موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” المشروعات المتوسطة والصغيرة فى القانون

” العدل أساس الملك ”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
حدد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر برقم 152 لسنة 2020، ضوابط الحصول علي التراخيص المؤقتة، كما تضمن عقوبات صارمة علي من يخالف تلك الضوابط من خلال التلاعب أو التزوير بتقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة، من أجل الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعه، من خلال عقوبات تصل للحبس بجانب غرامة مالية لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص القانون على وقف الترخيص المؤقت لمشروعك عند ارتكابك الجريمة المشار إليها سالفًا، فضلا عن ارتكابك مخالفة تتعارض مع شروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز، أو في حالة ارتكابك مخالفة ينتج عنها ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، الصادر برقم 92 لسنة 2018، كل الشروط والضوابط التي يجب توافرها للحصول على الترخيص، لتسهيل عمل هذه الوحدات وحماية صحة المستهلكين.
ووفقا للائحة فأن ترخيص وحدة الطعام المتنقلة يصدر من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة، بعد تقديم طلب يتضمن بيانات صاحب الوحدة مثل الاسم واللقب والجنسية ومحل الإقامة، ونوع الوحدة والمساحة المطلوبة، والحيز الجغرافي الذي ستعمل فيه.
كما يجب إرفاق مجموعة مستندات أساسية، منها:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصحيفة حالة جنائية حديثة لا تتجاوز 3 أشهر.
شهادات الخدمة العسكرية أو العامة حسب الحالة.
ترخيص تسيير الوحدة من المرور إذا كانت الوحدة مركبة.
شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تثبت مطابقة الوحدة لمعايير سلامة الغذاء.
شهادة صحية للمرخص له من المركز الطبي أو مكتب الصحة التابع له.
أما الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي ترغب في الترخيص، فيجب أن تقدم ملخص نظامها الأساسي المعتمد، مع توضيح إمكانية العمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسؤول أو المشغل.
وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، يمكن دفعه نقدا أو بشيك أو عبر طرق الدفع الإلكتروني
و ينظم القانون رقم 152 لسنة 2020 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مقدماً حوافز ضريبية وغير ضريبية لدمج القطاع غير الرسمي، معرّفاً إياها بناءً على حجم الأعمال (رقم الأعمال السنوي) ورأس المال، وفقاً للائحة التنفيذية رقم 654 لسنة 2021.
أهم مواد وتعريفات القانون رقم 152 لسنة 2020:
تعريف المشروعات (المادة 2):
المتوسطة: حجم أعمالها من 50 إلى 200 مليون جنيه، أو رأس مال (صناعي) 5-15 مليون جنيه، أو (غير صناعي) 3-5 ملايين جنيه.
الصغيرة: حجم أعمالها من 1 مليون إلى أقل من 50 مليون جنيه، أو رأس مال (صناعي) 50 ألف إلى 5 ملايين جنيه.
متناهية الصغر: حجم أعمالها أقل من 1 مليون جنيه، أو رأس مال أقل من 50 ألف جنيه.
الحوافز الضريبية (مواد 34-40): نظام ضريبي مبسط (ضريبة قطعية أو نسبية) يحل محل ضريبة الدخل، مع إعفاءات من الدمغة، ورسوم التوثيق، وضريبة العقارات، بالإضافة إلى خفض ضريبة الجمارك وتخفيضات على التأمينات.
توفيق الأوضاع (المادة 70): إمكانية للمشروعات غير الرسمية لتقنين أوضاعها والحصول على مزايا القانون خلال فترة محددة.
وحدات تقديم الخدمات (المادة 39): إنشاء وحدات بالجهاز لتيسير الحصول على التراخيص والموافقات.
مواد تمويل المشروعات (قانون 141 لسنة 2014 المعدل):
نظّم القانون رقم 155 لسنة 2022 تعديلات على قانون تمويل المشروعات (141 لسنة 2014) لتوسيع شرائح التمويل وتنظيم قواعد مزاولة شركات التمويل، وحماية الأطراف المتعاملة.



