موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. القرصنة الالكترونية فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، عقوبة تعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها.

 

ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.

ووفقا لنص المادة رقم 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وأشار القانون، إلى أنه حال وقوع الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تمتلكها، أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

تُعاقب قرصنة الإنترنت في مصر بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون العقوبات، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدد تتراوح بين شهر و 5 سنوات وغرامات مالية كبيرة، خاصة للجرائم التي تشمل الاعتداء على البيانات، اختراق المواقع، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

أهم مواد وقوانين مكافحة القرصنة الإلكترونية في مصر:

الاعتداء على البيانات والبطاقات البنكية (المادة 23 – قانون 175 لسنة 2018): الحبس لا يقل عن 3 أشهر وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه لمن يدخل بدون حق إلى بيانات البنوك والخدمات الإلكترونية.

اختراق المواقع والحسابات الشخصية (المادة 25 – قانون 175 لسنة 2018): الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه لانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو الاعتداء على القيم الأسرية أو استخدام الموقع لارتكاب جريمة.

الاعتداء على تصميم المواقع (المادة 19 – قانون 175 لسنة 2018): الحبس لا يقل عن سنة وغرامة من 50 إلى 250 ألف جنيه لكل من اعترض أو أتلف أو عطل موقعاً إلكترونياً.

قرصنة المصنفات الفنية والبرامج (المادة 181 – قانون حماية الملكية الفكرية): الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه لكل من نشر أو استخدم مصنفاً أو برنامجاً عبر الإنترنت دون إذن كتابي.

تزوير مستندات إلكترونية (المادة 21 – قانون 175 لسنة 2018): الحبس لا يقل عن 3 أشهر وغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه لاصطناع بريد إلكتروني أو حساب شخصي أو موقع ونسبته زوراً لشخص آخر.

عقوبات مشددة:

إذا نتج عن القرصنة الاستيلاء على أموال أو خدمات، قد تزيد العقوبة لتصل إلى الحبس سنة أو أكثر.

إدارة موقع إلكتروني للقرصنة: الحبس لا يقل عن سنتين وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.

يتم اعتماد التصالح في بعض هذه الجنح (مثل المواد 14، 17، 18، 23) وفقاً للشروط المقررة قانوناً

يعاقب القانون المصري القرصنة الإلكترونية واختراق الحسابات بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. تتراوح العقوبات بين الحبس مدة لا تقل عن شهر إلى عدة سنوات، وغرامات مالية كبيرة لا تقل عن 50 ألف جنيه (وقد تصل لـ 200 ألف أو أكثر)، وذلك حسب نوع الاختراق، سواء كان لحساب شخصي، موقع حكومي، أو الاعتداء على بيانات خاصة

يُعاقب القانون المصري على عرض المحتوى غير اللائق (خادش للحياء، سب وقذف، تهديد، انتهاك خصوصية) عبر الإنترنت بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون العقوبات، وتصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو السجن في حالات الابتزاز.

ينص قانون تنظيم الاتصالات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:

1 – إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.

 

2 – إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.

 

3 – تقديم خدمات الاتصالات.

 

4 – تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.

 

ويحكم بمصادرة كل المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة.

جدير بالذكر، أن المادة 21، تنص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية.

تضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة رادعة ضد من يستخدم البرامج المعلوماتية وتقنية المعلومات في نشر محتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهار الغير بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 

وفى هذا الصدد نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 

ووفقا للقانون، “البرنامج المعلوماتى” هو مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتى تتخذ أى شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال الحاسب الآلى، أو نظام معلوماتى.

حدد قانون حماية البيانات الشخصية، عقوبة أي حائز أو متحكم أو معالج، عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

 

وتنص المادة (41)، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

ووفقا للمادة (2)، تنص على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح بها قانونا.

ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، تخصيص المعالجة فى نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى