موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الرقم الساخن لدار الايواء النزلاء فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يهدف القانون رقم 19 لسنة 2024 ، والمعروف قانون رعاية حقوق المسنين، لحماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
ووفقا للقانون، في المادة (24) يعد المسن معرضًا للخطر وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.
3- إلحاقه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق.
4- إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد
5- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها بأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولاٌ، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها.
8- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
9- إذا كان مصاباٌ بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
والزم القانون في المادة 25 الوزارة المختصة بتوفير آليات مختلفة بما في ذلك خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن، مع توفير جميع الضمانات؛ للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
يتم تنظيم نزلاء دور الإيواء (المسنين، الأطفال، المعرضين للخطر) في مصر عبر قوانين رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، حيث تُغطي مواد الترخيص والإدارة توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والآمنة لهم. ويُشترط التراخيص الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، مع عقوبات للعمل بدون ترخيص.
1. نزلاء دور إيواء المسنين (قانون رعاية المسنين رقم 19 لسنة 2024)
الفئات: المسنون (فوق 65 عاماً)، مرضى الزهايمر، ذوي الإعاقة، وغيرهم ممن يحتاجون لرعاية اجتماعية.
الالتزامات والمواد: تلتزم الدور بتوفير رعاية شاملة، وتراقب وزارة التضامن الاجتماعي هذه الدور، ويُحظر مزاولة النشاط دون ترخيص (المادة 19 لسنة 2024).
العقوبات: غلق الدار وإحالة القائمين عليها للنيابة حال المخالفة أو تعريض النزلاء للخطر.
2. نزلاء دور إيواء الأطفال (قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996)
الفئات: الأطفال من 6 إلى 18 سنة، المحرومون من الرعاية الأسرية (يتم، تصدع أسري).
مواد القانون: المادة 48 تنظم دور الرعاية.
الاستمرار: يجوز استمرار الطفل في المؤسسة حال التعليم العالي حتى التخرج (مادة 48).
3. المعرضات للخطر (نظام دور إيواء 2016)
الفئات: النساء والفتيات المعرضات للخطر، وفقاً للأنظمة والتشريعات المحلية (مثل نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016).
4. الإشراف والإلغاء (قانون الجمعيات)
يتم إلغاء ترخيص نشاط الإيواء حال ثبوت الإساءة للنزلاء، أو عدم القدرة المالية والإدارية (قانون الجمعيات).
ملاحظة: يتم غلق أي شقق سكنية تعمل كدور إيواء دون ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النزلاء.
يتم إيداع الأطفال المتهمين (الحدث) في دور رعاية اجتماعية أو مؤسسات عقابية تأهيلية خاصة، وذلك بناءً على قرارات المحكمة أو النيابة، ووفقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، خاصة المواد (119، 122). تهدف هذه الدور إلى تأهيل الطفل بدلاً من حبسه، وتحدد المحكمة مدة ومكان الإيداع.
تفاصيل إيداع الأطفال في دور الرعاية (القانون المصري):
السند القانوني:
قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 (تعديل لقانون 12 لسنة 1996) هو المرجع الأساسي.
المادة 122: تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه أو تعرضه للانحراف.
المادة 119 (أو ما يعادلها في التنظيمات الخاصة): تحدد تدابير الإيداع بدلاً من العقوبات السالبة للحرية.
الجهات المسؤولة: يتم الإيداع في مؤسسات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أو أماكن مخصصة ومعترف بها.
الإجراءات:
يتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مؤسسات عقابية خاصة، ولا يجوز إيداعهم سجوناً عمومية إلا في حالات محددة وبعد بلوغ سن معينة.
ضوابط الإيداع:
لا يفرض تدبير الإيداع في الجنح والمخالفات إلا في حالات نادرة، ويفضل تطبيق تدابير تأهيلية أخرى.
يتم إنشاء ملف تنفيذ لكل طفل يضم كافة الأوراق وقرارات المراقبة الاجتماعية.
تضمن هذه القوانين حماية حقوق الطفل وإعادة تأهيله لدمجه في المجتمع، وفقاً لـ CRIN – Child Rights International Network و وزارة التضامن الاجتماعي.


