موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. شروط ترشيح رئيس الجمهورية فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” شروط ترشيح رئيس الجمهورية ”

تشترط المادة (141) من الدستور المصري 2014 المعدل 2019 أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مصرياً من أبوين مصريين، ألا يحمل هو أو والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، لا يقل سنه عن 40 عاماً، حاصلاً على مؤهل عالٍ، ولم يحكم عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

شروط وضوابط الترشح للرئاسة في القانون المصري:

الشروط الدستورية (المادة 141):

الجنسية: مصري من أبوين مصريين.

عدم ازدواج الجنسية: ألا يكون قد حمل (هو أو زوجته أو والديه) جنسية أخرى.

الحقوق المدنية: أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

الخدمة العسكرية: أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

السن: ألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.

المؤهل: حصوله على مؤهل عالٍ.

السجل الجنائي: ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (حتى لو رد إليه اعتباره).

اللياقة الطبية: ألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أداء مهامه.

شروط قبول الترشح (المادة 2 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014):

التزكية: تزكية المرشح من 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

أو التأييد: تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة.

المستندات المطلوبة (المادة 12 من القانون 22 لسنة 2014):

نماذج التزكية/التأييد.

شهادة الميلاد وصورة المؤهل.

إقرارات الجنسية (المرشح ووالديه وزوجه).

صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة الخدمة العسكرية.

إقرار الذمة المالية.

تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة.

إيصال سداد تأمين (20 ألف جنيه).

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز تولي الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وذلك بحسب المادة (140) من الدستور المعدل.

” مدة رئيس الجمهورية فى القانون ”

وفقاً للدستور المصري، يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية (المادة 140)، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة تالية. تبدأ المدة من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، وتشترط المواد (141، 142) أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، حاصلاً على مؤهل عالٍ، لا يقل عمره عن 40 عاماً، وتزكية 20 عضواً بالنواب أو 25 ألف مواطن.

أهم مواد الدستور وقانون تنظيم الانتخابات:

مدة الرئاسة (المادة 140): 6 سنوات، ولا يجوز توليها لأكثر من مدتين متتاليتين.

شروط الترشح (المادة 141): مصري، من أبوين مصريين، لا يحمل جنسية أخرى، متمتع بحقوقه المدنية، أدى الخدمة العسكرية، 40 عاماً فأكثر.

نصاب الترشح (المادة 142): تزكية 20 نائباً أو 25 ألف مؤيد من 15 محافظة.

الإشراف الانتخابي (القانون 198 لسنة 2017): الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية بالإشراف القضائي الكامل.

جرائم الانتخاب (قانون تنظيم الانتخابات): العقوبات تشمل السجن للترويع (مادة 48)، والحبس لإهانة أعضاء اللجان (مادة 47)، والغرامة لتجاوز الإنفاق المالي (مادة 49).

نص المادة 140 من الدستور المصري:

“يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”

” الاستفتاء فى القانون ”

يمنح الدستور المصري رئيس الجمهورية حق دعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك وفقاً للمادة (157) من الدستور. تُجرى هذه الاستفتاءات بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات (المادة 208)، لضمان صحة الإجراءات ونزاهتها، وتكون النتيجة ملزمة حال الموافقة عليها.

أهم المواد المنظمة للاستفتاء في الدستور المصري:

المادة (157): تمنح رئيس الجمهورية الحق في دعوة الناخبين للاستفتاء في مواد الدستور أو الأمور العليا.

المادة (208): تنص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المسؤولة عن إدارة الاستفتاءات.

المادة (139): تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية ورعايته لمصالح الشعب، وفق الهيئة العامة للاستعلامات.

يتم تنظيم الإجراءات التفصيلية من خلال قوانين الانتخابات والاستفتاءات الصادرة عن البرلمان، بحسب ما ذكرته مؤسسة حرية الفكر

” استفتاء الرئيس فى القانون القديم”

استفتاء رئيس الجمهورية في “القانون القديم” يشير غالبًا إلى دستور 1971 قبل تعديله، حيث كان يُختار الرئيس عبر استفتاء بناءً على ترشيح مجلس الشعب، وتم استبدال هذا النظام بالانتخاب المباشر في تعديلات لاحقة، لا سيما تعديل 2005 ثم دستور 2014، حيث تم إلغاء نظام الاستفتاء تمامًا لاستبداله بنظام الانتخاب التعددي.

تفاصيل الاستفتاء في نظام ما قبل التعديلات (دستور 1971):

المادة 76 (سابقًا): كانت تنص على أن يتولى مجلس الشعب ترشيح الرئيس، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.

المادة 77 (سابقًا): كانت تحدد مدة الرئاسة بـ 6 سنوات، وتسمح بإعادة الترشيح لمدد أخرى، مما مهد لاستفتاءات متكررة.

طريقة الاستفتاء: كانت تجرى الموافقة بـ “نعم” أو “لا” على مرشح وحيد.

الوضع القانوني الحالي:

تم تعديل المواد الدستورية لاحقًا (المادة 193 من دستور 2014) لتعزيز الآليات الديمقراطية، حيث يتم الآن اختيار رئيس الجمهورية عبر انتخابات رئاسية ديمقراطية، ولا يوجد أي استفتاء لشخص الرئيس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى