موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. رعاية المريض النفسي فى القانون

” سوزان مرمر”
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” قانون رعاية المريض النفسي ”
حدد قانون رعاية المريض النفسي، اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى، ونص على أن تختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، بالقيام بالآتى:
– حملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين.
– تختص أيضا بتلقي الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم.
– يحق لهذه اللجنة تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دوري للمجلس المختص، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتنص المادة (38) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة، على النحو التالي:
1 – أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة (رئيساً).
2 – أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى.
3 – أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد.
4 – ممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية.
5 – ممثل عن هيئة التمريض.
ويتضمن قانون رعاية المريض النفسي، عقوبات ضد المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.
“مكافحة الادمان والطب النفسي فى القانون ”
تخضع منشآت مكافحة الإدمان والطب النفسي في مصر لقوانين صارمة، أبرزها القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، حيث تلتزم بضوابط الترخيص (المادة 6 – مشروع قانون)، وتطبيق العلاج الإلزامي (مادة 13 و21)، وتوفير ملفات طبية سرية (مادة 3)، مع سريان عقوبات صارمة على مخالفة الاشتراطات.
أهم القوانين والمواد المنظمة:
قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 (المعدل):
مادة (2): تسري على منشآت الصحة النفسية (مستشفيات، أقسام، عيادات).
مادة (13): تنظم حالات الدخول الإلزامي للعلاج (معدلة بالقانون 210 لسنة 2020).
مادة (21): تلزم المنشأة بإبلاغ الشرطة أو النيابة في حال هروب المريض النفسي الخاضع للعلاج الإلزامي.
قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 (وتعديلاته):
مادة 37 مكرر (أ): تتناول إنشاء المصحات الخاصة بعلاج الإدمان وتراخيصها.
مادة 37 مكرر (ب): تنظم إجراءات إيداع المدمنين للعلاج (طوعاً أو إلزامياً).
مشروع قانون تنظيم مصحات علاج الإدمان الجديد (2023):
مادة (6): تشترط أن يكون مالك مصحة علاج الإدمان طبيباً نفسياً، ولا يجوز له الترخيص بأكثر من مصحتين.
اشتراطات المنشآت:
وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2019 (الخاص بالصحة النفسية)، تشمل المنشآت المستشفيات المتخصصة والعيادات، ويتم تشكيل لجان تقييم ومتابعة (مادة 6) من المجلس القنسيقي للصحة النفسية لضمان جودة العلاج.
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان:
ينشأ صندوق خاص (بموجب المادة الثانية من القانون 122 لسنة 1989) ليكون مسؤولاً عن تنظيم علاج الإدمان ورعاية المتعاطين
” مخالفات مصحات الطب النفسي فى القانون ”
تتضمن مخالفات مصحات علاج الإدمان والطب النفسي في القانون المصري (رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي وقانون المنشآت الطبية) مزاولة النشاط دون ترخيص، تشغيل عمالة غير مؤهلة، سوء معاملة المرضى، وعدم وجود إشراف طبي متخصص. تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة المالية وإغلاق المنشأة.
أبرز المخالفات القانونية لمصحات علاج الإدمان:
إدارة منشأة دون ترخيص: فتح أو إدارة مركز لعلاج الإدمان أو الطب النفسي دون الحصول على موافقة وزارة الصحة (المجلس القومي للصحة النفسية).
مزاولة مهنة الطب دون ترخيص: اعتماد المنشأة على غير متخصصين أو أطباء غير مقيدين بنقابة الأطباء.
سوء المعاملة والاحتجاز غير القانوني: مخالفة مواد قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، خاصة ما يتعلق باحتجاز المريض دون مبرر طبي (المادة 13 – الدخول الإلزامي) أو إهانته، أو احتجازه ضد رغبته دون توافر شروط “الدخول الإلزامي”.
عدم اتباع معايير الأمان ومكافحة العدوى: غياب التجهيزات الطبية اللازمة أو تدني مستوى النظافة والصحة.
الاتجار في الأدوية أو المخدرات: ضبط أدوية مجهولة المصدر أو غير مرخصة أو مخدرات داخل المصحة.
التحايل للحصول على ترخيص: استخدام اسم طبيب آخر (استعارة اسم) أو تقديم مستندات غير صحيحة.
العقوبات القانونية (حسب قانون العقوبات وقانون المنشآت الطبية):
الحبس والغرامة: عقوبة إدارة منشأة طبية بدون ترخيص أو استمرار العمل بعد قرار إغلاقها، حيث يعاقب بالحبس مدة قد تصل لعامين، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وقد تزيد، مع إغلاق المنشأة.
المسؤولية الجنائية: في حال تعرض المرضى للتعذيب أو الوفاة، تقع عقوبات جنائية مشددة على مديري والمشرفين على المصحة.
يجب التنويه أن إدارة “مصحات الإدمان” تتطلب تراخيص صارمة ومراجعة دورية من قبل الأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية لضمان سلامة المرضى النفسيين



