موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. الاجازات فى قانون العمل

“سوزان مرمر”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حذر المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، من خصم أيام إجازة العيد من رصيد الإجازات السنوية للعامل، مؤكدا أن هذا الإجراء يعد مخالفة لصحيح القانون.

 

وقال عبد العاطي، إن إجازة العيد حق أصيل للعامل بأجر كامل، ولا يجوز قانونا اعتبارها جزءا من رصيد إجازاته السنوية التي كفلها له القانون، موضحا أن مخالفة هذه الضوابط تضع المسؤول عن المخالفة تحت طائلة العقوبات الجنائية التي نص عليها قانون العمل، باعتبارها تعديا على حقوق العمال.

 

 

 

 

وأشار إلى أن القواعد المنظمة للإجازات في قانون العمل تصنف ضمن “القواعد الآمرة”، وهي القواعد التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

 

 

 

 

وتضمنت مواد القانون رقم 14 لسنة 2025، بإصدار قانون العمل، 8 أنواع من الإجازات التى يحق للعامل الحصول عليها، هي:

 

 

 

 

• الإجازة السنوية

 

– 15 يوما، خلال السنة الأولى من الخدمة.

 

– 21 يوما، بداية من السنة الثانية.

 

– 30 يوما، لمن أمضى 10 سنوات فى العمل أو تجاوز سنه 50 عاما.

 

– 45 يوما: للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

 

– 7 أيام إضافية: للعمال فى الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية (بقرار من الوزير المختص).

 

 

 

 

علما بأن الإجازة السنوية لا تشمل الإجازات الرسمية أو الأسبوعية، ويحق للعامل الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 15 يوما سنويا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وإذا رفض الإجازة كتابة، يسقط حقه فى بدلها، ويجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات أو دفع بدله كل 3 سنوات كحد أقصى، ولا يُسمح بتجزئة أو تأجيل إجازات الأطفال أو ذوى الإعاقة أو الأقزام.

 

 

 

 

• الإجازة العارضة

 

– 7 أيام فى السنة كحد أقصى، بحد أقصى يومين فى المرة الواحدة، وتُخصم من الإجازة السنوية.

 

 

 

 

• إجازة الوضع الخاصة بالولادة (للرجال)

 

يوم واحد مدفوع الأجر فى يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة، ولا تُخصم من رصيد الإجازات.

 

 

 

 

• إجازات الامتحانات والدراسة:

 

– إجازة سنوية إذا كان العامل يتقدم لامتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ15 يوما.

 

– إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، لا تخصم من الرصيد السنوى، بشرط: الإخطار قبلها بـ10 أيام، وتقديم ما يثبت دخول الامتحان.

 

 

 

 

• الإجازات الرسمية:

 

– إجازات مدفوعة الأجر فى الأعياد والمناسبات الرسمية، ويمكن تشغيل العامل خلالها، وفى هذه الحالة: يحصل على أجر إضافى يعادل مثلى أجر اليوم أويحصل على يوم بديل بناء على طلبه كتابيا.

 

 

 

 

• إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس:

 

– شهر مدفوع الأجر مرة واحدة طوال مدة الخدمة، بعد 5 سنوات متصلة من العمل لدى نفس صاحب العمل.

 

 

 

 

• الإجازة المرضية:

 

– حسب ما تقرره الجهة الطبية المختصة، ويُصرف الأجر طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، فى المنشآت الصناعية:

 

3 أشهر بأجر كامل.

 

6 أشهر بأجر 85%.

 

3 أشهر إضافية بأجر 75% (إذا كان هناك أمل فى الشفاء).

 

 

 

 

ويمكن الاستفادة من رصيد الإجازة السنوية بجانب المرضية، وتحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد.

 

 

 

 

• فى حالة مخالطة مريض معد:

 

يمكن منع العامل من العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر إذا ثبتت مخالطته لمريض معد من أسرته، بناء على قرار طبي.

يضمن قانون العمل المصري (رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته/المشاريع الجديدة 2025-2026) حقوقاً أساسية للعامل، تشمل حداً أدنى للأجور وعلاوة دورية (3% مادة 12)، تحديد ساعات العمل بـ 8 ساعات يومياً (مادة 80)، إجازات سنوية ومرضية مدفوعة، حظر الفصل التعسفي (مادة 69)، ومكافأة نهاية الخدمة (مادة 126)، مع توفير بيئة آمنة.

أبرز حقوق العامل ومواد قانون العمل المصري:

عقد العمل: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب (المادة 32)، ويحق للعامل إثبات علاقة العمل بكافة الطرق.

الأجور والعلاوات:

يستحق العامل علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني (المادة 12).

حظر حجز أي جزء من الأجر دون سند قانوني (المادة 108).

ساعات العمل والراحة:

الحد الأقصى 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً (المادة 80).

يستحق العامل راحة أسبوعية مدفوعة (لا تقل عن 24 ساعة بعد 6 أيام عمل متصلة).

أجر إضافي في حال العمل ساعات إضافية (المادة 129).

الإجازات:

إجازة سنوية بأجر (21 يوماً لمن أمضى سنة، 30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز 50 عاماً) (المادة 124).

إجازات مرضية (تحددها الجهة الطبية) (المادة 131).

إجازات رسمية وأعياد (مدفوعة الأجر).

ضمانات الفصل والمكافأة:

لا يجوز فصل العامل إلا لخطأ جسيم (المادة 69).

إلغاء “استمارة 6” (الاستقالة المسبقة).

مكافأة نهاية الخدمة: أجر نصف شهر عن كل سنة (أول 5 سنوات) وشهر عن كل سنة (ما بعدها) في حالات محددة (المادة 126).

حقوق المرأة العاملة: إجازة وضع مدفوعة، حظر الفصل أثناء الوضع، توفير رعاية للطفل.

السلامة والصحة المهنية: التزام صاحب العمل بتوفير بيئة آمنة (المواد 214-225).

ملاحظة: تشير بعض النتائج إلى صدور قانون عمل جديد برقم 14 لسنة 2025-2026، والذي يؤكد على هذه الحقوق مع تعديل بعض النسب مثل العلاوة الدورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى