موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. احتكار السلع وزيادة وزن الرغيف فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 – ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 – حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 – نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4 – عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
يعاقب القانون المصري على عدم مطابقة السلع للمواصفات، حيث اعتبرها غشاً تجارياً، وفقاً لـ قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بـ القانون 281 لسنة 1994، و**قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018**. وتشمل العقوبات الحبس وغرامات تصل إلى مليوني جنيه، مع مصادرة السلع وضمان حق المستهلك في الاستبدال أو الاسترجاع، حيث تفرض المادة 64 من قانون حماية المستهلك غرامات كبيرة على مخالفة مواصفات المنتج.
المواد القانونية وتفاصيلها:
قانون قمع التدليس والغش (48 لسنة 1941 والمعدل بـ 281 لسنة 1994):
المادة 2: تعتبر السلعة مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة.
المادة 3: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة) كل من غش أو شرع في غش مواد غذائية أو صناعية، وتصل العقوبة للحبس 7 سنوات إذا كانت المواد ضارة بالصحة.
قانون حماية المستهلك (رقم 181 لسنة 2018):
المادة 21: تُلزم المورد بضمان الجودة ومطابقة السلع للمواصفات المعلنة.
المادة 64: تعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج، كل مورد خالف أحكام المواد الخاصة بالمواصفات (مثل المادة 21).
المادة 72: في حال نشوء عاهة مستديمة أو مرض مزمن بسبب مخالفة المواصفات، تكون العقوبة السجن وغرامة تصل إلى مليون جنيه. وفي حال الوفاة، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.
ضمان المستهلك:
يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها خلال 14 يوماً من تسلمها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات أو بها عيب، وفقاً للمادة 21 من قانون حماية المستهلك.
ملاحظة: هذا ملخص للمواد القانونية الأكثر شيوعاً بناءً على النتائج، ويُفضل دائماً استشارة قانونية للحالات المحددة.
” زيادة الأسعار واحتكار السلع ”
يُعاقب القانون المصري (رقم 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك وقانون العقوبات) بحزم على زيادة الأسعار واحتكار السلع، حيث تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة حتى 3 ملايين جنيه ومصادرة المنتجات. تفرض المادة 8 حظرًا مطلقًا على حبس المنتجات الاستراتيجية عن التداول، وتلتزم الشركات بالإعلان الواضح عن الأسعار.
أبرز العقوبات ومواد القانون:
احتكار وإخفاء السلع (قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018):
المادة 8: تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية (إخفاء، امتناع عن البيع، تخزين).
العودة (تكرار الجريمة): الحبس سنتين إلى 5 سنوات ومضاعفة الغرامة.
زيادة الأسعار والتلاعب (قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018):
التلاعب بالأسعار (قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937):
المادة 345: تعاقب من يرفعون أسعار البضائع بطرق احتيالية بالحبس والغرامة.
المادة 346: تضاعف العقوبة إذا تعلقت السلعة بالاحتياجات الضرورية (لحوم، خبز، وقود).
طريقة الإبلاغ: جهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن 19588
” نقص وزن الرغيف وتهريب الدقيق المدعم ”
يعاقب القانون المصري تهريب الدقيق المدعم ونقص وزن الرغيف بعقوبات مشددة، تشمل الحبس وغرامات مالية تصل إلى ملايين الجنيهات وإغلاق المخابز، بناءً على قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 وقرارات وزارة التموين (مثل 175 لسنة 2024)، حيث يُعتبر ذلك إهداراً للمال العام وتلاعباً بحق المواطن.
تفاصيل العقوبات والمواد القانونية:
نقص وزن الرغيف:
يتم توقيع غرامات متدرجة: 3 آلاف جنيه لنقص الوزن من 1-9 جرامات، و6 آلاف جنيه لنقص 10-19 جراماً، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار بوابة الشروق.
يتم تثبيت الوزن والالتزام بالمعايير التموينية (مثل 90 جراماً للرغيف في المنظومة الجديدة) جريدة المال.
تهريب الدقيق المدعم:
المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 (المعدل): تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه (تصل للملايين في القرارات الوزارية الحديثة) كل من تداول أو تصرف في السلع التموينية المدعمة في غير الغرض المخصص لها.
العقوبات التبعية: مصادرة الدقيق والسلع المضبوطة، وإغلاق المخبز أو المستودع، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
مواد ذات صلة:
قرار وزير التموين رقم 175 لسنة 2024 بشأن تنظيم المخابز البلدية المصدر.
قرارات تنظيم الرقابة على الدقيق والردة
“السوق السوداء فى القانون ”
السوق السوداء هي أنشطة تجارية غير قانونية خارج رقابة الدولة، تعاقب عليها القوانين المصرية (خاصة البنك المركزي والتموين) بالسجن والغرامات المشددة. أبرز المواد هي المادة 233 من قانون البنك المركزي 194 لسنة 2020، التي تعاقب على الاتجار بالنقد الأجنبي بالسجن 3-10 سنوات وغرامة 1-5 ملايين جنيه المصري اليوم.
أبرز المواد القانونية وعقوباتها:
الاتجار بالعملة (السوق السوداء للدولار):
المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020: تُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه (أو المبلغ المضبوط) كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المرخصة.
المادة 213: تُنظم التعاملات النقدية (الإفصاح) وتجرم غيرها، حيث يُعاقب مخالفها بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن المبلغ المالي المضبوط اليوم السابع.
تجارة السلع التموينية والبترولية في السوق السوداء:
القانون رقم 15 لسنة 2019 (تعديل قانون التموين 3 لسنة 2005): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من خلط أو هرب أو أخفى المنتجات التموينية والبترولية عن التداول صدى البلد.
مصادرة الأموال:
في جميع جرائم السوق السوداء، يُحكم بمصادرة الأموال أو البضائع المضبوطة محل الجريمة



