موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. مخالفات التعدى على اراضى زراعية واستراحة الفلاح فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” قانون البناء الموحد ”

القانون رقم 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد وتعديلاته، وقانون التصالح الجديد، وضعوا ضوابط رادعة للبناء المخالف تنهي تماماً فكرة “فرض الأمر الواقع”.

 

1. الحبس: عقوبات تصل للحبس 5 سنوات وغرامة مالية تصل لـ 3 أضعاف قيمة العمل المخالف.

2. المحاكم العسكرية: إحالة فورية للنيابة العسكرية بتهمة التعدي على أملاك الدولة أو تدمير الرقعة الزراعية (جرائم أمن قومي).

 

3. مصادرة “عُدة البناء”: التحفظ الإداري الفوري على الأوناش، الخلاطات، ومواد البناء (حديد وأسمنت) لصالح الدولة.

4. الإزالة في المهد: هدم المخالفة إدارياً في نفس لحظة رصدها “قبل أن تجف الخرسانة” وعلى نفقة المخالف الخاصة.

5. القائمة السوداء: الحرمان النهائي من دخول المرافق (كهرباء، مياه، غاز) وشطب المهندسين والمقاولين المتورطين من نقاباتهم

6. الأقمار الصناعية (المتغيرات المكانية) تعمل على مدار الساعة ولا تعترف بالإجازات.. “عين الدولة لا تنام”.

7. للمساعدة أو الإبلاغ: مبادرة “صوتك مسموع” عبر الواتس آب: 01200353111

” استراحة فلاح على الأراضي الزراعية”

بناء استراحة للفلاح (سكن خاص) على الأراضي الزراعية في مصر محظور بصفة عامة، ويستثنى منه حالات ضيقة جداً بقرارات وزرية وموافقة الزراعة والتعمير وفق المادة 152 من قانون الزراعة. يُشترط ألا تتجاوز المساحة 5% من الأرض (بحد أقصى 250م) لخدمة الأرض، شرط استقرار الحيازة 3 سنوات، وعدم وجود سكن آخر للمالك بالمحافظة، ويتم الترخيص وفق شروط القرار الوزاري 111 لسنة 1990.

أهم مواد وقوانين استراحة الفلاح الزراعية:

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 (المعدل): المادة 152 تحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.

القرار الوزاري رقم 111 لسنة 1990: هو القرار الذي ينظم إجراءات التراخيص على الأراضي الزراعية (استراحة، سكن، مباني خدمات)، ويحدد الشروط الفنية (المساحة، الحيازة).

عقوبة المخالفة: وفقاً لتعديلات القانون، يُعاقب كل من يخالف المادة (152) بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، مع الإزالة على نفقة المخالف.

شروط الترخيص المحددة في القرار الوزاري 111 لسنة 1990:

المساحة: ألا تزيد المساحة المرخص بها على 5 في الألف (أي 0.5%) من مساحة الأرض المملوكة في ذات الزمام، بحد أدنى 100 متر مربع وبحد أقصى 250 متر مربع.

الحيازة: استقرار الوضع الحيازي للمالك لمدة 3 سنوات على الأقل قبل تقديم الطلب.

الحاجة الفعلية: ألا يوجد سكن خاص للمالك هو وزوجته أو أولاده القصر في نطاق المحافظة.

خطوات الحصول على التراخيص:

تقديم طلب إلى مديرية الزراعة التابع لها الأرض، والتي تقوم بمعاينة الأرض، وبعد الموافقة الزراعية، يتم استصدار الترخيص من خلال الجهات المختصة بالتنظيم في المحافظة.

بناء استراحة فلاح، مخزن حبوب، أو حظيرة ماشية (حظيرة مواشي) على الأرض الزراعية في القانون المصري يعد حظراً عاماً، ولكنه مستثنى في حالات محددة تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، وبشروط صارمة جداً وفقاً لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته (خاصة القانون 116 لسنة 1983) وقانون البناء 119 لسنة 2008.

فيما يلي الحالات والمواد القانونية بناءً على القواعد المعمول بها في 2024-2025:

1. المواد القانونية الحاكمة

المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 (المعدل): تحظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبانٍ عليها.

المادة 156 (المعدلة بالقانون 116 لسنة 1983): تحدد العقوبات والإزالة الفورية للمباني المخالفة.

استثناءات البناء: القانون يجيز البناء فقط للمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني بناءً على موافقة وزير الزراعة، أو إقامة سكن خاص لمالك الأرض داخل زمام القرى وفق ضوابط إدارية محددة.

2. حالات بناء استراحة فلاح (سكن خاص)

يجوز بناء سكن خاص (استراحة) لمالك الأرض الزراعية ولكن بشروط صارمة:

الشرط: أن تكون الأرض داخل الزمام (داخل القرية) وليس خارجها.

المساحة: لا يجوز أن تتجاوز مساحة المبنى النسب المئوية المحددة (عادة ما تكون مساحة صغيرة جداً مقارنة بإجمالي الأرض لخدمة الزراعة فقط).

الإجراءات: طلب ترخيص من الوحدة المحلية التابع لها الأرض مع موافقة الإدارة الزراعية.

3. حالات بناء مخزن حبوب وآلات زراعية

يسمح بها تحت بند “مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي”:

الشرط: أن يكون الغرض منها تخزين إنتاج الأرض نفسها أو أدوات الزراعة الخاصة بها.

الموافقة: الحصول على موافقة من “الإدارة الزراعية” التابعة للمركز، والمركز الفني بمديرية الزراعة.

الضوابط: يجب أن تكون مواد البناء خفيفة أو غير خرسانية (في بعض الحالات) وأن لا تكون على أجود أنواع التربة.

4. حالات بناء حظيرة ماشية (مزرعة مواشي/دواجن)

تعتبر من المشروعات التي تخدم الإنتاج الحيواني:

الإجراءات (للحصول على رخصة تشغيل):

تقديم طلب إلى مديرية الزراعة/الإدارة الزراعية المختصة.

معاينة لجنة من وزارة الزراعة للموقع.

الموافقة على التصميم ومراعاة الشروط البيئية (أبعاد عن السكن).

سداد الرسوم.

الشروط: يجب ألا تكون المزرعة داخل الكتلة السكنية (حظر حظائر المواشي داخل السكن).

5. شروط عامة واجبة لتراخيص البناء على الأرض الزراعية

لضمان قبول الطلب، يجب توافر:

عقد موثق: صك ملكية أو عقد إيجار موثق بالشهر العقاري.

رفع مساحي: معتمد من مكتب هندسي يوضح مساحة الأرض وأبعادها.

الموافقة الفنية: الحصول على موافقة اللجنة الفنية بالمركز.

تحذير قانوني: بناء أسوار (تسوير) دون ترخيص يعتبر “تبوير” للأرض، ويحق للإدارة الزراعية إزالته بالطريق الإداري (المادتان 151، 155 من قانون الزراعة).

” وضع اليد فى القانون”

يُحظر وضع اليد على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، وينظم القانون رقم 168 لسنة 2025 (بديل القانون 144 لسنة 2017) تقنين الأوضاع لمن استصلح أو زرع أرضاً قبل 15 أكتوبر 2023، بينما يُعاقب القانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته بالحبس والغرامة على التعدي بالبناء أو التبوير، ولا يجوز تملك أراضي الدولة بالتقادم (وضع اليد الطويل).

أهم مواد تقنين وضع اليد (القانون 168 لسنة 2025):

المادة 2: تتيح للجهة الإدارية تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية التي تم استزراعها بالفعل قبل 15/10/2023، وتسمح بإزالة التعديات بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

شروط التقنين: أن يكون وضع اليد مستنداً إلى زراعة فعلية، تقديم طلب تقنين، وسداد الرسم، وأن تكون الأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة.

حظر التصرف: يحظر على واضع اليد التصرف في الأرض قبل سداد كامل الثمن.

مواد حماية الأراضي الزراعية (من التعدي):

المادة 152 (قانون الزراعة 53 لسنة 1966): تحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.

عقوبة التعدي: الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وضع اليد على الأراضي الخاصة (القانون المدني):

المادة 968: تقر التملك بوضع اليد (التقادم) لمدة 15 سنة، لكن لا تسري هذه المادة على أموال الدولة الخاصة أو الأوقاف.

ملاحظة: تقبل طلبات التقنين حالياً بناءً على التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى