موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. موارد صندوق الضمان الاجتماعى

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” موارد صندوق الضمان الاجتماعي”

نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه علي أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعى تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:

 

1-الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.

2 – التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.

3 – حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.

 

4 – الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

و نصت المادة 15 من القانون على أن يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:

1 – الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.

2 – وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.

3 – التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.

ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

وقالت المادة 16 من القانون أنه يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعى على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.

” صندوق الضمان الاجتماعي”

صدق الرئيس المصري مؤخراً على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي ينظم “صندوق تكافل وكرامة” ليحل محل الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي السابق (قانون 137 لسنة 2010)، حيث يهدف إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر والأفراد غير القادرين والفقراء.

أهم مواد وقانون صندوق الضمان الاجتماعي الجديد:

القانون الجديد: يُصدر قانون الضمان الاجتماعي (صندوق تكافل وكرامة).

المادة الثالثة (أحكام انتقالية): يحل “صندوق تكافل وكرامة” محل الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المُنشأ بالقانون 137 لسنة 2010، وتؤول إليه كافة أصوله وحقوقه والتزاماته.

المادة الرابعة (إلغاءات): يُلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.

الفئات المستهدفة (المادة الثانية): كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وحالات العجز والشيخوخة.

موارد الصندوق: تتكون من اعتمادات موازنة الدولة، التبرعات، الغرامات، وحصيلة رسوم التظلمات.

المساعدات الاستثنائية (المادة 10 من القانون القديم 137/2010): تصرف حالات طارئة (مصروفات تعليم، جنازة، وضع، كوارث).

نطاق التطبيق: يسري القانون على الأفراد والأسرة الفقيرة بعد تحديدهم بالبحث الاجتماعي الميداني

” الفئات المستهدفة من صندوق الضمان الاجتماعي”

يستهدف قانون الضمان الاجتماعي (رقم 137 لسنة 2010 وتعديلاته، ومشروع قانون 2025 في مصر) الأسر والأفراد تحت خط الفقر، خاصة الأسر المعيلة، الأرامل، المطلقات، كبار السن فوق 65 عامًا، ذوي الإعاقة، الأيتام، وأسر السجناء. تهدف المواد، خاصة 4 و10، إلى تقديم دعم نقدي مشروط (تكافل) أو غير مشروط (كرامة).

الفئات المستهدفة تفصيلاً (حسب مشروعات قوانين الدعم الاجتماعي):

الأسر المعيلة: الأسر التي تعيلها امرأة (مطلقة، أرملة، أو مهجورة) أو أسرة سجين.

كبار السن: من بلغ 65 عاماً فأكثر.

الأشخاص ذوو الإعاقة: العاجزون عن العمل بسبب إعاقة جسدية أو عقلية.

الأيتام: من توفي والداه أو أبوه (معلوم أو مجهول النسب).

الأسر الفقيرة: التي لا تملك دخلاً كافياً وثبت ذلك بالبحث الاجتماعي.

أسر المجندين: الذين لا يملكون دخلاً ثابتاً.

أبناء الرعاية اللاحقة: الأطفال الذين كانوا بمؤسسات رعاية وتجاوزوا السن.

قدامى الفنانين والرياضيين: الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

أهم مواد القانون (سياق مصري):

المادة 4 (قانون 137 لسنة 2010): أقرت حق الأسر والأفراد الفقراء في الحصول على مساعدات بناءً على البحث الاجتماعي الميداني.

المادة 10 (قانون 137 لسنة 2010): حددت حالات استثنائية لصرف مساعدات (مصروفات جنازة، وضع، طوارئ).

قانون رقم 12 لسنة 2025: يدمج برامج الدعم (تكافل وكرامة) ويوحد الوعاء المالي لتعظيم الاستفادة والتمكين الاقتصادي، وينظم الدعم المشروط (تعليم وصحة).

شروط الاستمرار في الدعم (تكافل):

الالتزام الصحي: متابعة برامج الصحة للأمهات والأطفال أقل من 6 سنوات والتطعيمات.

الالتزام التعليمي: قيد الأطفال (6-18 سنة) بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، وانتظام دراسة أبناء (18-26 سنة).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى