موسوعة قانونية “العدل أساس الملك” .. اختصاصات الادارة العامة للزراعة العضوية

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” اختصاصات هيئة الزراعة العضوية”
حدد القانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن قانون الزراعة العضوية، اختصاصات الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية، ونص علي أنهما السلطتين المختصتين بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوى فى الدولة، حيث تختص الهيئة بالإنتاج الغذائى العضوى فى مرحلة ما بعد الحصاد وتختص الإدارة بالإنتاج العضوى الأولى حتى الحصاد، ويختصان دون غيرهما بما يأتي:
– وضع معايير ومواصفات المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
– وضع ضوابط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها.
– تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية فى مجالات الزراعة العضوية.
– تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.
– وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
ووفقا للقانون، تلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوى بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة فى هذا الشأن، علي أن تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.
ويعرف القانون المنتجات العضوية أو الحيوية بأنها المواد التى يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوى بشقيه النباتى والحيوانى، كما يعرف وحدات الإنتاج العضوي، بأنها أى مزرعة أو مشروع إنتاجى لتعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.
” استراحة المزارع ”
يسمح قانون الزراعة المصري رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته (بالمادة 152 والمعدلة بـ 116 لسنة 1983) ببناء استراحة أو سكن خاص للمزارع بشرط الحصول على ترخيص من وزير الزراعة. يجب ألا تزيد مساحة المباني عن
من مساحة الأرض (بحد أقصى 250 متر) وأن تكون لخدمة الإنتاج الزراعي، مع حظر البناء مطلقاً على الأراضي الخصبة خارج الحيز العمراني.
شروط وإجراءات إقامة استراحة في الأرض الزراعية:
السند القانوني: القرار الوزاري رقم 111 لسنة 1990 يُنظم إجراءات التراخيص للمباني والمنشآت في الأراضي الزراعية.
حدود المساحة: لا تزيد المساحة المرخص بها على
من مساحة الأرض الزراعية المملوكة (بحد أدنى 100 متر مربع وبحد أقصى 250 متر مربع).
الوضع الحيازي: يجب أن يكون وضع الحيازة مستقراً (ملك للمزارع) لمدة لا تقل عن 3 سنوات سابقة على تقديم الطلب.
عدم وجود سكن بديل: ألا يوجد سكن خاص للمالك هو وزوجته وأولاده القصر في نطاق المحافظة.
نوع المنشأة: يجب أن تكون الاستراحة لخدمة النشاط الزراعي أو الحيواني.
التبوير: بناء سور أو منشأة غير مرخصة يعتبر تبويراً للأرض، ويحق للإدارة إزالتها إدارياً طبقاً للمادتين 151 و 155 من قانون الزراعة.
مواد قانونية هامة:
المادة 152 (قانون 53 لسنة 1966 المعدل): لا يجوز إقامة مبان أو منشآت في الأرض الزراعية.
استثناء: يسمح بـ “المباني والمنشآت التي تخدم الإنتاج الزراعي”، بشرط موافقة وزارة الزراعة.
” انواع استراحة المزارع ”
بناءً على التشريعات المصرية، لا سيما قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته (آخرها بالقانون 116 لسنة 1983)، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تعتبر استراحات المزارعين، ومخازن الغلال، وحظائر الماشية مباني خدمية للنشاط الزراعي، ولها ضوابط محددة:
أولاً: أنواع مباني الخدمة الزراعية (استراحة، مخزن، ماشية)
يسمح بإقامة مباني تخدم “الإنتاج الزراعي أو الحيواني” في الأراضي الزراعية (خارج الحيز العمراني) في حالات مستثناة، وهي:
استراحة المزارع: مبنى سكنى خفيف أو دور أرضي لإقامة مالك الأرض أو المزارع.
مخازن غلال: مبانٍ مخصصة لتخزين المحاصيل والمنتجات الزراعية.
حظائر ماشية/دواجن: مبانٍ مخصصة لتربية الماشية أو الدواجن (إنتاج حيواني).
غرف الآلات والمعدات: مبانٍ صغيرة لإيواء الماكينات الزراعية.
ثانياً: المواد القانونية والقرارات المنظمة
المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 (المعدل بـ 116 لسنة 1983): هي المادة الأساسية التي تحظر البناء على الأراضي الزراعية، ولكنها وضعت استثناءات للمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني.
قرار وزير الزراعة رقم 1836 لسنة 2011 (وتعديلاته): ينظم شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا.
المادة 39 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008: تحظر إنشاء أي مبانٍ أو منشآت دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة (الوحدة المحلية).
ثالثاً: شروط وضوابط الترخيص (وفقاً للقرارات الوزارية)
لترخيص استراحة أو مخزن أو حظيرة ماشية، يجب الالتزام بالضوابط التالية:
أن تكون الأرض زراعية بالفعل: وليست بوراً أو تم تبويرها.
المساحة: يُسمح بنسب بنائية ضئيلة من مساحة الأرض الكلية (تختلف حسب طبيعة المشروع، وعادة ما تكون دوراً أرضياً واحداً).
الموافقة الفنية: الحصول على موافقة وزارة الزراعة (مديرية الزراعة بالمحافظة) بعد معاينة لجنة لحاجة الأرض لهذا المبنى.
نوع البناء: أن يكون من المواد الخفيفة أو الخرسانية وفقاً للاشتراطات الفنية المعتمدة لخدمة المزرعة.
الموقع: ألا يترتب على البناء إقامة تجمعات سكنية جديدة، وأن يكون لخدمة الأرض الزراعية المحيطة.
تحذير: بناء استراحة أو حظيرة دون ترخيص يُعد مخالفة جسيمة، وتصدر الإزالة فوراً على نفقة المخالف، وتتعدد العقوبات بالحبس والغرامة التي تصل لـ 5 ملايين جنيه في بعض الحالات



