موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. مخالفات تعدى على البحر الاقليمي

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
وتنص المادة (53) من القانون، على أن ينشأ بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها .
وتحظر المادة (55)، تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر علي المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .
وتكون الجهة الإدارية المختصة هي المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقا للقوائم والضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشار إليها بالمادة 53 من هذا القانون، ويتولي الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة ، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة ، كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما .
تُعرف التعديات على المياه الإقليمية (حتى 12 ميلاً بحرياً) بأنها انتهاك لسيادة الدولة، وتشمل الصيد غير المشروع، التلوث، أو المرور غير البريء. تحكمها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) 1982، خاصة المواد 3، 4، 17-26 التي تضع حدود المياه وتنظم “حق المرور البريء” وتمنع استغلال الموارد.
أهم المواد والتشريعات المتعلقة بالتعدي على المياه الإقليمية:
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982):
المادة 3: تحدد عرض البحر الإقليمي بـ 12 ميلاً بحرياً كحد أقصى من خطوط الأساس.
المادة 19 & 20: تُعرّف المرور البريء (السريع والمتواصل) وتعتبر أنشطة مثل الصيد، التلوث، التجسس، أو البحث العلمي دون إذن تعدياً يسقط صفة “البريء”.
المادة 111: تنظم حق “المطاردة الحثيثة” للسفن المخالفة داخل المياه الإقليمية والقبض عليها.
تشريعات وطنية (أمثلة):
القانون المصري (مثال): يُحظر على مراكب الصيد الأجنبية الصيد في المياه الإقليمية (المادة 38 من قوانين الصيد).
قانون حماية البيئة (مثال): المادة 11 تمنع أي أعمال تعديل للشاطئ أو إلقاء ملوثات في البحر الإقليمي دون موافقة.
العقوبات:
تتراوح العقوبات من المصادرة، الغرامات المالية العالية، إلى الحبس لطاقم السفينة المخالفة (حسب تشريع الدولة الساحلية) في حالات الصيد غير المشروع أو التلوث
يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، وتم نشره في الجريدة الرسمية، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
وتنص المادة 85 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:
1- الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.
2- الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر.
3- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الرى والصرف والحماية من أخطار السيول.
ونص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، حال مخالفة ذلك وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة.



