موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. عدم الاختصاص في القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
عدم الاختصاص هو دفع قانوني يهدف لإخراج الدعوى من ولاية محكمة غير مختصة (نوعياً، قيمياً، أو ولائياً) وإحالتها للمحكمة المختصة. تنظمه المواد 109، 110 من قانون المرافعات المصري، حيث يعتبر الاختصاص النوعي والولائي من النظام العام، تحكم به المحكمة تلقائياً في أي حالة، بينما الاختصاص المحلي ليس من النظام العام.
المواد القانونية لعدم الاختصاص (قانون المرافعات المصري):
المادة (109): تنص على أن الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء الولاية أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى.
المادة (110): تلزم المحكمة في حال حكمت بعدم اختصاصها بوجوب إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظرها.
المادة (49): تحدد الاختصاص المحلي (المكاني) بأن يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
أنواع عدم الاختصاص والإجراءات:
عدم الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي: من النظام العام. يجوز إثارته في أي مرحلة، وحتى أمام محكمة النقض.
عدم الاختصاص المحلي: ليس من النظام العام، ويجب الدفع به قبل أي طلب أو دفاع (قبل الكلام في الموضوع)، وإلا سقط الحق فيه.
أثر الحكم: إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، تحيل الدعوى للمحكمة المختصة، ويعتبر حكم الإحالة ملزماً.
قواعد جوهرية:
إذا نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص، تلتزم المحكمة بالفصل في مسألة الاختصاص، وتعين المحكمة المختصة.
لا يجوز التنازع السلبي في الاختصاص إذا التزمت المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى
تتنوع المحاكم في القانون المصري (المدني والمرافعات) حسب نوع القضية وقيمتها، وتنقسم بشكل رئيسي إلى محاكم جزئية، ابتدائية، استئناف، ونقض. وتختص المحاكم الجزئية بالقضايا البسيطة (حتى 200.000 ألف جنيه) بموجب التعديلات الحديثة، بينما تختص الابتدائية بالقضايا الأعلى استئنافاً وجزئياً، ويحكم الاختصاص النوعي والقيمي نوع المحكمة المختصة.
أنواع المحاكم واختصاصاتها (قانون المرافعات المدنية والتجارية):
محاكم المواد الجزئية (المحكمة الجزئية):
الاختصاص: تختص بصفة ابتدائية في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها جنيه، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت القيمة لا تزيد عن 200.000جنيه (المادة 42، 43 بعد تعديل 2024).
نوعية: تشمل دعاوى طلبات التسليم، دعاوى قسمة المال الشائع، والدعاوى المتعلقة بالأجور والمرتبات مهما كانت قيمتها (المادة 43).
المحاكم الابتدائية (الكلية):
الاختصاص: تختص ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية (ما زاد عن 200.000 جنيه أو غير مقدرة القيمة).
استئنافياً: تختص بنظر الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الجزئية (المادة 47).
محاكم الاستئناف العالي:
تختص بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية (الكلية) (المادة 48).
محكمة النقض:
أعلى محكمة وتختص بالطعن في أحكام محاكم الاستئناف إذا تجاوزت قيمة الدعوى 500.000 جنيه (المادة 248).
مبادئ الاختصاص (المواد من 30-49 مرافعات):
الاختصاص القيمي: يحدد المحكمة المختصة بناءً على قيمة النزاع (200.000 ألف جنيه).
الاختصاص النوعي: يحدد بناءً على طبيعة النزاع (تجاري، مدني، أسرة).
الاختصاص المحلي: الأصل هو محكمة موطن المدعى عليه.
أهم المواد القانونية (قانون المرافعات):
المادة 42-43: اختصاص المحاكم الجزئية (بعد تعديل القانون رقم 191 لسنة 2020 وتعديلات 2024).
المادة 45: قاضي الأمور المستعجلة والمستعجلين.
المادة 47: اختصاصات المحكمة الابتدائية.
المادة 248: الطعن أمام محكمة النقض.



