موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. القرصنة فى مياه البحر الاحمر فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” القرصنة فى مياه البحر الاحمر ”

تُصنف أعمال قراصنة البحر الأحمر (مثل الحوثيين) كأعمال قرصنة أو سطو مسلح بموجب القانون الدولي، وتحديداً المواد 100-107 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS)، التي تمنح الدول حق قمع القرصنة في أعالي البحار ومصادرة السفن والقبض على الجناة، مع التركيز على المادة 101 لتعريف القرصنة مقاتل من الصحراء.

المواد القانونية الدولية الرئيسية للقرصنة (اتفاقية UNCLOS 1982):

المادة 100 (واجب القمع): تلتزم جميع الدول بالتعاون إلى أقصى حد لقمع القرصنة في أعالي البحار أو في أي مكان آخر خارج ولاية أي دولة.

المادة 101 (تعريف القرصنة): تعرف القرصنة بأنها أي أعمال عنف أو احتجاز أو نهب غير قانونية يقوم بها طاقم أو ركاب سفينة خاصة لأغراض شخصية ضد سفينة أخرى في أعالي البحار.

المادة 105 (القبض على سفينة قرصنة): يحق لأي دولة القبض على سفينة قرصنة أو سفينة اختطفها القراصنة، ومحاكمة الجناة في محاكمها وفقاً لقانونها الداخلي.

الإطار القانوني في البحر الأحمر:

بينما تشير المادة 101 إلى أن القرصنة تحدث في “أعالي البحار”، فإن العديد من الحوادث تقع في المناطق الاقتصادية الخالصة أو المياه الإقليمية اليمنية، مما يشرك مواد أخرى تتعلق بـ”السطو المسلح” وحق الدول في الدفاع الشرعي عن سفنها في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق باب المندب، مستندة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي

 

تُعرّف القرصنة في البحر الأحمر، كغيره من البحار، وفقاً لـ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982 بأنها أعمال عنف أو نهب غير مشروعة يرتكبها طاقم سفينة خاصة لأغراض شخصية في أعالي البحار. تُعد المواد 100 إلى 107، وخاصة المادة 101، هي الأساس القانوني الدولي لتجريمها وملاحقة مرتكبيها.

أهم مواد القانون البحري الدولي بشأن القرصنة (اتفاقية 1982):

المادة 100 (الالتزام بالتعاون): تلزم جميع الدول بالتعاون إلى أقصى حد لقمع القرصنة في أعالي البحار أو أي مكان آخر خارج ولاية أي دولة.

المادة 101 (تعريف القرصنة): تُعرف القرصنة بأنها أي أعمال عنف أو احتجاز أو نهب غير قانونية، يرتكبها أفراد طاقم سفينة أو طائرة خاصة، لأغراض شخصية، ضد سفينة أو طائرة أخرى في أعالي البحار.

المادة 103 (تعريف القرصان): تحدد أن السفينة أو الطائرة تعتبر “سفينة قرصنة” إذا استخدمها القراصنة بقصد ارتكاب القرصنة.

المادة 105 (ضبط القراصنة): تمنح الحق لكل دولة في ضبط سفينة قرصنة في أعالي البحار، وإلقاء القبض على الأشخاص على متنها، ومصادرة الممتلكات، وتتولى محاكم الدولة التي ضبطت السفينة توقيع العقوبات.

القرصنة في سياق البحر الأحمر:

يتم التعامل مع أعمال القرصنة في البحر الأحمر وفقاً لهذه القواعد، حيث تمنح الحق للسفن الحربية بالتدخل.

يختلف التعامل القانوني بين ما يقع في “أعالي البحار” (قرصنة) وبين ما يقع داخل “المياه الإقليمية” لدولة ما، حيث يخضع الأخير لسيادة وقوانين تلك الدولة، ويُعامل كسطو مسلح بحري

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى