موسوعة قانونية “العدل أساس الملك” .. تزوير العملة والاتجار العملة فى السوق السوداء

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يعاقب القانون المصري (قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937) على تزوير العملات بالسجن المشدد أو المؤبد، وتشمل المواد 202 إلى 206 عقوبات جنائية مغلظة لكل من قلّد، زوّر، روج، أو أدخل عملة مزيفة (ورقية أو معدنية) للبلاد، بالإضافة إلى عقوبات حيازة أدوات التزوير، بهدف حماية الاقتصاد الوطني.
أهم مواد تزوير العملات في قانون العقوبات المصري:
مادة 202 (تزييف العملة): يعاقب بالسجن المشدد كل من قلّد أو زيف أو زور بأي كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج، وتشمل العقوبة انتقاص المعدن أو طلاؤه بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى.
مادة 202 مكرر (العملات التذكارية): يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
مادة 203 (الترويج والإدخال): يعاقب بنفس عقوبة المادة 202 كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره عملة مقلدة/مزيفة إلى مصر، أو أخرجها منها، أو روجها، أو حازها بقصد الترويج أو التعامل.
مادة 204 (الأدوات): يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات تستعمل في تقليد العملة.
مادة 206 (الإعفاء من العقوبة): يُعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة وقبل الشروع في التحقيق.
نقاط هامة:
تغليظ العقوبة: قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ترتب على التزوير هبوط سعر العملة.
العملات البلاستيكية: يسري قانون العقوبات وتعديلاته على العملات الجديدة والقديمة والعملات البلاستيكية (مثل العشرة والعشرين جنيه)
تجارة العملة في السوق السوداء بمصر جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون رقم 194 لسنة 2020 (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي)، بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وذلك للتعامل خارج القنوات المصرفية الرسمية المعتمدة.
تفاصيل العقوبات والمواد القانونية (قانون 194 لسنة 2020):
المادة 233 (التجارة والتحويل): تُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه (أو المبلغ محل الجريمة أيهما أكبر)، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها.
المادة 212 و 213 (حيازة وتداول النقد): حظرت المادة 212 التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية. كما تنظم المادة 213 قواعد إدخال وإخراج النقد الأجنبي (حد أقصى 10 آلاف دولار للداخل/الخارج دون إقرار).
المادة 232 و233 (مخالفة الترخيص): تجريم تحويل الأموال أو الإتجار بها دون ترخيص صريح من البنك المركزي.
نقاط جوهرية في القانون:
المصادرة: في جميع الأحوال، يتم مصادرة المبالغ المضبوطة (العملات المحلية أو الأجنبية) محل الجريمة.
عقوبات تبعية: الحبس لمدد متفاوتة قد تصل لـ 3 سنوات وغرامات مالية كبيرة لكل من خالف مواد تداول النقد.
حيازة العملة: لا تعتبر حيازة النقد الأجنبي جريمة في حد ذاتها، ولكن الإتجار به أو تحويله خارج القنوات الرسمية هو الجريمة.
يُعد احتكار العملة الأجنبية أو الاتجار بها خارج القنوات المصرفية الشرعية جريمة في القانون المصري، تعاقب عليها المواد 232، 233، 235 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. تشمل العقوبات الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه، مع مصادرة المبالغ.
العملة المتهالكة في القانون المصري هي الأوراق النقدية التي تعرضت للقطع، التمزق، الحريق، أو طمس المعالم (بنسبة تزيد عن 25% من حجمها أو فقدان رقمها التسلسلي)، ويتم استبدالها عبر البنك المركزي وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 (المواد 206، 212، 213) . بينما تحظر المادة 233 من نفس القانون الإتجار بها أو التعامل فيها خارج البنوك



