موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. قانون المنشأة تعمل اعمال البنوك و عقوبة توظيف الاموال

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” قوانين المنشأة لعمل أعمال البنوك ”

حدد قانون البنك المركزي شروط تسجيل أيه منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك، وفي هذا الصدد نصت المادة 32 من القانون، على أنه يتم تسجيل أية منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته، وطبقا للشروط الآتية

 

1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية:

 

(أ) شركة مساهمة مصرية، جميع أسهمها اسمية.

 

(ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك.

 

(ج) فرعا لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي

 

2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

 

3- أن يعتمد محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التي يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إليه بالإدارة، ويسري هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة. ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له في السجل المشار إليه، ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه.

” توظيف الاموال فى القانون”

يعاقب القانون المصري (رقم 146 لسنة 1988) شركات توظيف الأموال غير المرخصة بالسجن (قد يصل للمؤبد) وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه وتصل لمثلي المبلغ المستولى عليه، مع وجوب رد الأموال، وذلك طبقاً للمادة 21. تشمل العقوبة كل من تلقى أموالاً بالمخالفة أو وجه دعوة للجمهور، وفقاً لـ بوابة الأهرام.

تفاصيل العقوبات وفقاً للقانون رقم 146 لسنة 1988:

العقوبة الأصلية (مادة 21): السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال.

الإلزام بالرد: يحكم على الجاني دائماً برد الأموال المستولى عليها لأصحابها.

شمولية العقوبة: يعاقب كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها.

الدعوة للجمهور: تتحقق الجريمة بمجرد توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال، حتى لو لم يتم جمع أموال فعلياً.

انقضاء الدعوى: تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي.

قانون العقوبات (مادة 336): يُعاقب بالحبس كل من استولى على نقود باستخدام طرق احتيالية لإيهام الناس بوجود مشروع كاذب.

ملاحظة: قد تزيد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد في حالات النصب والاحتيال واسع النطاق، كما يتم مصادرة الأموال المضبوطة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى