موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. ضوابط التبرع بالدم في القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” تنظيم عمليات نقل الدم فى القانون ”
حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم (8) لسنة 2021، شروط التبرع بالدم والبلازما، مؤكدًا أن التبرع يجب أن يتم من خلال متبرع لائق طبيًا، وبعد الخضوع للفحوصات والتحاليل الطبية المعتمدة، وبما يضمن عدم الإضرار بالمتبرع أو المتلقي.
نصت المادة (2) من القانون علي أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر.
ولا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.
ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قراراً من الوزير.
وحظر القانون في المادة 10 علي الحصول على دم أو بلازما من أي شخص غير مستوفٍ للشروط الطبية، حيث جاء في مواده أن التبرع لا يُقبل إلا إذا ثبتت لياقة المتبرع صحيًا، وأن أي مخالفة لذلك تُعد إخلالًا جسيمًا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وحدد القانون عقوبات رادعة، لمخالفة مواده حيث نص في مادة (21) علي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونين جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صر، أو أستورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والا>وات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وفقاً لـ قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ لتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما في مصر، تُعاقب مخالفات التبرع بالدم غير القانونية، مثل بيعه، الإدارة بدون ترخيص، أو مخالفة شروط السلامة، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة وغلق المنشأة، وذلك في المواد 15، 16، و21.
أبرز مخالفات التبرع بالدم في القانون المصري (رقم 8 لسنة 2021):
المادة 21 (العقوبات): تُفرض غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه على الأفعال التالية:
إدارة مركز تجميع بلازما أو دم بدون ترخيص.
تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة للقانون.
الحصول على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا.
مخالفة شروط التبرع (بيع الدم، عدم التطوع) المذكورة في المادتين 15 و 16.
الامتناع عن إعطاء الدم عمدًا رغم توافره أو بيعه بسعر مخالف.
المادة 15 (شروط التبرع): يجب أن يكون التبرع تطوعيًا وبغير مقابل، ولا يقبل التبرع من الأطفال.
المادة 16 (سرية البيانات): الالتزام بسرية بيانات المتبرع وعدم الكشف عنها.
عقوبات إضافية:
مضاعفة الغرامة في حالة العود (تكرار المخالفة).
مصادرة الأجهزة والمعدات وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
” تجارة الأعضاء فى القانون ”
تجارة الأعضاء البشرية جريمة دولية ومحلية يعاقب عليها القانون بشدة، حيث تُحظر كافة أشكال البيع، الشراء، أو التعامل المادي بأعضاء الجسم. في مصر، يُجرم القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر (المواد 2، 21) هذه الأفعال، كما ينظم القانون رقم 5 لسنة 2010 تنظيم زرع الأعضاء البشرية عمليات النقل بدقة.
أبرز القوانين والمواد الخاصة بتجارة الأعضاء (مصر نموذجاً):
قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010:
المادة (19): تعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بمقابل مادي.
المادة (20): تعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه كل من نقل عضواً أو جزءاً منه بمقابل مادي وأدى ذلك إلى وفاة المتبرع.
قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010:
المادة (2): تُعرّف الاتجار بالبشر وتشمل نزع الأعضاء أو التعامل فيها.
المواد (2، 21): تنص على المسؤولية الجنائية لكل من يشارك في التعامل بالأعضاء البشرية بيعاً أو شراءً أو عرضاً.
قواعد عامة في قوانين الدول العربية:
حظر البيع: يُحظر تماماً التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل مادي، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية.
التبرع: يقتصر التبرع على الطرق المشروعة ووفقاً للضوابط الطبية والشرعية، {Link: وفقاً لقانون تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية بفلسطين الذي يمنع التمويل، وقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالبحرين https://www.lloc.gov.bh/Legislation/HTM/RHEL3324}.
التشريعات الدولية: يعتبر بروتوكول باليرمو (المادة 3) نزع الأعضاء شكلاً من أشكال الاستغلال والاتجار بالبشر، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
” زرع الاعضاء فى القانون”
ينظم القانون رقم 5 لسنة 2010، المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2017، زرع الأعضاء البشرية في مصر، حيث يحظر تماماً بيع أو شراء الأعضاء (المادة 6). يشترط التبرع ضرورة طبية بين الأقارب (حتى الدرجة الرابعة) وموافقة كتابية، وتصل عقوبات الاتجار بالأعضاء إلى السجن المؤبد وغرامات مالية كبيرة، مع حظر التبرع من مصري لأجنبي عدا الزوجين.
أهم مواد وقواعد قانون زرع الأعضاء (المعدل 142 لسنة 2017):
المادة 1: لا يجوز إجراء عمليات الزرع إلا وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 2: يُحظر نقل الأعضاء من إنسان حي إلا لضرورة قصوى للمحافظة على حياة المتلقي، وبشرط أن يكون التبرع بدون مقابل.
المادة 3: يحظر التبرع من مصريين إلى أجانب، باستثناء حالات الزوجين (بعد 3 سنوات زواج وموثق) أو الأقارب حتى الدرجة الثانية.
المادة 6 (حظر الاتجار): يحظر تماماً التعامل في أي عضو بشري على سبيل البيع أو الشراء بمقابل مادي، وتعتبر أي مبالغ مالية عقداً باطلاً.
المادة 17، 18، 19 (العقوبات):
السجن المشدد وغرامة: لكل من خالف حظر بيع الأعضاء أو زرعها في غير المنشآت المرخصة.
السجن المؤبد وغرامة: إذا ترتب على العمليات وفاة المتبرع أو المتلقي.
الإعدام: في حال نقل عضو بطريقة التحايل أو الإكراه وترتب عليه وفاة.
شروط وضوابط التبرع:
موافقة كتابية: يجب أن يوقع المتبرع على موافقة كتابية موثقة (بشهادة طبيبين).
الأهلية: يجب أن يكون المتبرع كامل الأهلية ومصري الجنسية (في حالات التبرع من حي).
نوع العضو: يجوز التبرع بالأعضاء (مثل الكلى، الكبد) أو الأنسجة (مثل القرنية) من متوفى (بوصية) أو حي (بشرط القرابة).


