موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. التأمين الصحى للطفل وحق الطفل فى التعليم والعنف الاسرى

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” التأمين الصحى للطفل”

نص قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 المعدل في ديسمبر 2021، كل ما يتعلق ببطاقة التأمين الصحى للطفل، والتي يجب تقديمها مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل.

 

ومن هنا نستعرض أهم التفاصيل القانونية المتعلقة ببطاقة الطفل الصحية :

 

– يجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين إلتحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة (27) من القانون.

– أوضح القانون باللائحة التنفيذية تحديد كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل.

– يكون لكل طفل بطاقة صحية، تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص، تسلم لوالده أو المتولى تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد.

-تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين.

– يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة.

” العنف ضد الأطفال في القانون ”

يعاقب القانون المصري (قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008) العنف ضد الأطفال، حيث تنص المادة 116 مكرراً على زيادة الحد الأدنى للعقوبة للمثل إذا كان المجني عليه طفلاً. كما تُحظر المادة (3) الفقرة (أ) كافة أشكال العنف أو الإساءة البدنية، المعنوية، أو الجنسية، وتوفر المادة 96 حماية للأطفال المعرضين للخطر من سوء المعاملة.

أهم مواد وقواعد مكافحة العنف ضد الأطفال في القانون المصري:

المادة 116 مكررًا (قانون 126 لسنة 2008): تضاعف العقوبة لأي جناية أو جنحة تقع على طفل، وتكون العقوبة السجن أو الحبس إذا كان الجاني من متولي التربية أو الملاحظة.

المادة 3 (فقرة أ): تقر بحق الطفل في الحماية من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير.

المادة 7 مكرر: تنص على حظر العنف وإساءة المعاملة، وتمنع العقاب الجسدي الذي قد يسبب أذى للطفل.

المادة 96 (حماية الطفل): تُعرّف الطفل المعرض للخطر، ويشمل ذلك الأطفال الذين يتعرضون لاستغلال أو سوء معاملة داخل أو خارج الأسرة.

المادة 242 مكرر (قانون العقوبات): تعاقب على ختان الإناث، وهي جريمة عنف موجهة ضد الأطفال الإناث.

المادة 94: تُنظم المسؤولية الجنائية للطفل، حيث تُمتنع المسؤولية الجنائية لمن لم يجاوز 12 سنة، وتتولى محكمة الطفل النظر في قضاياهم.

لتقديم بلاغ عن عنف، يمكن الاتصال بخط نجدة الطفل

” تغيير الحضانة فى حالة العنف الاسرى ”

يُعد العنف الأسري سبباً جوهرياً لسقوط أو تغيير الحضانة في قوانين الأحوال الشخصية، حيث تُقدم مصلحة الطفل الفضلى على حق الحاضن. يسقط حق الحاضن (أماً كانت أو أباً) إذا ثبت إهماله أو تعريضه الصغير للخطر، وفقاً للمادة 20 من قانون الأحوال الشخصية المصري (رقم 44 لسنة 99) والمبادئ المستقرة بشان إسقاط الحضانة.

تفاصيل العنف الأسري وتغيير الحضانة:

سقوط الحضانة بسبب العنف: إذا ثبت بموجب تقرير أخصائي اجتماعي أو حكم جنائي أن الحاضن يمارس عنفاً يضر بالصغير جسدياً أو نفسياً، يحق للقاضي نقل الحضانة لمن يليه في الترتيب القانوني.

الإهمال أو الخطر: عدم الأمانة على الصغير، مثل إهمال صحته أو تعليمه أو تركه في بيئة غير آمنة، يعد سبباً لإسقاط الحضانة.

العنف بين الزوجين: في قضايا العنف الأسري، يرتكز القضاء على حماية الضحايا (الأم والأطفال) ويمكن أن يؤدي إلى تغيير الحضانة فوراً إذا أثبت العنف.

قوانين الحماية: يمنع القانون (مثل قانون الحماية من العنف الأسري رقم 11 لسنة 2026) العدول عن الشكوى في حالات العنف، ويحمي الضحايا.

مواد قانونية ذات صلة (مصر):

المادة 20 من القانون رقم 44 لسنة 1999: تنظم الرؤية وتنص على أن مصلحة الصغير هي الأساس، ويمكن تغيير الحاضن إذا امتنع عن تنفيذ الأحكام أو ثبت عدم أمانته.

قوانين العقوبات: يعاقب على الضرب والإيذاء (جنحة أو جناية) والتي تتخذ كدليل لإسقاط الحضانة.

خطوات عملية:

تحرير محضر شرطة بحالات العنف الأسري.

تقديم طلب للمحكمة بضم الصغير بسبب “عدم أمانة الحاضن”.

يتم إحالة الأمر للأخصائيين الاجتماعيين (محكمة الأسرة) للتحقق.

” عقوق الوالدين فى القانون ”

تُعاقب القوانين، لا سيما في مصر، على العنف ضد الوالدين (عقوق الوالدين) من خلال نصوص العقوبات العامة كجنايات ضرب أو سب، وتتراوح عقوبتها من الحبس إلى السجن (قد تصل لـ 5 سنوات). يتم التشدد في العقوبة حال حدوث عاهة أو سبق إصرار، وتعتمد المحاكم على مواد الضرب والاعتداء (مثل مواد 240، 302).

التفاصيل القانونية لعقوبات عقوق الوالدين (في إطار القانون المصري والمقترحات):

العنف الجسدي (الضرب والجرح):

إذا أحدث الضرب عاهة مستديمة: السجن من 3 إلى 5 سنوات، ويزيد في حال الترصد.

الضرب البسيط: الحبس الذي لا يزيد عن سنة أو غرامة.

العنف المعنوي (السب والقذف والإهانة):

يتم معاقبتها بموجب مواد السب والقذف في قانون العقوبات، مع تشديد العقوبة لكون المجني عليه من الأصول.

التنمر على الوالدين:

المادة 309 مكرراً “ب”: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة (10-30 ألف جنيه)، وتضاعف حال كان الفاعل من أصول المجني عليه.

مشروعات القوانين المقترحة (لتغليظ العقوبة):

مقترح بإضافة مادة تجرم صراحة “عقوق الوالدين” (سب، هجر، إهانة، ضرب) بعقوبة سجن من 3 إلى 5 سنوات.

مشروع قانون رعاية المسنين: حبس لا يقل عن سنة لكل مكلف برعاية مسن امتنع عن ذلك أو أساء إليه، وتصل لـ 5 سنوات في حال الضرب والاعتداء.

الإجراءات:

تتحرك الدعوى بناءً على شكوى الوالدين، ويمكن التنازل عنها.

يُعدّ العنف ضد الوالدين “عقوقاً” يُعاقب عليه القانون بشدة، ويتم تطبيق مواد القانون الجنائي المصري، مع توجه لسن قوانين خاصة لحمايتهم.

” حق الطفل فى التعليم ”

يعد التعليم حقاً أصيلاً للطفل في القانون المصري، حيث نصت المادة (54) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 (المعدل) على أن التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان، ويحظر حرمان الطفل من التعليم الأساسي، مع عقوبات رادعة لمن يعيقه. كما كفل الدستور المصري (مادة 19) مجانية التعليم وإلزاميته، بينما حددت مواد قانون الطفل أهداف التعليم في تنمية شخصية الطفل وقدراته.

أبرز مواد حق الطفل في التعليم (القانون المصري 12 لسنة 1996 والمعدل بـ 126 لسنة 2008):

المادة 54: التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان، ولا يجوز لصاحب العمل إعاقة الطفل أو حرمانه من التعليم الأساسي.

المادة 53 (أهداف التعليم): تهدف المناهج التعليمية إلى تنمية شخصية الطفل، ومواهبه، وقدراته العقلية والبدنية، وتعزيز احترامه لحقوق الإنسان والبيئة.

المادة 54 مكررًا (الولاية التعليمية): تنص على أن الولاية التعليمية على الطفل للحاضن (الأم الحاضنة عادة)، ولها الحق في إدارة شؤون تعليمه.

المادة 2 (تعريف الطفل): يعتبر طفلاً كل من لم يتجاوز 18 سنة، وهو ما يغطي مراحل التعليم قبل الجامعي.

مواد ذات صلة بحماية الحق في التعليم:

المادة 99 مكررًا: تمنح لجان حماية الطفولة الحق في اتخاذ تدابير لضمان عدم تعرض الطفل للخطر (بما في ذلك الإهمال الدراسي).

حق التعليم في الدستور:

المادة 19 من الدستور المصري: التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، وهو إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، وتكفل الدولة مجانيته.

” حرمان الطفل من التعليم ”

يُجرم القانون المصري حرمان الطفل من التعليم الأساسي، حيث يعتبره انتهاكاً لحقوقه ويعرض ولي الأمر أو المسئول عنه للمساءلة القانونية. تنص المادة (54) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، على عقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية (500-1000 جنيه)، بالإضافة إلى غرامات غياب تصل لـ 1000 جنيه.

أهم المواد القانونية الخاصة بحرمان الطفل من التعليم في مصر:

قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 (المعدل بقانون 126 لسنة 2008):

المادة 54: التعليم حق للطفل في مدارس الدولة بالمجان، ولا يجوز حرمان الطفل منه، ويعاقب من تسبب في ذلك، وتكون الولاية التعليمية للحاضن.

المادة 96 (بند 5): تعتبر حالة “حرمان الطفل من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله التعليمي للخطر” من الحالات التي تعرض الطفل للخطر، مما يوجب تدخل الدولة لحمايته.

قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 (المعدل بقانون 16 لسنة 2019):

المادة 21: تنص على معاقبة ولي الأمر (الأب أو المتولي أمر الطفل) بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه في حال انقطاع الطفل عن المدرسة دون عذر مقبول.

نقاط أساسية:

العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على شهر أو غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، وقد تم تغليظ غرامة الانقطاع عن المدرسة لتصبح بين 500 و1000 جنيه.

تكرار المخالفة: في حال العود، تضاعف العقوبة.

الولاية التعليمية: غالباً ما تكون للحاضن (الأم في الغالب بعد الطلاق) لضمان انتظام الطفل في التعليم.

التعليم المجاني: التعليم حق أساسي في مدارس الدولة ولا يجوز حرمانه منه، وإلا عوقب من حرمه.

ملاحظة: تنطبق هذه القوانين داخل جمهورية مصر العربية.

” الطفل الحدث ”

يُعرف الطفل الحدث في القانون المصري (قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008) بأنه كل من لم يبلغ 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة أو عند التعرض لحالة خطر، وتختص محكمة الطفل بنظر قضاياه، حيث لا يُحاسب جنائياً قبل 7 سنوات (تدابير فقط)، وتخفف العقوبات بين 15-18 سنة.

أهم مواد قانون الطفل للأحداث (رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته):

المادة (94): امتناع المسؤولية الجنائية للطفل الذي لم يجاوز 12 سنة، وتتولى المحكمة إيداعه أو تسليمه إذا ارتكب جناية/جنحة.

المادة (96): تحدد حالات “التعرض للانحراف” أو الخطر (مثل التسول، الهروب من التعليم، المشردين).

المادة (101): تشمل التدابير الإصلاحية: التوبيخ، التسليم، الإلحاق بالتدريب المهني، الإيداع في مؤسسة رعاية.

المادة (107): تحدد مدة الإيداع في دور الرعاية (لا تزيد عن 10 سنوات في الجنايات و5 سنوات في الجنح).

المادة (111): لا يُحكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد على الحدث (15-18 سنة)، وتُستبدل ببدائل، وتخفف العقوبة.

المادة (122): اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بنظر الجرائم المرتكبة من الأحداث.

المادة (116 مكرراً): زيادة الحد الأدنى للعقوبة بمقدار المثل إذا كان المجني عليه طفلاً.

قواعد عامة للتحقيق مع الحدث:

لا يجوز حبس الحدث احتياطياً إذا لم يتجاوز 15 عاماً (المادة 1344).

يجب إعلان والدي الطفل أو المسؤول عنه، ولا يجوز إدانته إلا بحضور محامٍ (المادة 1342).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى