موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. حظر تداول عملات مشفرة دون ترخيص

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.

 

وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.

فيما، تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

العملات المشفرة (مثل البيتكوين) محظورة قانونياً في مصر دون ترخيص، بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. تحظر المادة 206 إصدار، تداول، أو الترويج للعملات المشفرة، وتفرض المادة 225 عقوبات جنائية تشمل السجن وغرامات تصل إلى 10 ملايين جنيه مصري.

الوضع القانوني والمواد في مصر:

الأساس القانوني: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

المادة 206 (حظر التعامل): تنص على حظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي.

المادة 225 (العقوبات): يعاقب كل من يخالف الحظر بالسجن وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موقف البنك المركزي: أصدر تحذيرات رسمية من مخاطر العملات المشفرة، مؤكداً عدم حماية المستخدمين وعدم قانونية أي وسيلة لاسترداد الأموال المفقودة.

العقوبات والمسؤولية الجنائية:

بالإضافة للمواد المذكورة، قد تُستخدم العملات الرقمية في جرائم أخرى تندرج تحت:

قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب: يُحظر استخدامها في هذه العمليات.

قانون العقوبات (النصب): المواد 336 و337 في حال ترويج مشروعات احتيالية.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018): المادتين 27 و38 عند استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

يُشار إلى أن التعامل بها يُعتبر أنشطة غير مرخصة، مما يجعلها عرضة لمصادرة الأموال والأدوات المستخدمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى