يعادل نسبة العجز من المعاش الكلي.
العجز الجزئي المستديم (أقل من ٣٥ فى المية ): يُصرف تعويض دفعة واحدة يعادل نسبة العجز مضروبة في قيمة المعاش الكلي عن 4 سنوات (48 شهر).
العجز المؤقت: يستحق العامل معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً، ثم يستحق مقابلاً يعادل
من أجره طوال فترة علاجه.
منحة الوفاة: تُصرف لأهل المتوفى منحة تعادل أجر شهر الوفاة + الشهرين التاليين، بالإضافة إلى نفقات جنازة (حد أدنى 250 جنيه).
تعويضات إضافية: إذا نتج عن الإصابة عجز دائم، يُصرف تعويض إضافي، كما يُصرف مبلغ تعويض دفعة واحدة إذا لم تتوافر شروط المعاش.
المواد القانونية ذات الصلة (قانون 148 لسنة 2019):
المادة 54: تحديد معاش الوفاة والعجز الكلي والجزئي.
المواد 123-124 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تنظيم انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز.
ملاحظة: تختلف الحسابات بناءً على أجر التسوية وتقرير اللجنة الطبية بنسبة العجز.



