موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. اختصاصات مجلس الدولة

” العدل اساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
“اختصاصات مجلس الدولة ”
مجلس الدولة المصري هو جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية والتعويضات، وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 1972، وتتمثل اختصاصاته في القضاء الإداري، الفتوى، والتشريع. المادة (10) هي المحور الرئيسي لاختصاصاته، وتشمل إلغاء القرارات الإدارية النهائية، منازعات الموظفين، الضرائب، والرسوم، وعقود الالتزام.
أبرز اختصاصات مجلس الدولة ومواد القانون (قانون 47 لسنة 1972):
القضاء الإداري (المادة 10):
إلغاء القرارات الإدارية: طعون إلغاء القرارات النهائية الصادرة من الجهات الحكومية (تعيين، نقل، فصل).
منازعات الموظفين: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت للموظفين العموميين.
القرارات التأديبية: طعون الموظفين على قرارات السلطات التأديبية.
عقود الإدارة: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام، الأشغال العامة، التوريد، أو أي عقد إداري آخر.
الضرائب والرسوم: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم.
قضايا الجنسية والانتخابات: طلبات الجنسية، والطعون الانتخابية (المحليات، البرلمان).
دعاوى التعويض: طلبات التعويض عن القرارات الإدارية السابقة (صفة أصلية أو تبعية).
المحكمة الإدارية العليا (المادة 23): الفصل في الطعون على أحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية، لضمان توحيد الاجتهاد.
قسم الفتوى والتشريع:
الإفتاء: إبداء الرأي القانوني في المسائل الدولية، التجارية، والمالية للجهات الحكومية.
التشريع: مراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح ذات الصفة التشريعية.
هيئة مفوضي الدولة (المادة 27): تحضير الدعاوى وتهيئتها للمرافعة، وإعداد تقرير قانوني بالرأي.
مواد هامة:
المادة 10: تحدد اختصاصات محاكم مجلس الدولة الرئيسية.
المادة 13: اختصاصات محكمة القضاء الإداري.
المادة 15: اختصاصات المحاكم التأديبية



