موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. مخالفات المرور والرادار والمطبات الصناعية

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
وضعت مواد في قانون المرور الحالى لعملية تنظيم حركة السير على الطرق منعا لوقوع أى حوادث مرورية وتوقيع غرامات مالية وتعريض المخالف للمسألة القانونية حال عدم التزامه بتعاليم المرور واتباع الأساليب الآمنة للقيادة على الطرق ومنها :
مادة (63)
على المشاة وقائدى جميع المركبات إلتزام قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة . ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته كما يضع الحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة وللمحافظ عند الإقتضاء أن يحدد السرعة فى المناطق التى يعينها داخل حدود المحافظة.
مادة ( 64)
لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرورالضوئية وعلامات المرورالدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التى يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها سير المشاة كما ينظم ويحدد أماكن الإنتظار ووقوف المركبات وإصدار التعليمات اللازمة لإنتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات وذلك كله بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة.
وتتولى هيئة السكك الحديدية بالإشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله إتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملى الطرق العامة.
مادة ( 65)
لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوءا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق . ولرجال المرور والشرطة إتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى . ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة ( 66)
يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوما ولضباط وأمناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الإشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الصحة أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه فإذا إمتنع أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته إداريا للمدة المذكورة وعند إرتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إداريا لمدة ستة أشهر فى الحالتين فإذا تكرر ذلك سحبت الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب
مادة ( 67)
على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلى أقرب مكان لإسعافه
وضع قانون المرور الحالي مجموعة من التعليمات الواجب اتباعها اثناء القيادة على الطرق منها منع استخدام أنوار السيارة القوية والمبهرة على المحاور اثناء القيادة منعا لوقوع اى حوادث مرورية وتوقيع عقوبات على المخالفين، ونص القانون أنه حال ارتكاب تلك المخالفة يقع صاحب المركبة تحت طائلة القانون كما ورد فى المادة” 74″ مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتى جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
-وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
-قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة الاستعمال أو غير موجودة.
-سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
-عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين.
-مخالفة أحكام المواد 65، 67، 68، 69،70 من هذا القانون.
-عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
-استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها، كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى ارتكاب المخالفة.
” التصالح فى المخالفات المرورية ”
تتيح اللائحة التنفيذية لقانون المرور المصري (المواد 374-376) الصلح في معظم المخالفات المرورية مقابل دفع غرامة مخفضة (غالباً 25-50 جنيهاً) فورياً، مما يمنع تحريك الدعوى الجنائية. تشمل الحالات مخالفات الأنوار، الوقوف الخاطئ، حزام الأمان، السرعة، وتجاوز الوزن للنقل، بينما تُستثنى حالات خطرة (كالسير عكس الاتجاه، القيادة تحت تأثير المخدر) من الصلح.
أبرز حالات الصلح في مخالفات المرور (وفقاً للمادة 374 ومادة 80):
استخدام الأنوار العالية أو الكاشفة بشكل مخالف.
الوقوف ليلاً في أماكن غير مضاءة بدون أنوار.
قيادة المركبة ليلاً دون أنوار أمامية أو خلفية.
وجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة.
عدم الالتزام بالجانب الأيمن للطريق.
مخالفة إشارات المرور وتعليمات رجال المرور.
مخالفة شروط وزن، طول، أو عرض مركبات النقل.
استخدام آلات التنبيه (الكلاكس) لغير سبب مشروع.
عدم استخدام حزام الأمان أثناء القيادة.
تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
حالات لا يجوز فيها التصالح (مادة 74 مكرر ومادة 80):
القيادة تحت تأثير خمر أو مخدر.
السير عكس الاتجاه.
قيادة مركبة بدون لوحات أو بلوحات مزورة.
تعمد تعطيل حركة المرور.
الاعتداء على أحد رجال المرور.
تركيب أجهزة تنبيه مخالفة (سرينة).
عدم الإبلاغ عن حادث نتج عنه إصابات أو وفيات.
امتناع قائد المركبة عن تقديم التراخيص لرجال الشرطة.
إجراءات الصلح:
يتم تحرير محضر مخالفة (نموذج 125 مرور) على الطريق، ويجوز للمخالف دفع الغرامة فورياً لضباط وأمناء شرطة المرور. في حال رفض الصلح، تُحال القضية للنيابة العامة.
” عقوبة الرادار فى القانون ”
عقوبة الرادار قد تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وفقاً للمادة 75 من قانون المرور. كما يُعاقب على استخدام أجهزة كشف الرادار بغرامة تصل إلى 3000 جنيه، وتضاعف العقوبة عند التكرار.
تفاصيل مخالفات الرادار والعقوبات (القانون المصري):
مخالفة تجاوز السرعة: نصت المادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 (وتعديلاته) على معاقبة كل من تجاوز السرعة المقررة بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تزيد عن
١٠٠٠ جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
استخدام أجهزة كشف الرادار: يُعاقب على حيازة أو استخدام أجهزة تكشف مواقع الرادار بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 1500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، وتضاعف في حالة التكرار.
مخالفات الشريحة الرابعة (المتوقعة): تشمل الرادارات الحديثة رصد مخالفات الشريحة الرابعة (في حالة إقرار القانون الجديد) مثل تجاوز السرعة بما لا يجاوز 50 كم/ساعة، وعقوبتها خصم 4 نقاط من رصيد الرخصة، وغرامة من 2000 إلى 4000 جنيه.
آلية التصالح: في الغالب، يُمكن التصالح في مخالفات السرعة بدفع نصف الحد الأقصى للغرامة (على سبيل المثال، 150 جنيه في حالة الـ 300).
ملاحظة: يتم رصد هذه المخالفات إلكترونياً عبر الرادارات الثابتة والمتحركة والملصق الإلكتروني.
” حظر انشاء مطبات الصناعية”
يُحظر قانون المرور إقامة مطبات صناعية على الطرق السريعة أو الرئيسية دون ترخيص، ويعتبر عبثاً بالطريق. تنص المادة 19 من قانون الطرق على معاقبة من يقوم بإنشاء مطب صناعي دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة بين 5 إلى 20 ألف جنيه، نظراً لخطورتها على سرعات السير العالية.
تفاصيل قانونية وفنية للمطبات:
العقوبات: تصل غرامة إقامة مطب صناعي مخالف لـ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى إمكانية الحبس.
المادة 19 من قانون الطرق: تُجرّم عبث الأفراد بالطرق العامة والإنشاءات غير المصرح بها.
المادة 48-50 من قانون المرور: تحدد السرعات الآمنة وتؤكد على ضرورة سيطرة السائق على المركبة، ما يعني أن المطبات العشوائية تعيق هذه السيطرة.
المعايير الهندسية: يتم تركيب المطبات وفق كود طرق محدد (غالباً مطاطي أو خرساني) ولا يجوز وضعها في طرق السرعات العالية (أكثر من 50 كم/س).
المطبات القانونية: يجب أن تكون بطلب رسمي لجهات المرور/الطرق لتقليل السرعة في مناطق سكنية أو حيوية محددة.
يجب عدم إنشاء مطبات على الطرق الرئيسية، والتعامل معها يقتصر على الجهات المختصة فقط لضمان سلامة الطريق.
” حالات وضع المطبات الصناعية ”
يحظر قانون المرور المصري، وفقاً للمادة 19، إقامة أي مطب صناعي دون ترخيص من الجهات المختصة (المحليات/الطرق والكباري) والتنسيق مع إدارة المرور. يتم وضع المطبات فقط في حالات خطورة الطريق، أمام المدارس، والمناطق السكنية الحيوية، وتُزال المطبات العشوائية مع عقوبات تصل للحبس سنة وغرامة حتى 20 ألف جنيه.
حالات وضع المطبات الصناعية “بترخيص” (وفقاً للكود المصري):
المناطق الخطرة: عند المنحنيات الخطرة، أو نهايات الطرق السريعة المؤدية لمناطق سكنية.
أمام المنشآت الحيوية: المدارس، المستشفيات، والمناطق التي تتطلب تهدئة السرعة لحماية المشاة.
بعد التنسيق الفني: يجب أن يتم إنشاؤها عبر “هيئة الطرق والكباري” أو “المحليات” لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية، ووضع علامات تحذيرية قبلها.
رقم المادة والعقوبات (قانون المرور):
المادة رقم 19: تحظر إجراء أي عبث بالطريق، أو إقامة مطبات صناعية، أو إجراء حفر دون ترخيص، أو التسبب في تضييق الطريق وتعطيل حركة المرور.
العقوبة: الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
الإزالة: تلتزم وزارة الداخلية والمحليات بإزالة المطبات العشوائية، ويتم إزالتها على نفقة المتسبب فيها.
شروط فنية يجب توافرها:
يجب وضع لوحات إرشادية وعلامات فسفورية لتنبيه السائقين.
يجب أن يكون المطب مطابقاً للمواصفات (الارتفاع والميل) ولا يسبب تدمير السيارات



