موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” ..الطلاق والخلع والحضانة والرؤية فى الاحوال الشخصية

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” أحكام الطلاق ”
الطلاق في القانون المصري (قانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بـ 100 لسنة 1985 و 1 لسنة 2000) هو إنهاء العلاقة الزوجية، وينقسم لرجعي وبائن. يُلزم القانون المادة (5 مكرر) الزوج بتوثيق الطلاق خلال 30 يوماً، وتستحق المطلقة متعة (مادة 18 مكرر) في حال طلاقها دون رضاها وبغير سبب منها، ونفقة عدة، وحضانة ومسكن (مادة 18 مكرر ثالثاً).
أهم مواد الطلاق والأحوال الشخصية في مصر:
مادة 5 مكرر (قانون 100 لسنة 1985): تلزم الزوج بتوثيق إشهاد الطلاق لدى الموثق المخت (المأذون) خلال 30 يوماً من إيقاع الطلاق، ويعاقب على مخالفة ذلك.
المادة 4 (قانون 25 لسنة 1929): لا يقع طلاق السكران أو المكره، ولا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به التهديد، ولا يقع الطلاق المقترن بعدد (مثل أنتِ طالق بالثلاث) إلا طلقة واحدة.
المادة 11 مكرر (تعديل 100 لسنة 1985): تتيح للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج الزوج بأخرى (طلاق للضرر).
المادة 18 مكرر (أ): تستحق الزوجة المدخول بها إذا طلقها زوجها دون رضاها (ولا بسبب منها) نفقة متعة لا تقل عن نفقة سنتين، ونفقة عدة.
المادة 18 مكرر (ثالثاً): تلزم الزوج المطلق بتهيئة مسكن مستقل لصغاره وحاضنتهم، وإلا استمروا في شغل مسكن الزوجية.
قانون رقم 1 لسنة 2000 (الخلع): يجوز للزوجة أن تطلب الخلع مقابل التنازل عن حقوقها المالية ورد المهر.
أنواع الطلاق:
طلاق رجعي: يملك الزوج مراجعة زوجته بدون عقد جديد ما دامت في العدة.
طلاق بائن بينونة صغرى: لا يحق للزوج مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين (مثل الطلاق قبل الدخول أو الخلع).
طلاق بائن بينونة كبرى: الطلاق المكمل للثلاث، لا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر.
ملاحظة: يجب توثيق الطلاق رسمياً لضمان الحقوق المالية (النفقة، المتعة، المؤخر)
” حالات طلاق الزوجة ”
ينظم القانون المصري (قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، والقانون 1 لسنة 2000) حالات الطلاق للضرر، النشوز، والخلع. الطلاق للضرر يثبت بـإثبات الضرر (مادة 6) مع كامل الحقوق، والخلع يتيح الطلاق بالتنازل عن الحقوق (مادة 20)، بينما النشوز (مادة 11) يسقط نفقة الزوجة.
1. الطلاق للضرر (المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بـ 100 لسنة 1985):
الحالة: إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة (مثل الضرب، الهجر، سوء المعاملة، أو الزواج بأخرى).
الإجراءات: ترفع دعوى طلاق للضرر، وتحكم المحكمة بالتفريق إذا ثبت الضرر وعجزت عن الإصلاح.
الحقوق: تستحق الزوجة حقوقها كاملة (مؤخر، متعة، نفقة عدة).
2. الخلع (المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000):
الحالة: كراهية الزوجة للحياة مع زوجها وخشيتها ألا تقيم حدود الله، ولا يشترط إثبات الضرر.
الإجراءات: تنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية، ورد مقدم الصداق (المهر).
الحقوق: طلاق بائن ولا يجوز الطعن عليه.
3. نشوز الزوجة (المادة 11 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بـ 100 لسنة 1985):
الحالة: امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق (كخروجها عن طاعته أو ترك منزل الزوجية دون عذر).
الإجراءات: يوجه الزوج إنذار طاعة، وإذا لم تعد خلال 30 يوماً، يعتبرها ناشزاً.
الأثر: سقوط حق الزوجة في نفقة الزوجية من تاريخ النشوز، ولا يسقط حقها في الطلاق أو الخلع، ولا يسقط حقوق الأطفال.
خلاصة المواد القانونية:
الضرر: المواد 6، 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل.
الخلع: المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
النشوز: المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل.
” احكام الحضانة والرؤية فى القانون ”
تعديل الحضانة والرؤية في القانون المصري (قانون 100 لسنة 1985 والمادة 20 من المرسوم 25 لسنة 1929) ينص على أن الحضانة للنساء حتى 15 سنة، ثم يُخير الصغير. يحق للطرف غير الحاضن الرؤية، وإذا امتنع الحاضن، ينذره القاضي، ويمكن نقل الحضانة مؤقتاً عند التكرار. الرؤية حق شرعي لغير الحاضن والأجداد.
أهم مواد الحضانة والرؤية في القانون المصري:
المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 (المضافة بالقانون 100 لسنة 1985):
الحضانة: ينتهي حق النساء في الحضانة ببلوغ الصغير/الصغيرة 15 عاماً.
التخيير: بعد بلوغ الـ 15، يخير القاضي الصغير في البقاء مع الحاضنة أو الانتقال.
الرؤية: لكل من الأبوين رؤية الصغير، وللأجداد ذلك عند عدم وجود الأبوين.
عقوبة منع الرؤية: إذا امتنع من بيده الصغير، ينذره القاضي، وفي حال تكرار الامتناع، يجوز نقل الحضانة مؤقتاً لمن يليه من أصحاب الحق.
مكان وزمان الرؤية:
تنظم المحكمة الرؤية إذا تعذر الاتفاق، ويجب ألا تضر بالصغير نفسياً.
يصدر وزير العدل قراراً بتحديد أماكن الرؤية (نوادي، حدائق، مراكز شباب)، وعادةً ما تكون 3-4 ساعات أسبوعياً.
حالات نقل الحضانة (إسقاطها):
تزوج الحاضنة (الأم) من أجنبي (لا يحرم على الصغير)، إلا إذا رأى القاضي خلاف ذلك لمصلحة الصغير.
إهمال الحاضن أو عدم أمانته على الصغير.
رفض الحاضنة تنفيذ حكم الرؤية بشكل متكرر.
الولاية التعليمية: تظل الولاية التعليمية بيد الحاضن (الأم) بموجب قرارات وزارية، بينما الولاية النفسية والمالية للأب.
نصائح قانونية:
لا ينفذ حكم الرؤية قهراً (لا يُستخدم العنف)، ولكن يُسقط الحضانة في حال استمرار المنع
” نقل الحضانة فى القانون ”
تنتقل الحضانة في القانون المصري (قانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985) من الأم إلى من يليها من النساء (غالباً أم الأم) عند زواجها بأجنبي، أو تنازلها، أو بلوغ الطفل السن القانوني (15 عاماً)، أو عدم أمانتها. الحضانة لا تنتقل إلا بحكم قضائي، والمادة 20 تنظم ترتيب الحاضنات ومصلحة الصغير.
أهم مواد نقل الحضانة في القانون المصري:
المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 (المعدل بالقانون 100 لسنة 1985): تنص على ترتيب الحضانة، حيث تبدأ بالأم، ثم أم الأم (الجدة للأم)، ثم أم الأب (الجدة للأب)، ثم الأخوات، وتعطي القاضي الحق في نقل الحضانة بناءً على “مصلحة الصغير”.
المادة 20 (فقرة 5): تنص على انتهاء حضانة النساء ببلوغ الصغير/الصغيرة سن 15 عاماً، حيث يُخيرون بين البقاء مع الحاضنة أو الانتقال للأب.
سقوط الحضانة/نقلها (قواعد عامة): تنتقل الحضانة للأب أو من يليه في حال زواج الأم الحاضنة من رجل أجنبي عن الصغير، أو عدم تنفيذ حكم الرؤية، أو سفر الأم بالصغار مما يمنع الأب من رؤيتهم.
أهم مبادئ نقل الحضانة:
زواج الأم: إذا تزوجت الأم تسقط حضانتها، وتنتقل لمن يليها من النساء (غالباً أم الأم)، وليس للأب مباشرة إلا في حالات استثنائية.
عدم الأمانة: تنتقل الحضانة إذا ثبت عدم أمانة الحاضنة أو إهمالها الشديد.
تكرار حرمان الأب: يحق نقل الحضانة مؤقتاً للأب إذا تعنتت الأم في تنفيذ حكم الرؤية.
التنازل: تنازل الأم عن الحضانة لا يعتد به إلا إذا صدر حكم قضائي بذلك، ويحق لها الرجوع
” الزام بنك ناصر بدفع النفقات ”
يُلزم القانون المصري بنك ناصر الاجتماعي بصرف النفقة والأجور (سكن، حضانة، فرش وغطاء) للزوجة أو المطلقة وأولادها في حال امتناع الزوج، بحد أقصى 500 جنيه شهرياً (قابل للزيادة حسب التطورات الاقتصادية)، وذلك عبر صندوق تأمين الأسرة وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 2004، والمادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
الخطوات والمستندات المطلوبة لصرف النفقة (بنك ناصر):
حكم قضائي نهائي: الحصول على حكم نفقة مزيل بالصيغة التنفيذية.
شهادة من المحكمة: شهادة بعدم حصول استئناف (إذا لم يطعن عليه) أو شهادة بتمام الإعلان.
إعلان الصيغة التنفيذية: إعلان الزوج بالحكم عبر قلم المحضرين.
المستندات الشخصية: صورة بطاقة الرقم القومي، برنت تأمينات للزوج والزوجة.
تقديم الطلب: التوجه لأقرب فرع لبنك ناصر الاجتماعي (صندوق تأمين الأسرة).
المواد القانونية المنظمة:
القانون رقم 11 لسنة 2004: بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، والذي يهدف لضمان تنفيذ أحكام النفقات والأجور.
المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000: تلزم بنك ناصر بأداء النفقات والأجور، والمصاريف وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين.
المادة 293 عقوبات: (بتعديلاتها) تنص على عقوبة حبس وغرامة للزوج الممتنع عن السداد بعد صدور حكم واجب النفاذ.
ملاحظة هامة: في حال زادت النفقة المحكوم بها عن 500 جنيه، يصرف البنك الحد الأقصى (500 حالياً) ويتم تحصيل الباقي بالطرق القانونية الأخرى، والبنك في حالة تطوير دائم لرفع هذا الحد ليتناسب مع الظروف الاقتصادية.
” طلاق المسيحيات فى القانون ”
طلاق المسيحيات في مصر يتم بناءً على لائحة 1938 للأقباط الأرثوذكس (أو لائحة الطائفة)، وتقتصر أسباب الطلاق قضائيًا على الزنا الفعلي أو الحكمي، تغيير الدين، الغيبة (5 سنوات)، الجنون/المرض المستعصي (بعد 3 سنوات)، أو الاعتداء على الحياة، وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية في حال اختلاف الملة.
أسباب الطلاق في القانون (لائحة الأقباط الأرثوذكس 1938):
الزنا (مادة 48 – 50): يعد السبب الرئيسي والشرعي الأول للطلاق، ويشمل الزنا الفعلي أو القرائن القوية (الزنا الحكمي) مثل صور أو رسائل خيانة.
تغيير الديانة (مادة 51): إذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أخرى غير المسيحية.
الترهبن (مادة 54): إذا ترهبن أحد الزوجين برضاء الآخر.
الغياب والهجر (مادة 52): غياب أحد الزوجين 5 سنوات متوالية دون معرفة مقره، أو هجر الزوج لزوجته (بضوابط كنسية حديثة: 3 سنوات لغير المنجبين، 5 سنوات للمنجبين).
المرض أو الجنون (مادة 53): إصابة أحد الزوجين بمرض عقلي أو مرض يخشى منه على سلامة الآخر، بعد مرور 3 سنوات وثبوت عدم الشفاء.
الاعتداء أو سوء المعاشرة (مادة 56): إذا اعتاد أحد الزوجين إيذاء الآخر إيذاءً جسيماً يعرض حياته للخطر.
أسباب الطلاق في طوائف أخرى:
الكاثوليك: لا يعترفون بالطلاق، ويتم اللجوء إلى “بطلان الزواج” في المحاكم الكنسية لأسباب مثل: الغش الجوهري، أو عدم الرضا، أو مشاكل صحية تمنع الزواج، وفقاً لـ ويكيبيديا.
الإنجيليون: لائحة 1902 تنص على الطلاق في حالتي الزنا أو تغيير الدين.
الطلاق في القانون المدني:
المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000: تلزم بتطبيق الشريعة المسيحية، ولكن عند اختلاف الملة، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية (أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة).
تغيير الملة: يلجأ البعض لتغيير الملة (مثلاً من أرثوذكسي إلى بروتستانتي) للحصول على حكم طلاق
ملاحظة: لا يُطلق حكم الطلاق من المحكمة المدنية إلا إذا كان سبب الطلاق متوافقاً مع الأسباب التي تعترف بها الكنيسة.
” حرية العقيدة مع تغيير الملة المسيحية فى القانون ”
حرية العقيدة هي حق أساسي مكفول دستورياً ودولياً، تضمنه الدستور المصري في المادة 64 التي تنص على أن “حرية الاعتقاد مطلقة”، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة للأديان السماوية الثلاثة (الإسلام، المسيحية، اليهودية). :
الدستور المصري (2014):
المادة 64: تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحق ممارسة الشعائر الدينية وإنشاء دور العبادة.
المادة 53: تحظر التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة.
المواثيق الدولية (الموقعة عليها مصر):
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 18): تضمن حرية الفكر والضمير والدين، وتغيير المعتقد وإظهاره ohchr.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 18): تؤكد على الحق في اعتناق دين أو معتقد، وحرية العبادة والممارسة.
القانون الجنائي المصري:
المادة 98 (و): تُجرّم ازدراء الأديان السماوية أو الطعن فيها.
تُفسّر المحكمة الدستورية العليا الحرية بأنها تعني عدم إجبار الشخص على عقيدة معينة أو سلبها منه، مع تقييد ممارسة الشعائر بعدم الإخلال بالنظام العام.
” عقوبة الزنا فى القانون ”
وفقاً لقانون العقوبات المصري، تُعد جريمة الزنا جنحة، وتختلف العقوبة بين الزوج والزوجة: الزوجة الزانية تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (مادة 274)، بينما يعاقب الزوج الزاني بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر (مادة 277)، ويشترط لإدانة الزوج ارتكاب الفعل في منزل الزوجية.
تفاصيل عقوبة الزنا في القانون المصري (مواد 274 – 277):
عقوبة الزوجة (المادة 274): الحبس مدة لا تزيد على سنتين. يجوز للزوج وقف تنفيذ الحكم برضائه معاشرتها كما كانت المستشار اشرف شعيب، AlZayat.
عقوبة الزوج (المادة 277): الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، بشرط أن يثبت الزنا داخل منزل الزوجية


