موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص واحكام اجازات قانون العمل

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

“اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص ”

أصدرت وزارة العمل، كتاب دوري رقم (9) لسنة 2026 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك،اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026

وأكد الكتاب الدورى، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، وفقًا لأحكام قانون العمل.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، والتي تنص على أحقية العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل.

كما يأتي في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (785) لسنة 2026، والذي تقرر فيه أن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك..كما يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات..

وقد أصدرت الوزارة هذا الكتاب الدوري،لتعميمه على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذه داخل منشآت وشركات القطاع الخاص،على أن يقوم رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات العمل على نشر أحكامه في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضعه موضع التنفيذ.

“عدد ساعات العمل فى القانون ”

وفقاً لقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 (والمعدل في قانون 2025)، حدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، مع وجوب تخللها فترات راحة (مادة 80-81). لا تزيد ساعات التواجد في العمل عن 10 ساعات، ويتم صرف “أوفر تايم” لأي ساعات إضافية.

تفاصيل ساعات العمل في القانون:

الحد اليومي والأسبوعي: لا يجوز تشغيل العامل فعلياً أكثر من 8 ساعات يومياً، أو 48 ساعة أسبوعياً، ولا تدخل فيها فترات الراحة (المادة 80 من القانون 12 لسنة 2003، والمادة 117 من مشروع القانون الجديد).

فترات الراحة (مادة 81 و 118): يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

ساعات التواجد (مادة 82 و 119): يجب تنظيم العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ونهاية العمل 10 ساعات يومياً.

العمل الإضافي: أي عمل يزيد عن الساعات المقررة يعتبر إضافياً ويستحق عنه العامل أجراً إضافياً (أوفر تايم).

الحالات الاستثنائية: يجوز زيادة ساعات العمل في الأعمال المرهقة أو ذات الطبيعة الخاصة بقرار من الوزير، ولكن لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية 12 ساعة في اليوم (المادة 121 من القانون الجديد).

قانون الخدمة المدنية (للموظفين الحكوميين):

تنص المادة 46 على أن ساعات العمل الأسبوعية لا تقل عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة

“الاجازات فى القانون ”

ينظم قانون العمل المصري (رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته/المشروع الجديد 2025) الإجازات بضمانات أساسية: إجازة سنوية (21-30 يوماً)، عارضة (7 أيام)، مرضية، وحج، إضافية عن المناسبات، مع حظر التنازل عنها مقابل نقدياً (مواد 47-55)، حيث يستحق العامل إجازة بنسبة خدمته، وتزيد للأعمال الشاقة، مع حق مضاعفة الأجر في العمل أيام العطلات.

أبرز أنواع الإجازات ورقم المواد (قانون العمل القطاع الخاص):

الإجازة السنوية (مادة 47):

21 يوماً: بأجر كامل لمن أمضى سنة في الخدمة.

30 يوماً: لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز الخمسين عاماً.

15 يوماً: في السنة الأولى (إذا أمضى 6 أشهر).

زيادة 7 أيام: للأعمال الخطرة أو المناطق النائية.

الإجازة العارضة (مادة 48): 7 أيام كحد أقصى في السنة، لا تتجاوز يومين في المرة الواحدة، وتُخصم من الإجازة السنوية.

الأعياد والمناسبات الرسمية (مادة 52): إجازة بأجر كامل بحد أقصى 13 يوماً في السنة (مثل الأعياد الإسلامية والمسيحية والوطنية).

إجازة الحج/زيارة بيت المقدس (مادة 53): شهر بأجر كامل، مرة واحدة طوال مدة الخدمة، بعد 5 سنوات متصلة.

الإجازة المرضية (مادة 54): تُحددها الجهة الطبية المختصة، ويُصرف الأجر طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية.

إجازات الامتحانات الدراسية (مادة 55): تحدد الشروط والوضع وفقاً للوائح المنشأة والاتفاقات الجماعية.

إجازة الوضع (للسيدات): إجازة مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، ولا تستحق أكثر من 3 مرات طوال الخدمة (بحسب المادة 91 وتعديلاتها، ومسودة 2025).

أحكام هامة:

مادة 48: لا يجوز للعامل النزول عن إجازته (التنازل عنها مقابل مادي).

مادة 52 (تشغيل العطلات): يحق للعامل أجر مضاعف إذا عمل في أيام العطلات الرسمية.

تسوية الرصيد: يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل 3 سنوات.

ملاحظة: هذه المواد تستند بشكل أساسي إلى القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته الشائعة في التطبيق، مع الإشارة إلى أن “قانون العمل الجديد 2025” المنتظر يقرر زيادات في مدد الإجازات (مثل المذكور في المصادر 2 و 9 و 12).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى