موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. مخاطر المهن الطبية فى القانون

” العدل أساس الملك”
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” تعويض مخاطر المهن الطبية ”
حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، الفئات المستفيدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ونص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى.
ويضم الصندوق في عضويته كلا من :
1 ) أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه .
2 ) الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1972المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
3) الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه .
4) أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه .
5) أطباء الامتياز بكليات الطب .
ووفقا للقانون، يجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار من مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء ، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق .
” مزاولة مهنة الطب فى القانون ”
يعاقب القانون المصري مزاولة مهنة الطب دون ترخيص بالحبس مدة قد تصل إلى سنتين وغرامة مالية، وفقاً للمادة (10) من قانون مزاولة مهنة الطب. تشمل العقوبة كل من انتحل لقب طبيب أو أدار منشأة صحية غير مرخصة، مع إغلاق المنشأة ومصادرة الأدوات، وفقاً لقانون رقم 70 لسنة 2020، والمادة 69 من ذات القانون.
التفاصيل القانونية لمزاولة الطب بدون ترخيص:
المادة (10) من قانون مزاولة مهنة الطب: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام القانون.
قانون رقم 70 لسنة 2020 (المادة 69): يعاقب بنفس العقوبات من:
زاول المهنة دون ترخيص، أو بترخيص ملغى، أو انقضى على انتهائه أكثر من 120 يوماً.
إنشاء أو إدارة منشأة طبية دون ترخيص.
انتحال صفة أو لقب طبيب.
استخدام نشرات أو لوحات توهم الجمهور بحق مزاولة المهنة.
العقوبات التبعية: في جميع الأحوال، يأمر القاضي بإغلاق المنشأة، نزع اللافتات، ومصادرة الأدوات المتعلقة بالمهنة.
تشغيل منشأة طبية بدون ترخيص: وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، يعاقب بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تصل للحبس.
حالات اعتبرها القانون مزاولة دون ترخيص:
استخدام آلات طبية بدون إجازة.
علاج المرضى باستخدام عقاقير أو مراهم دون ترخيص، حتى لو كان لدى الشخص دراية (مثل الصيدلي في غير اختصاصه).
التدخل الجراحي دون أن يكون الطبيب مؤهلاً أو في منشأة غير مهيأة
” الاهمال الطبى فى القانون ”
يُعاقب على الإهمال الطبي المؤدي للوفاة في القانون المصري وفقاً للمادة 238 من قانون العقوبات، وتصل العقوبة إلى الحبس مدة قد تصل إلى 5 أو 7 سنوات (في حالات الإخلال الجسيم أو تعدد الوفيات). يتم التكييف القانوني بناءً على الخطأ المهني، الرعونة، أو عدم مراعاة اللوائح والأنظمة.
نصوص المواد القانونية والعقوبات:
المادة 238 من قانون العقوبات:
العقوبة الأساسية: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة، أو إحدى العقوبتين لمن تسبب خطأ في موت شخص نتيجة إهمال أو رعونة.
ظروف مشددة (الحبس 1-5 سنوات): إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بأصول المهنة، أو كان الجاني متعاطياً لمسكر/مخدر، أو نكل عن المساعدة.
ظروف مشددة (الحبس 1-7 سنوات): إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص.
الحد الأقصى (10 سنوات): في حال وجود ظروف مشددة متعددة.
المادة 244 من قانون العقوبات: يتم الاستناد إليها أيضاً في حالات الخطأ الطبي الذي يسبب جروحاً أو عاهة مستديمة (قبل الوفاة).
أركان جريمة الإهمال الطبي:
الخطأ الطبي: انحراف الطبيب عن الأصول العلمية والمهنية المستقرة.
الركن المادي: فعل الإهمال (إهمال، رعونة، عدم احتراز) أو الامتناع عن أداء الواجب.
العلاقة السببية: إثبات أن الإهمال هو السبب المباشر للوفاة.
يُذكر أن القانون يفرق بين الإهمال الطبي (المعاقب عليه) والمضاعفات الطبية المعتادة التي لا يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة، بل ببذل العناية



