موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حقوق المرأة العاملة فى القانون ودعم المواليد

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” حقوق المرأة العاملة فى القانون ”

يطل علينا يوم 21 مارس من كل عام محملا برسائل الحب والتقدير والعرفان لدور كل أم لا يتوقف عطاؤها، سواء داخل بيتها أو في ميادين العمل المختلفة، إنه يوم الاحتفال “بعيد الأم” التي لا تقدر بثمن. فالأم هي من تمنح للحياة معناها وتصنع التوازن بين مسؤولياتها كأم وزوجة في البيت وكعاملة في ميدانها خارجه، تتحمل أعباء مضاعفة ولكنها تواصل طريقها بإصرار من أجل أسرتها ومستقبل أبنائها.

 

وفي ظل الدور العظيم الذى تقوم به كل أم لم يغفل القانون المصري حماية المرأة العاملة، ولكن أقر لها حزمة من الحقوق التي تضمن لها بيئة عمل عادلة وآمنة تدعمها في رحلتها ما بين الأمومة والعمل، فتكريم الأم لا يقتصر على يوم واحدبل يمتد إلى تشريعات تحفظ كرامتها وحقوقها.

 

في السطور التالية نتعرف على الحقوق المكتوبة للنساء العاملات بالتفصيل، والواردة من المادة 53 حتى 60 في قانون العمل الجديد . لتؤكد الدولة المصرية إنصافها لكل أم عاملة تؤدي دورها دون بمنتهى الهدوء .

حماية النساء من التمييز

حماية النساء العاملات من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين، وتفويض وزير العمل في إصدار قرار بتحديد الأحوال، والمناسبات، والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. كما يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وأعطى لصاحب العمل الحق في حرمانها من أجرها عن الإجازة أو استرداده في حالة ثبوت عملها لدى الغير أثناء الإجازة.

 

كما استحدث القانون ضرورة أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يتعلق بعمل المرأة.

 

حيث تنص المادة “53” على: “مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.

 

كما يستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

 

ومن شأنه يصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

 

إجازة رعاية الطفل

 

وفي ذات السايق استحدث قانون العمل الجديد إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات، وأبقى على أحكام تخفيض ساعات العمل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.

 

حيث نصت المادة “54”: “للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يُرجح حصول الوضع فيه.

 

وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه من تعويض عن الأجر، وفقًا لحكم المادة “77” من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم “148” لسنة 2019

 

وتُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع”.

 

ونصت المادة “55” على: “للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة “54” من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها، دون الإخلال بأي مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

 

ويُحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

 

كما يُحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

 

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه، إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية”.

 

ونصت المادة “56” على: “يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلًا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

 

وتُحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر”.

 

إجازة رعاية الطفل

 

قرر قانون العمل للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر، الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، تمشيًا مع أحكام قانون الطفل

 

حيث نصت المادة “57” على: “مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر، الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين”.

 

إنهاء عقد العمل

 

أعطى قانون العمل للعاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج، وفقًا للشروط الواردة بالقانون.

 

حيث نصت المادة “58”على: “للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تُخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع، بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه”.

 

كما أوجب قانون العمل على صاحب العمل، في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر، أن يعلق في أماكن العمل نسخة من نظام تشغيل النساء. كما ألزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يُنشئ دارًا للحضانة.

 

حيث نصت المادة “59” على: “يجب على صاحب العمل، في حالة تشغيله عاملة أو أكثر، أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالًا ذوي إعاقة أو أقزامًا”.

 

دار للحضانة لرعاية الطفل

 

أوجب قانون العمل على المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن مائة عاملة وتقع في منطقة واحدة، أن تشترك في تنفيذ إنشاء دار للحضانة. واستثناءً من ذلك، استحدث القانون بديلًا للتيسير على أصحاب العمل بأن يتحملوا تكاليف رعاية أطفال العاملات بدار الحضانة، بالشروط التي يحددها قرار وزير العمل بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

 

ونصت المادة “60”على: “مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

 

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

واستثناءً من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، بعد التنسيق مع الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة”.

” منحة اليونيسيف للحامل ”

لا توجد “منحة اليونيسيف للحامل” في القانون المصري أو القوانين الوطنية كمنحة مالية مباشرة ومستمرة مرتبطة بقانون محدد ومواد قانونية مثل منح الدولة (مثل تكافل وكرامة).

ومع ذلك، تقدم اليونيسيف مساعدات نقدية وخدمات صحية وغذائية في إطار برامج حماية اجتماعية، وخاصة في حالات الأزمات (مثل غزة) أو للأسر الأكثر احتياجًا واللاجئين.

إليك التفاصيل بناءً على البحث:

منحة الحوامل والمرضعات (برامج تغذية): تقوم اليونيسيف بتقديم مساعدات غذائية ونقدية للأمهات الحوامل والمرضعات لضمان التغذية السليمة، مثل مشاريع “جذور” لتوزيع زبدة الفول السوداني العلاجية (في حالات الطوارئ).

المساعدات النقدية في الطوارئ: تقدم اليونيسيف مساعدات نقدية للأسر الأكثر ضعفًا، وتستهدف الحوامل والمرضعات في غزة (1000-1250 شيكل) عبر روابط تسجيل محددة أعلنت عنها المنظمة وشركاؤها.

السند القانوني: تستند اليونيسيف في برامجها إلى اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي تتعهد فيها الدول بحماية صحة الأم والطفل.

كيفية التقديم: يتم التقديم عادة عبر روابط تعلن عنها اليونيسيف أو عبر “شريك” محلي أو وزارة التضامن الاجتماعي في الدول التي تتعاون معها.

نصيحة: للحصول على المنحة، يجب متابعة الصفحات الرسمية لليونيسيف في بلدك أو وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أن هذه المنح تكون مؤقتة وتعتمد على توافر التمويل والوضع الاجتماعي للمتقدمة

” تنظيم النسل ”

لا يوجد في التشريع المصري قانون يجبر المواطنين على تحديد النسل، بل تتبنى الدولة سياسة “تنظيم الأسرة” طوعياً. توجد مشروعات قوانين تهدف لتحفيز الأسر قليلة العدد بمزايا (مثل مشروع النائبة منى عمر لعام 2024)، بينما يُحرم شرعاً وقانوناً استئصال القدرة على الإنج (التعقيم) إلا لضرورة طبية.

أبرز النقاط القانونية والشرعية:

موقف القانون: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب، ولكن الدولة تشجع على المباعدة بين فترات الحمل.

التعقيم/الإعقام: محرم استئصاله في الرجل أو المرأة إلا إذا دعت لذلك ضرورة طبية معتبرة (مثل خطر على الحياة).

مشروعات القوانين (التحفيز): تشمل مشروعات مقترحة تقديم مزايا تموينية، واشتراكات مواصلات مخفضة، وعلاج مجاني للأسرة ذات الابن الواحد أو طفلين، لتعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد.

منظور الأحوال الشخصية: الشريعة تحث على التناسل، وتنظيم الحمل (المباعدة) جائز إذا تراضى الزوجان ولم يترتب عليه ضرر.

بشكل عام، التوجه الحالي هو “التحفيز” وليس “الإجبار” أو العقاب على كثرة النسل

” اضافة مواليد بطاقة التموين المدعمة ”

يمكن إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية لـ 4 أفراد كحد أقصى (الزوجين وطفلين)، بشرط أن يكون المولود أكبر من 4 سنوات (في بعض الحالات) وينتمي للفئات الأولى بالرعاية، مستخدمين الرقم القومي للطفل، وخطوات الإضافة هي:

خطوات إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية:

الدخول على بوابة مصر الرقمية واختر أيقونة “التموين”.

تسجيل الدخول: باستخدام رقم الهاتف والرقم السري.

خدمات التموين: اضغط على “إضافة الأبناء غير المقيدين”.

بيانات الأم: أدخل الاسم الأول للأم (الوالدة).

بيانات المولود: اكتب اسم المولود (رباعي) والرقم القومي (من شهادة الميلاد).

صلة القرابة: حدد صلة القرابة (ابن/ابنة) واضغط “ضم الأبناء”.

الاعتماد: اضغط “إضافة”.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد (2026):

مستحقو معاش تكافل وكرامة.

حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء الشهداء وزوجاتهم.

الأسر البديلة.

الأسر التي يقل عدد أفرادها على البطاقة عن 4 أفراد.

الأوراق المطلوبة:

صورة بطاقة التموين.

صورة الرقم القومي لرب الأسرة.

شهادة الميلاد للطفل.

تنويه: يجب أن يكون الهاتف المحمول مسجلاً باسم رب الأسرة على إحدى شركات الاتصالات. يُسمح بتقديم طلب واحد فقط لكل بطاقة

” منحة الولادة فى قانون التأمينات ”

منحة الولادة في مصر هي تعويض مالي يعادل 75% من أجر الاشتراك التأميني للمرأة العاملة لمدة 3 أشهر (إجازة الوضع)، تُصرف من التأمينات الاجتماعية وفقاً للمادة 91 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمادة 77 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، بشرط الاشتراك التأميني لمدة 10 أشهر على الأقل، ولـ 3 مرات فقط.

تفاصيل منحة الولادة والقانون في مصر:

القوانين المنظمة:

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (المادة 91): تمنح العاملة الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر مدفوعة الأجر (بالتنسيق مع التأمينات).

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 (المادة 77): تنص على استحقاق المؤمن عليها تعويضاً يعادل 75% من أجر الاشتراك التأميني عن فترة الوضع.

قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 (المادة 70): تؤكد على الحق في الإجازة المدفوعة.

شروط استحقاق المنحة:

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أن تكون المؤمن عليها عاملة في القطاع الخاص أو العام.

مرور 10 أشهر على الأقل في الاشتراك التأميني.

تقديم شهادة طبية موثقة بتاريخ الوضع.

تُصرف المنحة لثلاث مرات فقط خلال مدة الخدمة.

قيمة المنحة:

تعادل 75% من أجر الاشتراك التأميني، تُصرف عن فترة 90 يوماً (3 أشهر).

المستندات المطلوبة للصرف:

طلب صرف منحة ولادة معتمد من جهة العمل.

شهادة ميلاد الطفل.

قرار إجازة الوضع.

إجازة الوضع (مُدتها):

تستحق العاملة إجازة وضع لمدة 3 أشهر (90 يوماً) بعد الوضع، ولا تستحقها أكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها

ملاحظة: أشار قانون العمل الجديد (المقترح) إلى زيادة المدة لتصبح 4 أشهر، ولكن المُطبق حالياً هو 3 أشهر حسب قانون 12 لسنة 2003

” صرف اللبن المدعم للطفل ”

يُصرف اللبن المدعم (شبيه لبن الأم) في مصر عبر وحدات رعاية الأسرة بناءً على قرارات وزارة الصحة (أبرزها لعام 2024/2025) لضمان حصول مستحقيه عليه، وتأتي في مقدمتها حالات وفاة الأم، ولادة توائم فأكثر، أو إصابة الأم بأمراض تمنع الرضاعة (كالسرطان، الفشل الكلوي/الكبدي، أمراض مناعية).

آلية الصرف والفئات المستحقة:

التشخيص: كشف طبي على الأم/الطفل في الوحدة الصحية لتقييم الحاجة.

الفئات: التوائم، وفاة الأم، أمراض الأم المزمنة، حجز الأم بالرعاية، أو مرض نفسي شديد.

الكمية: يتم صرف 64 عبوة بحد أقصى على مدار 12 شهراً.

السعر: مدعم بسعر رمزي للعبوة.

الأوراق المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم، وشهادة ميلاد الطفل المميكنة.

رقم المواد/القرارات:

القرار المنظم حالياً هو قرار وزير الصحة والسكان (د/خالد عبد الغفار) في أواخر 2024 بتشديد قواعد الصرف وحوكمتها عبر لجان تقييم في الوحدات الصحية (تطبيقاً للحق الدستوري في الرعاية الصحية، المادة 80 من الدستور)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى