لائحة نظام العمل بجهاز أملاك الدولة وإدارات الأملاك بالوحدات المحلية فى الجيزة

كتبت سوزان مرمر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 58 الصادر بتاريخ 11 مارس 2026، قرار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بشأن لائحة نظام العمل بجهاز أملاك الدولة، وإدارات الأملاك بالوحدات المحلية والأحياء بنطاق محافظة الجيزة.
ونص قرار محافظ الجيزة رقم 244 لسنة 2026، في مادته الأولى على العمل بأحكام اللائحة المنشورة بالجريدة الرسمية في شأن تنظيم العمل بجهاز أملاك الدولة، وإدارات الأملاك بالوحدات المحلية والأحياء بنطاق محافظة الجيزة.
وتضمن الفصل الأول من اللائحة، اختصاصات الهيكل التنظيمي لجهاز أملاك الدولة، وذلك على النحو التالي:
1- رئيس جهاز أملاك الدولة
-تنفيذ كافة القوانين واللوائح المنظمة لأملاك الدولة والحفاظ عليها من التعديات.
-الإشراف العام على سير العمل بالجهاز.
-توزيع العمل بين العاملين واعتماد جميع المكاتبات الصادرة عن الجهاز.
-الإشراف على أعمال كافة اللجان الدائمة المتعلقة بأملاك الدولة.
-حضور الاجتماعات الخاصة بأملاك الدولة.
2- الإدارات التابعة للجهاز
إدارة الحصر والتقسيم.. تختص بالآتي:
-استلام الأراضي المستغنى عنها من الجهات المختلفة (ري-صرف-طرق….)، وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية.
-مراجعة الحصر الوارد من الوحدات المحلية أو الأحياء للأراضى المسلمة إلى قطع حسب الإشغالات الموجودة بالطبيعة وعمل خرائط محدد عليها هذا الحصر والتقسيم وعمل كشوف تحديد لكل إشغال على حدة.
-مراجعة الخرائط بصفة دورية وتجديدها واستبعاد ما تم التصرف فيه بالبيع من أراضي أملاك الدولة.
إدارة حماية أملاك الدولة.. وتختص بالآتي:
-متابعة ما يتم من إجراءات قانونية لحماية أملاك الدولة ولاية المحافظة عن طريق إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والأحياء بالمحافظة.
-معاينة بلاغات التعديات الواقعة على أملاك الدولة بالاشتراك مع الأحياء والمدن والمراكز وبيان ماهيتها وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها.
وتضمن الفصل الثالث من اللائحة، تقسيمات أملاك الدولة، وذلك على النحو التالي:
-أملاك عامة (الدومين العام)
وهي المختصة لعمل من أعمال المنفعة العامة ويكون تخصيصها بقانون أو بقرار أو بالفعل (الطبيعة) وتكون تحت إشراف الجهات الحكومية التي في حوزتها وواردة في سجلات المساحة ومكلفة باسم الحكومة وهذه الأملاك لا يجوز التصرف فيها أو التعدي عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بوضع اليد بالتقادم أو الحجز عليها أو التصرف فيها بالبيع.
-أملاك خاصة (الدومين الخاص)
وهي الأملاك غير المخصصة لعمل من أعمال المنفعة العامة وتتكون من:
-العقارات والأراضي المقيدة بالسجلات وخرائط أملاك الدولة.
-العقارات والأراضي التي تستغني عنها الوزارات والمصالح والتي لم تعد لازمة للمنفعة العامة.
-العقارات والأراضي التي تؤول للدولة نظير الأموال الأميرية أو مطلوبات حكومية بموجب أحكام مرسى مزاد أو أحكام قضائية أو بطريق الهبة.
-الأراضي المتخلفة عن الترع أو المصارف أو الجسور الملغاة والمستثنى عنها.



