موسوعة قانونية” العدل أساس الملك”….” لجان فحص طلبات تقنين اوضاع واضعى اليد ” 

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” لجان فحص طلبات تقنين اوضاع واضعى اليد ”

نظم قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة2025 ، ضوابط تشكيل لجان فحص طلبات تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، وفحص المستندات المرفقة مع الطلبات، والبت فيها.

ونصت المادة 5 في القانون، على أن تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لرئيس أى منها عن مدير عام أو ما يعادله، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون

كما يجوز لهذه اللجان قبول طلبات التقنين مؤقتا خلال ثلاثة أشهر من تقديمها حال إقرار مقدم الطلب بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع والمطالبة بمبالغ مالية بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول طلب التقنين.

وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 3 من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها وكيفية إخطار مقدمى الطلبات بقراراتها، ومعايير تحديد مقابل التصرف، وعلى الأخص مساحة الأرض المتعدى عليها وطرق سداد هذا المقابل، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضى الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.

ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوما من إعلانهم به، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أى منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أى عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أى من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر اللجنة قرارها فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

” وضع اليد فى القانون”

وضع اليد (التقادم المكسب للملكية) في القانون المدني المصري هو حيازة عقار أو منقول دون سند ملكية لمدة طويلة (15 سنة) أو قصيرة (5 سنوات بحسن نية وسبب صحيح) لكسب ملكيته. تنظم المواد 968 إلى 970 هذا الحق، بينما تتيح قوانين خاصة تقنين وضع اليد على أراضي الدولة وفق ضوابط محددة.

أهم مواد وضع اليد في القانون المدني المصري:

مادة 968 (التقادم الطويل): من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، استمرت حيازته دون انقطاع 15 سنة، اكتسب الملكية.

مادة 969 (التقادم القصير): إذا وقعت الحيازة على عقار بحسن نية وبسبب صحيح، تكون المدة 5 سنوات.

مادة 970 (وضع اليد على أموال الدولة): لا تكتسب حقوق الإرث بالتقادم إلا بعد 33 سنة. ويجوز تملك الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بالتقادم (وفقاً للتعديلات التشريعية).

شروط وضع اليد: يجب أن تكون الحيازة هادئة، علنية، ومستقرة، وغير متنازع عليها، مع نية التملك.

تقنين وضع اليد (أراضي الدولة): يشار إلى القوانين الجديدة مثل القانون 168 لسنة 2025 الذي يحدد قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث يجوز تقنين وضع اليد للذين استوفوا شروط الجدية قبل تواريخ محددة (مثل 15 أكتوبر 2023).

ملاحظة: وضع اليد على الأموال العامة المملوكة للدولة (العامة) لا يكتسب بالتقادم، وإنما فقط على الأموال الخاصة للدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى